ووفق المصدر نفسه، فإنه لدى تمسك المرأة (لم يذكر اسمها) بالرفض، قامت شرطة البلدية بالتدخل وإبعادها عن القاعة، قبل أن يتقدم رئيس البلدية بشكوى إلى السلطات القضائية بناءً على القانون 152 الصادر في عام 1975.
ويحظر ذلك القانون "استخدام الخوذات الواقية، أو شئ يتم ارتداؤه ومن شأنه منع التعرف على هوية الشخص في مكان عام أو مفتوح للجمهور".
وأصدرت المحكمة اليوم، حكما أولياً بسجن المرأة أربعة أشهر لتستبدله في نفس الوقت بغرامة قدرها 30 ألف يورو. حيث يتيح القانون الايطالي استبدال عقوبة السجن بأخرى مالية في حال لم يشكل المدان خطورة على المحتمع
ويعد الإسلام، الديانة الثانية في إيطاليا بعد الكاثوليكية.
وأشارت أحدث بيانات صادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء إلى أن عدد المسلمين في البلاد يبلغ 1.613 مليون نسمة، يحمل 150 ألفاً منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية.