هل يجوز استعمال الصدقات المعزولة وقت الحاجة ثم استرجاعها؟
    

 صدر عن مكتب المرجع الديني آیة الله السيد علي الحسيني السيستاني استفتاءات بخصوص (الصدقة ) 

 

السؤال: هل يجوز استعمال الصدقات المعزولة وقت الحاجة ثم استرجاعها؟

الجواب: اذا لم تتعين صدقة جاز علماً ان المال لا يتعين صدقة بمجرد العزل.
 
 
السؤال: هل يجوز لي عدم أعطاء سائل للصدقة إذا كنت أعرف أنه ليس محتاجاُ الى هذه الصدقة؟
 
الجواب: يجوز ولكن يكره ردّ السائل ولومع ظن الغني فيجوز أن يدفع له شيئاً يسيراً.
 
 
السؤال: هناك حصّالات توزع على المساجد والبيوت تجمع فيها الصدقات للفقراء والايتام، فلو نوى شخص ان يتصدق بمقدار من المال فهل يكفي وضعه بها؟
الجواب: لا يصير صدقة على الفقير الا بوصوله اليه إلاّ إذا كان بإذن الحاكم الشرعي.
 
 
السؤال: هل يجوز لشخص مديون انه يتصدق بالقليل لدفع البلاء وكسب الاجر؟ وهل يجوز له ان يضع صدقته في صندوق بعنوان الصدقة،
ثم في نهاية الشهر يقضي بها دينه؟ وهل تعتبر هذه صدقة؟
 
الجواب: اما تصدقه بالشيء القليل من ماله لدفع البلاء ونحوه فلا باس به، واما المال المجمع في الصندوق بعنوان الصدقة فان لم تعتبر صدقة فيجوز له ان يفي منه دينه واما مع صيرورته صدقة فلايجوز له التصرف فيه.
 
السؤال: هل يجوز استبدال صدقة عين المال بمال اخر بنفس القيمة؟
 
الجواب: اذا لم تعين صدقة جاز باذن المالك.
 
السؤال: قلتم: (الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة) فهل يشمل القوت المسكن والدراسة والزواج؟ وهل يجوز صرف
الصدقة المستحبة أو الواجبة في هذه المجالات ؟
 
الجواب: الاعتبار بالمؤونة المناسبة لشأنه .
 
السؤال: هل يجوز التصدق علي الطفل ابن تارك الصلاة علماً انه لم يصيب الاب شيء من الصدقة ؟
الجواب: نعم يجوز .

 

محرر الموقع : 2018 - 04 - 17