جديد الاستفتاءات لسماحة المرجع السيد السيستاني دام ظله بشان الهدية
    

1- السؤال: متعارف لدينا عندما يرزق احد بمولود او عندما يقوم بختانه، يقوم الأقارب والأصدقاء بإعطاء بعض الأموال او الحاجيات الى الصبي او الى أبويه.

فما حكم تمليك الأموال المعطاة للصبي وحكم الأموال المعطاة للأبوين؟
وهل يجوز ان يتصرف الأبوان بهذه الأموال في المؤونة أو صرفها بدل النفقة؟
الجواب: تختلف الهدايا في ذلك، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبية المناسبة للمولود فهي له، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه، والظاهر أن النقود التي توضع تحت وسادة المولود أو تدسّ في ثيابه تعدّ من القسم الاول فتكون للمولود نفسه.‏ هذا و يجوز للاب أن يتصرف في أموال ولده اذا لم يشتمل تصرفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في ماله من دون اذن الاب او الجد للاَب فان أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، أمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .
٢- السؤال: هل هناك حديث عن النبي (ص) في الحث على حمل الهدية الى العيال ؟
الجواب: نعم ورد الحث عن رسول الله (ص) لأرباب الأسر على حمل الهدايا الى عيالهم وإدخال السرور على قلوبهم بها ، فقد روى ابن عباس أن رسول الله (ص) قال : «من دخل السوق ، فاشترى تحفة ، فحملها الى عياله ، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج».
٣- السؤال: ولدت حديثاً وأعطوني هدايا من النقود بمناسبة الولادة ، فهل يجوز أن أصرف منها ؟؟ أم يجب علي الاحتفاظ بها جميعاً للمولود ؟
الجواب: يجوز للأب أن يصرفها عليه أو يحتفظ بها لمستقبله إلاّ إذا ثبت بحسب ظاهر الحال والقرائن أن الهدية كانت لكِ فيجوز لكِ التصرف بها.
٤- السؤال: اهداني صديق مدالية مفاتيح ذهب هل يجوز ان احملها معي واضع مفاتيحي فيها ؟
الجواب: لا مانع منه .
٥- السؤال: في بعض الحالات يقوم ذوي المريض بدفع المال بدون مطالبة القائم بالعمل مع العلم إن القائم بالعمل لم يطلب ذلك ولم يؤخر عمله من اجل المال ؟
الجواب: لا مانع من أخذه او التصرف فيه إذا دفعوه له برضاهم وعن طيب نفس .
٦- السؤال: يقوم بعض المعلمين بأخذ الهدايا في قبال تقديم التسهيلات للتلميذ لغرض النجاح فما هو الحكم الشرعي لهذه الظاهرة ؟
الجواب: لا يجوز لهم أخذها إذا كان نجاحه لا عن جدارة واستحقاق .
٧- السؤال: هل يجوز لي تسجيل ممتلكاتي باسم ولدي الوحيد علماً بأن جميع عائلتي متنازلين عن حقوقهم له ؟
الجواب: يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية إلاّ إذا كان لذلك البعض خصوصية توجب اولوية رعايته ، وربما يحرم ذلك إذا كان سبباً لإثارة الفتنة والبغضاء المؤدية إلى الفساد والله الهادي إلى الصواب .
٨- السؤال: انا اهديت ملابس والعاب وغيرها فاذا كبر الطفل تكون هذه الملابس صغيرة هل يجوز لي التصدق بها او التصرف بها؟
الجواب: يجوز التصرف بها بما لا يتضمن مفسدة للصغير واذا كان التصدق لدفع البلايا عنه كذلك جاز.
٩- السؤال: هل يجوز إهداء القراَن والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو العافية ، للكفار؟
الجواب: لامانع منه ، إذا لم يكن في معرض الهتك والإهانة ، وروعي فيه مقتضيات الاحترام والتشريف.
١٠- السؤال: هل هناك تاكيد علي الهدية؟
الجواب: حث رسول الله (ص) أرباب الأسر على حمل الهدايا الى عيالهم وإدخال السرور على قلوبهم بها ، فقد روى ابن عباس أن رسول الله (ص) قال : «من دخل السوق ، فاشترى تحفة ، فحملها الى عياله ، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج».
محرر الموقع : 2016 - 11 - 12