استفتاءات للمرجع للسيد السيستاني حول "الغصب"
    

١–السؤال: ما حكم من أستاجر محل وبعد مدة سبعة اشهر اوثمانية اشهر اكتشف ان المحل الذي أستأجره مغصوب من اصحابه من قبل المالك الحالي؟

الجواب: يجب ان يسترضي المالكين ولو بدفع الاجرة.

٢–السؤال: ما حكم بقاء الزوجة مع زوج يكرهها علي السكن في بيت مغصوب؟ وما حكم صلاتها؟

الجواب: عليها الخروج من البيت المذكور ولاطاعة عليها لزوجها في ذلك والاكراه الرافع للتكليف لا يتحقق عادة في امثال المقام، وعلي فرض تحققه فتقتصر في البقاء والتصرفات علي مقدار الضرورة وفي هذه الحالة لا اشكال في صحة صلاتها.

٣–السؤال: يوجد بيت لعائلة مسفرة وقد اتوا اناس وسكنوا في البيت والآن اتى راعي البيت فهل يجوز له اخراجهم من البيت ومطالبتهم بدفع ايجار أو ما شابه ذلك خلال هذه السنوات ؟

الجواب: نعم صاحب البيت له الحق في ذلك .

٤–السؤال: إن بعض المواطنين ممن استولى على أملاك المهجرين من بيوت وعقارات وغيرها يدعي انه إذا أفتى سماحة السيد مد ظله بإرجاع هذه الاملاك إلى أصحابها فانه سوف يعيدها . ويدعي هذا البعض انه معتمد في عدم إرجاع هذه الاملاك إلى أصحابها وفق فتوى سماحة السيد مد ظله على انه تشكل محاكم لجان خاصة لذلك .

المطلوب في السؤال : انه هل يجب على هؤلاء المغتصبين انتظار المحاكم أم يجب عليهم إرجاع هذه الممتلكات إلى أصحابها ؟

الجواب: إذا ثبت عائدية العقار إلى المُهجّر وانه غُصِب منه وجب إرجاعه له عند الطلب ولا يجوز له الامتناع والتأخير.

٥–السؤال: هل يجوز البيع او الشراء او المساطحة في مدينة الزائرين في مدينة النجف الأشرف ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك مع العلم بعدم غصبية القطعة المطلوبة وإلاّ فان قسماً منها محكوم بالغصبية .

٦–السؤال: ما حكم الجلوس في بيت ارضه مغتصبة إذا كان الشخص لا يملكها وإنما موكل بحراستها هل صلاته وأعماله مقبولة ؟

الجواب: لا يجوز بل لابدّ من مراجعة المالك ( المغصوب منه ) او وكيله او وليّه .

٧–السؤال: ما هو الحكم على من استولى على محل تجاري وصاحبه مشرّد من قبل النظام البائد ، بحجة ان الدولة قد سمحت للغاصبين بالاستيلاء عليه ، فهل يحق لصاحب المحل المطالبة بالمحل أولاً ، وبالأرباح التي حصل عليها الغاصب ، وعلى فرض عدم استجابة الغاصب لارجاع المحل وعدم إعطاءه الارباح فما هو الحل ؟

الجواب: له المطالبة بالمحل وببدل منافعه الفائتة عن الفترة التي كان الغاصب فيها مستولياً عليه ، وعلى فرض عدم استجابته لذلك بكافة الوسائل الممكنة يرفع الأمر إلى الجهات المعنية بهذا الأمر.

٨–السؤال: بيت مبني من الحرام هل يجوز الدخول إليه ؟

الجواب: إذا كانت الأرض مغصوبة او المواد التي بنيت به مسروقة فلا يجوز الدخول فيه.

٩–السؤال: إني أحد مقلديكم لي أرض زراعية مع اخوتي من السادة . ان قسماً من الفلاحين يمتنعون عن إعطاء الحصة الملاكية فهل ان عباداتهم وصلاتهم وغيرها صحيحة ؟

الجواب: إذا كانت الأرض مملوكة لطرفين لم يجز تصرف أحد الطرفين فيه من دون رضا الآخر فتكون صلاته فيها باطلة على الأحوط.

١٠–السؤال: نحن طلبة أقسام داخلية في محافظة بغداد نرجوا بيان حكم ما يلي :

يوجد مسجد تابع للجامعة ونرغب إقامة الصلاة فيه إلاّ ان بعض الطلبة يعتقدون بكون المكان مغصوب ( من دون بينة ) او كونه ملك للامام(عج) فلا يجوز الصلاة فيه إلاّ بإذنه ؟

الجواب: لا مانع من الصلاة فيه ما لم يثبت انه مغصوب.

١١–السؤال: ما هو حكم الصلاة في المساكن التي شيدت أخيراً بأرض الدولة علماً ان هذه الأراضي غير مخصصة لأحد وما هو حكم الابنية الحكومية التي سكنها المواطنين مثل مؤسسات الدولة ؟

الجواب: إذا كانت الأرض مباحة فلا بأس بالصلاة فيها ولكن لا يجوز تشييدها والسكن فيها إلاّ بعد استحصال الموافقات الاصولية من الجهة ذات الصلاحية.

١٢–السؤال: هل يجوز الصلاة في المدارس والمستشفيات والأماكن الحكومية الأخرى وهل يجوز فيها التخلي ؟

الجواب: نعم يجوز ذلك إذا لم يعلم بغصبية شيء منها .

١٣–السؤال: يوجد في بلادنا نخيل اوقاف للامام الحسين (عليه السلام) مغصوبة من قبل الدولة، وقد حفرت آبار ارتوازية فيها واجرتها الي بيوت المواطنين عبر الانابيب باجور شهرية علي كل بيت، لايوجد لاهل البلد ماءّ للاستعمال والمنفعة غير هذا الماء. فهل يصح استعمال مثل هذا الماء للوضوء للصلاة وللغسل واستعماله مطلقاً ام لا …؟ وعلي فرض عدم الجواز نرجو من سماحتكم ان تجعلوا لنا طريقة تبيح لنا استعمال هذا الماء والانتفاع به؟

الجواب: مياة الابار الارتوازية المستخرجة من الاعماق البعيدة من الارض لاتتبع الارض في الملكية فلا مانع من استعمالها في مفروض السوال.

١٤–السؤال: ارض تركها اصحابها من زمن امتد لما يزيد علي ثلاثين سنة، وليس بها سوي بعض النخيل وقد استولت وزارة الاسكان علي تلك الارض ووزعتها كقسائم سكنية علي بعض اهالي المنطقة.

فما هو حكم استغلال تلك الاراضي من قبل اعطيت اليهم علماً بان بعض من تعود لهم تلك الارض يصرحون بعدم اباحة الاستفادة منها؟

الجواب: لا يجوز التصرف فيها من دون اذن اصحابها الشرعيين.

١٥–السؤال: اذا علمت بأنّ زيداً سرق مني مبلغاً معيناً او عيناً من الاعيان فاذا قلت له انك سرقت فسوف يسقط اجتماعياً علماً بانه يتظاهر بالصلاح، فهل يجوز ان اقتص منه بأخذ نفس المبلغ المسروق أو مثل العين من دون أن يشعر بذلك محافظة عليه؟

الجواب: اذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.

١٦–السؤال: لو تدلت عذوق النخل من دار جاري وسقط من ثمرها في جاري فهل يجوز الاكل منها؟ وهل يجوز لي عطفها الى نحله من دون مراجعته في ذلك أو لابد من إخباره اولاً، ولو امتنع فهل يجوز لي قطعها مطلقاً او إذا لزم الضرر؟

الجواب: اما الاكل من ثمرها الساقط فلا يجوز مع العلم بكراهة المالك بل الاحوط لزوماً تركه مع احتمال الكراهة ايضاً واما عطف العذوق الي خارج ملكه ـ وقطعها علي تقدير عدم امكان العطف ـ فيجوز باذن الحاكم الشرعي فيما اذا طالب المالك بالعطف او القطع فامتنع منهما.

١٧–السؤال: هل يكون حمل المباح في المغصوب او حفظه فيه مانحاً من جواز استعمال المباح قبل أخذ اذن مالك المغصوب؟

الجواب: استعماله حال كونه كذلك اذا عدّ تصرفاً في المغصوب لم يجز من دون أخذ اذن المغصوب منه.

١٨–السؤال: إمرأة عندما كانت في سن العاشرة او الحادية عشرة قامت بأخذ حذاء في احدى المناسبات وهي الان لا تعرف صاحبة الحذاء حتى تبرئ ذمتها فما تكليفها الشرعي؟

الجواب: تتصدق ببدل الحذاء علي بعض الفقراء المتدينين بثواب صاحبته.

١٩–السؤال: إذا غصب الشريك في عمل مع شخص آخر حصة شريكه من المال وتصرف فيها بغير اذنه لمدة طويلة وفي خلال تلك المدة تغيرت قيمة الدينار فهل يجوز لصاحب المال ان ياخذ الفرق الذي حصل في قيمة الدينار من الغاصب؟

الجواب: اذا كانت حصة الشريك التي تصرف فيها من دون اذنه دنانير ضمن له مثلها فقط واذا كانت بضاعة فان كانت مثلية فكذلك أيضاً واذا كانت قيمية ضمن قيمتها،وكل ذلك بشرط عدم امكان استرجاع العين والا فعليه ارجاعها اليه.

٢٠–السؤال: هل يجوز شراء بضاعة مع الشك في انها مغصوبة او غير مغصوبة إذا كان الشراء من سوق المسلمين، وقد قيل انكم تقولون بالجواز في هذه الحالة ولا تجوزون شراء البضاعة المشكوكة الكويتية،فمدى صحة هذا القول؟ وما الفرق بينهما؟

الجواب: يجوز شراء البضائع المشكوك في كونها مغصوبة اعتماداً علي يد المسلم اذا لم يحصل الاطمئنان بكونها مغصوبة ولم يحصل العلم الاجمالي المنجز(كالشبهة المحصورة) في نوع او صنف معين بوجود المغصوب في ضمنه اذ حينئذٍ يجب الاجتناب عن الجميع ولعل بعض اصناف البضائع الكويتية من احد القسمين.

محرر الموقع : 2016 - 08 - 08