من إستفتاءات المرجع السيد السيستاني ...ما هو حكم من توضأ من ماء زمزم؟ وهل يجوز الأخذ من أحجار الصفا والمروة؟
    

استفتاءات سماحة المرجع الدیني الاعلی آیة الله السيد علی السيستاني حول فريضة “الحج”.

٤١–السؤال: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟

الجواب: لا يجوز اذا كانت مخصصة للشرب.

٤٢–السؤال: ماحكم من توضأ من ماء زمزم سابقاً جهلا منه بالحكم؟

الجواب: يصح وضوؤه على الاظهر.

٤٣–السؤال: هل يصح ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر اسماعيل(عليه السلام)؟

الجواب: لا أساس له.

٤٤–السؤال: المسؤولون عن حملات الحج والمرشدون للحجاج الذين يمارسون عملهم سنوياً هل يجب عليهم القصر أو التمام؟

الجواب: اذا كانت فترة عملهم قصيرة كثلاثة اسابيع كان حكمهم القصر وان كانت طويلة كثلاثة أشهر كان حكمهم التمام وفي موارد الاشتباه والشك في كونهم من كثيري السفر أم لا فالاحوط وجوبا لهم الجمع بين القصر والتمام.

٤٥–السؤال: الحملدارية الذين يمارسون عملهم في أوان الحج ويتكرر منهم السفر الى العتبات المقدسة في العراق وايران وسوريا عدة مرات في السنة وفي كل مرة يستغرق السفر ما بين عشرة ايام الى اسبوعين فما هو حكمهم من الصلاة والصيام؟

الجواب: حكمهم في مفروض السؤال اتمام الصلاة ويصح منهم الصوم ايضاً.

٤٦–السؤال: اذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز ان يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالاعمال في حال الاعتكاف مع ان المسعى خارج المسجد؟

الجواب: خروجه من المسجد لأجل الاتيان بالسعي لابد ان يكون لحاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الاحرام طيلة ايام الاعتكاف حرجياً وشاقاً عليه.

٤٧–السؤال: من أخذ شيئاً من أستار الكعبة المشرفة فهل يلزمه ارجاعه ولمن يرجعه؟

الجواب: اذا أعطي له من قبل المسؤولين عن شؤون الكعبة المعظمة جاز له الاستفادة منه ببيعه أو هبته أو جعله مصلى أو تغليف مصحفه به ونحو ذلك، وأما اذا أخذه اختلاساً ونحوه فالاحوط لزوما مراجعة المسؤولين هناك بشأنه.

٤٨–السؤال: هل يجوز الاخذ من أحجار الصفا والمروة أو كسرها ؟

الجواب: أخذ الاجزاء المنفصلة منهما بكسر أو غيره فلا بأس به في حد ذاته.

٤٩–السؤال: هل يجوز ان يأ خذ الحاج اجزاءً منفصلة من جبل عرفة أو حصى المزدلفة أو من منى أو من جبلي الصفا والمروة ويذهب بها الى بلاده بقصد التبرك؟

الجواب: يجوز في حدّ ذاته.

٥٠–السؤال: اذا تعلق الحج بذمة الميت، وكان عليه دَين فأيّهما يقدم في حال المزاحمة؟ وماذا لو كان المبلغ لايكفي حتى لأحدهما؟

الجواب: يُقدّم الدَيْن.

محرر الموقع : 2016 - 09 - 10