فتاوى المرجع السيد السيستاني ... بشأن بيـع الذّهب وتداوله في الاسواق والمعاملات
    

1-السؤال: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه، مع أخذ اُجرة الصياغة؟

الجواب: يحرم ذلك ولا يجوز، رغم انّه شائع عند الصاغة هذه الاَيّام .
 
٢السؤال: أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟
الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.
 
٣السؤال: قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلوغرام من الذهب الآن بكيلوغرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الي تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا ؟
الجواب: في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
١- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كيلو ومائة غرام من الذهب علي ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علي المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علي عدم وفائه بالشرط سوي الأثم.
٢- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولي أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
 
٤السؤال: ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من العيار الواحد والعشرين بازيد منه من الذهب العيار الثمانية عشر فهل هذه الزيادة ربا مع ان هذه الزيادة لو حولت الي العيار الواحد والعشرين يكون الوزن متساوي؟
الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا ولا يجدي تساوي مقدار الذهب علي تقدير الاستخلاص.
 
٥السؤال: هل يجوز بيع الذهب او الفضة سلفاً ؟
الجواب: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل يأتي في الاَمر السابع من شرائط بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
 
٦السؤال: هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟
الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لانه من الغش المحرم.
 
٧السؤال: ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟
الجواب: لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تاثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة.
 
٨السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.
 
٩السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدي المشتري ومع ذلك يقوم علي شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة علي الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الي الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.
 
١٠السؤال: ما حكم بيع الذهب علي الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟
الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلايجوز بيعه، نعم لاباس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخري التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتي لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علي الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.
11-السؤال: ما حكم شراء حلي الفضة والذهب عن طريق الأنترنت والتي غالباً ما يحتاج فيها البائع من يومين إلي خمسة أيام ليقوم بشحن السلعة إلي المشتري؟
الجواب: لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة. والله العالم.
 
١٢السؤال: هل يجوز اعطاء الزبون قيمتين لسعر مصوغات معينة كأن نقول له هذا سعر النقدي بـ ١٠٠ ألف دينار وبالآجل بـ ١٢٠ ألف دينار بنفس الوقت؟
الجواب: لا بأس بذلك.
 
١٣السؤال: هل يوجد اشكال في حالة بيع الذهب وابقاء جزء من المبلغ دينا حين اليسر؟
الجواب: لا مانع من الامر المذكور .
 
١٤السؤال: ماهي الطريقة الشرعية لصائغ عند شراء الذهب المستعمل (الكسر) وبيع الذهب الجديد للزبون بالمقابل واخذ الفرق احيانا؟
الجواب: يمكن له بيع الذهب الذي له بمبلغ معين وشراء الذهب الذي للطرف الآخر بمبلغ آخر وبعد ابرام المعاملتين يسقط الدينين المتقابلين بنفس المقدار ويعطي من في ذمته الاكثر الفرق للطرف الآخر.
 
١٥السؤال: عند شرائي للذهب من قبل تاجر الجملة يضيف عليه التاجر مبلغ اجور معين لكل غرام فهل يجوز اخذ زيادة علي هذا المبلغ اي (الاجور) عند بيعه للمشتري ؟
الجواب: يجوز اذا لم يكن الثمن من الذهب .
 
١٦السؤال: عند شراء ذهب يحتوي علي احجار (الزاركون) مثلا من التاجر تحسب قيمة الاحجار قيمة الذهب (اي اعتباره ذهب) وعند اجراء هذه المعاملة يتم تبليغ المشتري بذلك حيث عند البيع تحتسب قيمة الاحجار بقيمة الذهب فهل يجوز ذلك ؟
الجواب: يجوز مع العلم بمقدار الذهب .
 
١٧السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.
 
١٨السؤال: ما حكم بيع الذهب علي الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟
الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلا يجوز بيعه، نعم لا باس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخري التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتي لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علي الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.
 
١٩السؤال: هناك عرف عند اصحاب الذهب، وهو اذا جاء احد الزبائن يسأل عن قطعة من الذهب لم توجد عنده قام صاحب المحل واحضرها له من المحلات المجاورة المتوفرة عندهم؟ وبعد ذلك يقوم صاحب المحل المذكور ببيع تلك القطعة علي الزبون فما حكم الاتي:
١ـ تسديد او محاسبات البائع لصاحبها بعد بيعها؟
٢ـ اخذ الفائدة في البيع علي الزبون؟
٣ـ الاتفاق بين اصحاب المحلات ان كل قطعة معلومة السعر او القيمة فبيعها علي ضوء ذلك فياخذ الربح؟
٤ـ اخذ القطعة وبيعها قبل الاتفاق؟
٥ ـ هل يلزم الشراء من صاحبها اولاً والبيع ثانياً؟
٦ ـ هل يحق لصاحب القطعة المصلحة الكاملة من دن اعطاء بائعيها شيء من ذلك الربح؟
الجواب: هنا حالتان:
أ ـ اذا كان صاحب المحل يبيع لنفسه ما اخذه من الذهب من المحل المجاور فمرجع ذلك اما الي انه يشتري لنفسه اولاً تلك القطعة بثمنها المحدد ثم يبيعها علي الزبون، واما الي ان ياخذها قرضاً علي ان يؤدي بدلها بالريال يكون من قبيل الوفاء بغير الجنس.
ولابأس بهذه المعاملة في الصورتين نعم في الصورة الثانية اذا كان في دفع الكمية المعينة في الريالات بدلاً عما يماثل القطعة الذهبية نفع لصاحبها الاول (اي المقرض)لم يجز اشتراطه.
ب ـ واذا كان صاحب المحل يبيع القطعة الذهبية لمالكها فان كان بينهما اتفاق علي انه لو باعها بالازيد من السعر المحدد فله الزيادة عمل بموجب الاتفاق وتمام الثمن الذي يتسلمه من الزبون يعود لصاحب المحل المجاور فيلزمه تسليمه اليه، نعم لو اخبره بوجود راغب في شراء مثل هذه القطعة فطالب منه ان يأخذها اليه ويبيعها عيه فقام بذلك فله المطالبة باجرة مثل عمله اذا لم تجر العادة بالتبرع به.
 
٢٠السؤال: انا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب وعندهم مقدار من الذهب مثلاً (٢كجم) قديم ياخذ مني (٤كجم) جديد تسهيلاً مني اليه، وبعد ذلك يبيع من ذهبي علي المحلات ويرجع الباقي من الذهب عليّ وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات ويسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنيع عليها، فما حكم الآتي :
١ـ التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل؟
٢ ـ اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب؟
٣ ـ اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القديم مع اجرة الذهب الجديد او فرقه؟
الجواب: هنا صورتان:
أ ـ اذا كان المسوّق للذهب يبيع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك ـ فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له ـ الي ان يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط ان يفي مقداراً منه بالذهاب القديم والباقي بالريال.
ومثل هذا القرض ربوي محرم لانه يجر نفعاً مالياً للمقرض مع كونه مشروطاً علي المقترض.
ب ـ واذا كان المسوّق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه علي بيع ذهبه بزيادة علي عشرين الف ريال مثلاً علي ان تكون الزيادة له جعلا ً علي عمله ثم يستوفي الثمن ويعوض قسماً منه بكمية من الذهب المستعمل، فهذه المعاملة جائزة ولاباس بما ينتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل والمبلغ النقدي.
21-السؤال: بخصوص بيع المصاغات الذهبية ، المتداول في السوق عند بعض الصاغة هو بيع القطع الذهبية المصاغة مقابل ذهب غير مصاغ + ثمن الاجور + فرق ٣% من وزن الذهب بشكل عملة نقدية فهل هذا جائز شرعاً ؟ وإذا كان غير جائز فما هي الصيغة الصحيحة للتعامل بهذا الخصوص ؟
الجواب: يمكن التخلّص من الربا في هذا الفرض بأن يبيع أحد الطرفين الذهب غير المصاغ بثمن معينٍ من النقود ( يلحظ فيه الأجرة والفرق ٣% ) ويبيع الطرف الآخر الذهب المصاغ بثمن أقل من النقود أيضاً ويتم أخذ الفرق بهذا الاعتبار وهو ان يكون هناك معاملتان مستقلتان في بيع الذهب العائد لكل منهما وليس بيع الذهب بالذهب .
 
٢٢السؤال: قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلو غرام من الذهب الآن بكيلو غرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الي تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا؟
الجواب: في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:
١- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كيلو ومائة غرام من الذهب علي ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علي المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علي عدم وفائه بالشرط سوي الأثم.
٢- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلو غرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولي أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.
 
٢٣السؤال: هل يجوز تبديل الذهب بالذهب مع اعطاء الفرق للبائع ؟
الجواب: يجوز بيع مثقال من الذهب وربع مثقال من الذهب مع اعطاء الفرق للبائع بان يكون المثقال في مقابل المثقال والمبلغ في مقابل ربع المثقال.
 
٢٤السؤال: قد تذهب المرأة إلى بائع الذهب وتستبدل خاتماً ذهبياً بخاتم ذهبي آخر مثلاً، وتدفع للبائع مبلغاً من المال إضافة إلى خاتمها لتحصل على الخاتم الجديد، فهل هذه المعاملة جائزة؟
الجواب: إذا كان بوزن واحد فلا يجوز نعم يجوز ان تبعه محبسها وتشتري منه محبس.
 
٢٥السؤال: أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟
الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبامكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.
 
٢٦السؤال: ما هو رأي سماحتكم في اخذ اجور صياغة الذهب من المشتري بذهب أكثر وزنا من المتفق عليه مع مبلغ من المال بعلم المشتري علي ان هذه الزيادة ومبلغ المال تعتبر اجوراً للصياغة؟
الجواب: لا يجوز .
محرر الموقع : 2015 - 07 - 30