هل يُشتَرط الفقر في من يُدفَع إليه سهم الأمام (عليه السلام)؟
    

اجاب المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيدعلي السيستاني(دام الله ظله الوارف)، على استفتاءات بشأن سهم الإمام (عليه السلام)

السؤال: هل يسمح سماحة السيد (دام ظله) بإعطاء وكالة للتصرّف بسهم الإمام (عليه السلام) واعطائه للفقراء كونهم من الأقارب والجيران؟

الجواب: عليك بمراجعة الوكيل المعتمد في منطقتك المأذون من قبل سماحة السيد (مد ظله) لأخذ الإذن المذكور فيه.
 
السؤال: هل أنّ للفقراء السادة حقّ في سهم الإمام (عليه السلام) أو هنالك أولوية للفقراء العوام بالنسبة لهذا السهم المبارك؟
الجواب: لا أولوية للعوام بذلك، بل يجوز دفع حق الإمام (عليه السلام) للسادة أيضاً مع انطباق ضابطة الاستحقاق عليهم وهي التديّن مع الحاجة الملحّة.
 
السؤال: هل يجوز صرف حق الإمام (عليه السلام) في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلاف من المؤمنين المحتاجين إلى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها؟
الجواب: لا بدَّ في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من مراعاة الأهمّ فالأهمّ من موارده، وتشخيص ذلك موكول إلى نظر الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة على الأحوط.
 
السؤال: هل يمكننا دفع حقّ الإمام (عليه السلام) للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب؛ علماً بأنّ العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوِّج أكثر من مؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحقّ أكبر عدد ممكن من المستحقين له؟
الجواب: تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف سهم الإمام (عليه السلام)، لكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه إلا بإذن المرجع أو كيله، ولا يجب صرف الحقّ على أكبر عدد من مستحقيه، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم، ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.
 
السؤال: هل يجوز صرف سهم الإمام (عليه السلام) لبناء مسجد أو حسينية أو إنشاء أيّ مشروع إنساني؟
الجواب: لا بُدَّ من الاستئذان من المرجع أو وكيله المخوّل.
 
٦لسؤال: هل يجوز إعطاء السهم المبارك لشابٍّ يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب: قد يكون من مصارفه، وذلك فيما إذا كان مضطراً إلى الزواج ولاتتهيّأ له توفير مصارفه بحيث صار ذا حاجة ملحّة، وعلى أيّ حال فلا بُدَّ من الاستئذان من المرجع.
 
السؤال: هل يُشتَرط الفقر في من يُدفَع إليه سهم الأمام (عليه السلام)؟
الجواب: لا يُشتَرط، وإنّما يكون ذلك بنحو يناسب ما يُقدّمه في خدمة الشريعة مع مراعاة شأنه.
 
السؤال: هل تأذنون للوكيل بصرف السهم المبارك للإمام (عليه السلام) في سداد دين مؤمن لا يمكنه الوفاء بدينه؟
الجواب: أمّا بالنسبة للحصّة المقرّر إرسالها من الحقّ الشرعي فسماحة السيد (دام ظله) لا يأذن بذلك بتاتاً، وأمّا إذا أراد الوكيل سداد الدين من حصّته فيُشتَرط فيه أن يكون من موارد الضرورات بأن لم يمهله الدائن على رغم تعيّن الإمهال عليه حتى اليسر ويسبب له المضايقة ويؤذيه، بل قد ينجرّ الأمر إلى الحبس والضرب وأمثالها من النتائج التي لا يسعه تحمّلها، فهنا وباعتبار كون المورد من الضرورات الملحّة يجوز صرف السهم فيه بما ترتفع به الضرورة فقط، وإلاّ فمجرد اشتغال الذمة بالدين وعدم قدرته على أدائه لا يُعدُّ مبرّراً لصرف السهم المبارك فيه.
 
٩السؤال: هل يجوز صرف سهم الإمام (عليه السلام) في تعمير المساجد وإقامة مجالس أهل البيت (عليهم السلام) مع إمكان تحصيل موارد أخرى من التبرّعات وغيرها؟
الجواب: مع فرض وجود تبرّعات أخرى فسماحة السيد (دام ظله) لا يجيز ذلك.
 
١٠السؤال: هل يجوز تبديل حقّ الإمام (عليه السلام) بحقّ السادة إذا كان لحاجة ملحة؟
الجواب: إذا كان لديك سهم الإمام (عليه السلام) ولدى غيرك سهم السادة جاز لكما المبادلة لإيصال كلّ منكما ما لديه لمستحقه.

 

محرر الموقع : 2018 - 12 - 10