إستفتاء ات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني عن بيع الدولار بعملة أخرى وبالأجل
    

السؤال: اذا بعت لشخص ١٠٠دولار لمدة بمبلغ ١٩٠٠٠٠الف دينار فهل هذا؟

الجواب: يجوز.
 
٢السؤال: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة ( العشرة آلاف دينار ) بأقل منها من فئة أخرى فما حكم ذلك ؟
الجواب: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.
 
٣السؤال: يقوم البنك ببيع العملات الاجنبية وشرائها نقداً مع زيادة مالية ؟
الجواب: يحقّ له ذلك .
 
٤السؤال: هل يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العملات العراقية والاجنبية ؟
الجواب: يجوز.
 
٥السؤال: هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟
الجواب: يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، بالاقل وبالاكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً.
 
٦السؤال: هل يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟
الجواب: يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي.
 
٧السؤال: انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار بالاجل كان يكون سعره ب ١٢٠ الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب١٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟
الجواب: يجوز .
 
٨السؤال: لا يخفي عليكم في العملة العراقية الحالية فئة ١٠٠٠ دينار وفئة ١ دينار سابقا في وسطها طبعت سورة الأخلاص وبالخط الكوفي ما هو حكم مسها والتعامل بها وهتك حرمة السورة؟
الجواب: الاحوط لزوماً عدم جواز مسها للمحدث.
محرر الموقع : 2015 - 05 - 20