المحكمة الأوروبية تجدد التأكيد: تقديم طلب اللجوء في أول دولة يتم الدخول إليها
    

أيدت محكمة العدل الأوروبية أمس الأربعاء قاعدة الاتحاد الأوروبي، التي تتطلب تقدم اللاجئين بطلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلون إليها. وبحسب حكم المحكمة، ليس مسموحا بالحيد عن القواعد المنظمة للجوء في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لقواعد دبلن المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين تقديم طلب اللجوء في أول دولة يتم الدخول إليها من دول الاتحاد.

وقد أصدرت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، حكمها في قضية تقدمت بها سلوفينيا والنمسا ضد كرواتيا.

يشار إلى أن مسألة كيفية تسجيل المهاجرين وتوزيعهم في دول الكتلة الأوروبية أثارت انقساما كبيرا بين الدول منذ 2015 و2016، عندما عبر أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا برا وبحرا. وفي ذلك الوقت، فتحت كرواتيا حدودها مع دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي للسماح بالمرور الآمن.

وقد رحبت الحكومة الألمانية بقرار حكم محكمة العدل الأوروبية والخاص بتأييد قاعدة الاتحاد الأوروبي في تقديم طلبات اللجوء في أول دولة أوروبية يصلها اللاجئون، مشيرة إلى أن القرار يؤكد توافق الإجراء الأوروبي في الوضع الاستثنائي أيضا.

واعتبرت الحكومة الألمانية حكم محكمة العدل الأوروبية بأنه دعم للسياسة التي تتبعها ألمانيا بهذا الصدد. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية  بالعاصمة الألمانية برلين إن الحكومة ترى في حكم المحكمة تأكيدا بأن قواعد اتفاقية دبلن تتمتع بالصلاحية في كل الظروف، وحتى في الظروف الاستثنائية أيضا. وأضاف المتحدث قائلا: “كان ذلك ما قمنا بإرسائه دائما في إجراءاتنا الحكومية”.

الكومبس

محرر الموقع : 2017 - 07 - 27