من الاستفتاءات الموجه المرجع السيد السيستاني ...هل يفسد الصوم بارتكاب العادة السرّية في نهار شهر رمضان المبارك
    

السؤال: مارست العادة السرية مرتين في شهر رمضان وأنا صائم فهل تجب عليّ الكفارة مع قضاء الصيام ؟ وهل تغني الصدقة بكثرة عن الكفارة؟

الجواب: تجب الكفّارة مع القضاء اذا كنت عالماً بمفطريّة تعمّد الاستمناء في نهار شهر رمضان بل حتى لو كنت جاهلاً مقصراً متردداً ولا تغني الصدقة عنها.
 
٢السؤال: هل يفسد الصوم بارتكاب العادة السرّية في نهار شهر رمضان المبارك ، سواء أدّت الممارسة القذف أم لم تؤدّ إليه ؟ 
ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة ؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرّية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف او بدونه؟
الجواب: الاستمناء من المفطرات بل إذا أتى بشيء من الملاعبة ونحوها ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه فيجب القضاء واذا كان عالماً بالمفطرية وجبت الكفارة ويكفي فيها اطعام ستين مسكينا كل واحد ٧٥٠ غراما حنطة او خبزا ولا كفارة على الجاهل القاصر ومثله الجاهل المقصر اذا لم يكن متردداً والا لزمته الكفارة على الاحوط وجوباً واذا استمنى متعمداً عالماً بحرمته ولكن كان واثقاً ـ ولو تقصيراً ـ بعدم بطلان الصوم به :لا كفارة عليه بلا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
واذا تعمّد الاستمناء ولكن لم ينزل فيجب الامساك بقية اليوم ويقضيه بعد ذلك.
واما اذا كان مطمئنا من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه من دون قصد ولا اختيار فالصوم صحيح.
محرر الموقع : 2016 - 06 - 25