مجموعة من استفتاءات المرجع السيستاني حول صوم المرضع
    

صدر عن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني مجموعة من الاستفتاءات بخصوص صوم المرضع، وجاء في نص الاجوبة للرد على الاستفتاءات التي وردت لمكتبه:

١-السؤال: هل يجب على المرضعة صيام شهر رمضان باكمله واذا لم تستطيع فما هو الحكم الشرعي عليها؟

الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً ، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة ايضاً.

ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها (بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وان كان هو الضرر الذي يلحق الطفل من الرضعة الصناعية حتى بمثل امتناعه من شرب حليب الام بعد ذلك) وإلا لا يجوز لها الافطار.

٢-السؤال: زوجتي مرضع لطفل عمره شهرين وهي صائمة فهل يجب عليها الافطار؟

الجواب: اذا خافت الضررعلى جنينها أو على نفسهما جازالافطار وتفدي عن كل يوم ٧٥٠ غراما حنطة اوخبز وتقضيه بعد ذلك والاحوط الاقتصارعلى ما اذا انحصر الارضاع بها.

٣-السؤال: ماهو حكم صوم المرضع؟

الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علي نفسها ، أو علي الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم بأحدهما ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد من الطعام، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علي ما إذا انحصر الإرضاع بها، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّاّ لم يجز لها الافطار .

ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً من الطعام، والأولي ان يكون من الحنطة، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتي الخبز .

٤-السؤال: في باب الصوم، مسألة رقم ١٠٤٢ الاحوط لزوما الاقتصار في صورة انحصار الارضاع بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع ، فهل هذا التبعيض ينحصر الى مرضعة اخرى ام يتعداه الى استعمال الحليب الاصطناعي؟

الجواب: يشمل الرضاع الصناعي.

٥-السؤال: هل يجوز للمرأة إن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع موجود بديل (معاون) للارضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال؟

الجواب: لا يجوز علي الاحوط.

٦-السؤال: هل يجوز للمرضعة الافطار ان كانت ترضع ولدها او كان لغيرها؟

الجواب: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار.

محرر الموقع : 2017 - 06 - 18