من إستفتاءات للمرجع السيد السيستاني ...هل يجوز إقامة الجماعة في فنادق مكة والمدينة؟ وهل تجوز الصلاة في حجر إسماعيل ؟
    

١–السؤال: هل يجوز إقامة الجماعة في فنادق مكة والمدينة علماً بأن جماعة المسلمين تقام في المسجدين؟
الجواب: لا مانع منه أن لم يكن على خلاف التقية.

٢–السؤال: ما هو رأي سماحتكم في الصلاة جماعة في الحرم المكي الشريف مع الامام؟
الجواب: يجوز و يقرأ لنفسه و لو إخفاتاً.

٣–السؤال: ايهما افضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادي او الصلاة في المنزل جماعة؟
الجواب: الصلاة في المسجدين افضل .

٤–السؤال: هل التخيير بين القصر والإتمام في مكة والمدينة ابتدائي أو استمراري ؟
الجواب: استمراري .

٥–السؤال: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في الحرمين الشريفين؟
الجواب: إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها .

٦–السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه ، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة ؟
الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسر أن يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية – وإن كانت مداراتية – جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وإن كان خارج الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وإن تيسر الإتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه .

٧–السؤال: ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الامتدادات الجديدة للمسجدين ؟
الجواب: نعم إذا عدّت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما .

٨–السؤال: هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أم يشمل الامتدادات الجديدة أيضاً ؟
الجواب: يشمل الامتدادات الحديثة أيضاً .

٩–السؤال: هل يصح ما يقال من أنه لا تجوز الصلاة في حجر إسماعيل ؟
الجواب: لا أساس له .

١٠–السؤال: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة ؟
الجواب: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي .

١١–السؤال: هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً ؟
الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر .

١٢–السؤال: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعياً ؟
الجواب: كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً ، هذا في غير حال التقية وإما في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه .

١٣–السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز أن يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أن المسعى خارج من المسجد ؟
الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لابد أن يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً .

١٤–السؤال: هل يجوز الصلاة فوق الكعبة المكرمة؟
الجواب: الاحوط وجوباً ترك الفريضة وتجوز النافلة.

١٥–السؤال: هل يجوز الدخول الى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟
الجواب: لا يجوز دخول مكه ولا دخول الحرم المكي الا محرما لاي غرض كان ويستثني من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.

١٦–السؤال: ما هي آداب الدخول الي مكة المكرمة ؟
الجواب: يستحب المقام بمنى أيام التشريق ، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب .‏
ويستحب التكبير فيها بعد خمس عشرة صلاة : أولها ظهر يوم النحر ، وبعد عشر صلوات في سائر الأمصار ، والأولى في كيفية التكبير أن يقول :
‏« الله أكبر، الله أكبر ،لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله ألحمد ، الله أكبر على ما هدانا ،الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ،والحمدُ لله على ما أبلانا »‏ .
ويستحب أن يصلي ‌فرائضه ونوافله في‌ مسجد الخيف ،روى أبو‌حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :‏ من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل .
١٧–السؤال: ما هي محرمات الحرم؟
الجواب: الاول: صيد البر
صيد البر، كما تقدم في المسألة ١٩٩ من رسالة المناسك .
الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر
قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
(١) الإذخر، وهو نبت معروف.
(٢) النخل وشجر الفاكهة.
(٣) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
(٤) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب.
الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
الثالث: إقامة الحد
إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.
الرابع: أخذ لقطة الحرم
أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط.

١٨–السؤال: جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين ؟
الجواب: التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد ـ على التفصيل المذكور في الرسالة ـ وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء نعم إذا أمن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته .

١٩–السؤال: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة ؟
الجواب: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي .

٢٠–السؤال: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعياً ؟
الجواب: كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً ، هذا في غير حال التقية وإما في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه .

محرر الموقع : 2016 - 09 - 17