المرجع السيستاني يحدد الحكم الشرعي لاقتناء اجهزة الستلايت والمتاجرة بها وحكم تحديثها وفتح الشفرات
    
صدر عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني مجموعة من الاستفتاءات بخصوص المتاجرة ببيع وشراء اجهزة الستلايت واقتناء تلك الاجهزة من قبل الافراد، وجاء في نص الاجوبة للرد على الاستفتاءات التي وردت لمكتبه:

السؤال: ما حكم بيع جهاز مستقبل القنوات الفضائية؟

الجواب: اذا لم تأمن استخدامه في المجالات المحرّمة فسماحة السيد لا يأذن بذلك.

السؤال: ما حكم أجهزة الستلايت بيعاً واقتناءاً؟

الجواب: اذا كان لغرض منافعه المحرمة كرؤية الافلام الخليعة فلا يجوز ويكون البيع والشراء لهذا الغرض باطلا.

السؤال: هل يجوز تحديث جهاز الستلايت (المستقبل) الرسيفير عن طريق فتح الشفرات؟

الجواب: إذا علمت بأنها قنوات اباحية فلايجوز.

السؤال: انتشرت في الفترة الأخيرة وسائل الترويج للاعلام الغربي وافكاره الهدامة وقنواته المنحطة المتمثلة بأجهزة الستلايت مع عدم تورع الكثير من اقتناء ومشاهدة تلك البرامج المشينة المنافية لديننا وأخلاقنا. ونرجوا تفضل سماحتكم بالرأي حول بعض الأسئلة المتعلق بهذا الموضوع:

س١/ ما هو رأي سماحتكم باقتناء جهاز الستلايت:

أ – مع علم المقتني بأنه سوف يقع بالحرام من خلاله او ظنه بذلك؟

ب – مع قصد الاستخدام بما يوافق الضوابط الشرعية لكنه لا يأمن عدم الوقوع في المحذور؟

جـ – مع العلم او الظن بالاستخدام المحرم لهذا من قِبل أشخاص غيره، كالعائلة مثلاً، لا من قِبله؟

س٢/ ما حكم الأشخاص الذين يقومون ببيع وتصليح وتنصيب ذلك الجهاز:

أ – إذا تيقنوا او ظنوا باستخدامه المحرم من قبل الزبون؟

ب – إذا طلب مستخدم الجهاز تنصيب او تصليح القنوات او الاقمار الصناعية الاباحية او المحرمة؟

الجواب: ج١:

أ ـ لا يجوز ذلك في الفرض المذكور.

ب ـ لا يجوز أيضاً.

ج ـ لا يجوز كذلك.

ج٢:

أ ـ لا يجوز اعانتهم على الاثم.

ب ـ نفس الجواب.

السؤال: ظهر في بلادنا ما يسمى (بالستلايت) وفي ضمنه كثير من المحطات التي تبث صوراً خلاعية واباحية، او مقدمات الاباحية، فيكون الفرد متمكناً باستعمال هذا الجهاز من التقاطها، فهل ترون انه يحرم استعمال ذلك الجهاز مطلقاً، او خصوص الالتقاط للصور الاباحية؟

الجواب: لا يحرم استعماله في التقاط البرامج التي لا تؤثر سلباً في إيمان المشاهد وأخلاقه وثقافته الإسلامية، نعم يحرم اقتناء هذا الجهاز لمن لا يحرز من نفسه وأهله عدم الانجرار إلى استعماله في المجالات المحرمة.

السؤال: إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه وعائلته من الوقوع في الحرام في شرائه لجهاز (الستلايت) فهل يحرم شرائه؟ وإذا كان البائع يعلم بأن المشتري يقع في الحرام فهل يجوز له بيعه عليه؟ وما حكم المال في هذه الصورة؟

الجواب: لا يجوز له شراؤه في هذا الفرض، وأما البائع فلا يحرم عليه بيعه ممن يستخدمه في الحرام ما دام للجهاز منافع محلّلة فان ترك استخدامه في ذلك في الفرض من وظيفة المشتري، وعليه يكون الثمن حلالاً.

السؤال: الصحون الفضائية (ستلايت) التي يلتقط بها القنوات التلفزيونية هل يجوز اقتناؤها واستخدامها أم لا؟

الجواب: لا يجوز استخدامها في التقاط ما يحرم النظر او الاستماع إليه كالصور الخلاعية والاغاني وكل ما يضعف الالتزام الديني ويوجب الانحطاط الفكري والخلقي، ولا يجوز اقتناؤها إلاّ لمن يثق من نفسه وأهله عدم الانجرار إلى استخدامها في المجالات المحرمة.

السؤال: ما راي سماحتكم في (الدش)؟

الجواب: ان اقتناء هذا الجهاز اذا كان يستتبع انجرار المقتني او بعض اهله الي استخدامه في المجالات المحرمة لم يجز اقتناؤه.
محرر الموقع : 2017 - 05 - 24