المرجعية الدينية وإستفتاءات ... أسئلة بشأن الجنابة في نهار شهر رمضان
    

 

 

 

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله” على استفتاءات الجنابة في نهار شهر رمضان

 

السؤال: هل يفسد الصوم بممارسة العادة السريّة في نهار شهر رمضان المبارك، سواء أدّت الممارسة إلى قذف أم لم تؤدّ إليه؟
ثمّ ما هي كفارة من مارس هذه العادة؟ وما هو حكم من تمارس العادة السريّة من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف أو بدونه؟

الجواب: إذا مارس العادة السريّة قاصداً بها الإنزال وأنزل بطل صومه، وعليه القضاء والكفارة (صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً).
وإذا مارسها قاصداً الإنزال ولم ينزل فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثمّ يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ولكن كان يحتمله فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة.
أمّا إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني فسبقه فلا قضاء أيضاً، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة.
 
٢السؤال: مؤمن يصوم وهو لا يعلم أنّ الجنابة العمديّة تفسد الصوم، فماذا يجب عليه؟
الجواب: يجب عليه القضاء، ولا كفارة عليه إذا كان واثقاً من عدم مفسديّتها أو لم يكن ملتفتاً إلى ذلك.
 
٣السؤال: ما حكم من تعمّد الإفطار من جنابة أو غيرها؟
الجواب: يجب القضاء، وإذا كان الإفطار مع العلم بوجوب الصوم و أنّ ما يرتكبه مفطر وتعمّد الإفطار وجبت الكفارة أيضاً وكذا على الأحوط إذا كان الإفطار عن جهل، إلّا إذا كان معذوراً في جهله أو لم يكن متردّداً في الحكم بل كان واثقاً بالجواز أو غافلاً فلا تجب الكفارة حينئذٍ.
ويكفي في الكفارة للعمد إطعام ستين مسكيناً يدفع لكلّ واحد ٧٥٠ غراماً من حنطة أو خبز أو غيرهما ــ حتّى إذا كان الإفطار على محرّم ــ وإذا كان عالماً بوجوب القضاء ومع ذلك لم يقضِ وجبت كفارة تأخير القضاء عن عامه الأوّل، ويكفي فيها إطعام مسكين واحد ٧٥٠ غراماً حنطة أو خبزاً أو غيرهما.
ومع التردّد في عدد الأيّام التي تمّ الإفطار فيها يكفي الاقتصار على المتيقّن والاحتمال الأقل.
 
٤السؤال: ما حكم الاستمناء في نهار شهر رمضان؟
الجواب: إذا كان يعلم بالمفطريّة أو كان متردّداً في مفطريّته فصومه باطل، وإذا كان عالماً بل وجاهلاً مقصّراً على الأحوط لزوماً فتجب الكفارة مع القضاء، ويكفيه في الكفارة أن يتصدّق على ستين مسكيناً كلّ واحد ٧٥٠ غراماً من الحنطة أو الخبز.
 
٥السؤال: ما حكم الجنابة في نهار شهر رمضان؟
الجواب: إذا كان ذلك حال النوم فلا يفسد الصوم وكذا إذا كان في حال اليقظة إذا اتّفق خروجه بعد ما كان واثقاً بعدم خروجه، وأمّا إذا لم يكن واثقاً وخرج منه المني فالصوم باطل ويجب الإمساك بقيّة النهار والقضاء، بل وكذا الكفارة في فرض كونه عالماً بالمفطريّة، بل وكذا لو كان جاهلاً مقصّراً على الأحوط إن كان متردّداً بالمفطريّة.
 
٦السؤال: إذا اعتقد بكونه مجنباً وأنّ صومه باطل فأكل في نهار شهر رمضان ثمّ تبيّن خطؤه فما حكمه؟
الجواب: صومه باطل وعليه قضاؤه، ولا تجب عليه الكفارة.
 
٧السؤال: ما الحكم إذا نام شخص متعمّداً قبل صلاة الفجر في شهر رمضان وعليه الغُسل وتكرّر هذا لمدّة عشرة أيّام وهو جاهل بالحكم الشرعي؟
الجواب: إذا كان واثقاً بالانتباه قبل الفجر فترة تسع الغُسل فالصوم صحيح، وإن لم يكن واثقاً وكان بانياً على الغُسل فالأحوط وجوباً القضاء، وأمّا إذا نام قاصداً ترك الغُسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، فإن كان جهله عن تقصير وكان مردّداً بالمفطريّة فالأحوط وجوباً التكفير، ويكفي فيه إطعام ستين مسكيناً كلّ واحد ٧٥٠ غراماً حنطة أو دقيقهما.
 
٨السؤال: من دخل الحمام ليغتسل في نهار شهر رمضان من الجنابة وسبق الماء إلى الجوف من دون إرادته أو رغماً عنه، فما حكمه؟
الجواب: لا يبطل صومه.
 
٩السؤال: ماذا يترتب عليّ لو استمنيتُ في نهار شهر رمضان؟
الجواب: يجب عليك القضاء والكفارة، نعم إذا كنت واثقاً من نفسك بعدم الانجرار إلى خروج المني فاتّفق خروجه من دون قصد مسبق فالصوم صحيح.
 
١٠السؤال: إذا كان المكلّف ضيفاً عند جماعة في شهر رمضان وفي الليل احتلم واستحى أن يذكر لهم ذلك من أجل الغُسل فتيمّم، فما حكم صيامه؟
الجواب: ليس هذا عذراً إلّا إذا كان موجباً لوقوعه في حرج شديد، ولكن عليه حينئذٍ تأخير التيمّم إلى زمان يضيق فيه الوقت عن الغُسل.
 
١١السؤال: شخص تيقّن أنّه اغتسل من الجنابة فصام شهر رمضان ولكن اتّضح له بعد ذلك أنّه لم يغتسل، فما حكم الصيام؟
الجواب: صومه صحيح.
 
١٢السؤال: ما هو حكم من أجنب في نهار الصيام في شهر رمضان؟
الجواب: إذا كان في حال المنام فلا شيء عليه، وأمّا إذا كان في حال اليقظة فصومه باطل وعليه الكفارة إن كان عالماً بالمفطريّة، وكذا إذا كان جاهلاً ــ على الأحوط وجوباً ــ إذا كان مقصّراً متردّداً في المفطريّة.
 
١٣السؤال: في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك اغتسل شخص غُسل الجنابة قبل أذان الفجر ولم يستبرئ، وبعد طلوع الفجر تبوّل وخرج منه المني، فهل يصحّ صومه؟
الجواب: يصحّ الصوم في الفرض المذكور وإن كان عليه الغُسل للجنابة الجديدة لما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة أو دخول المسجد.
 
١٤السؤال: لو اغتسل الإنسان غُسل الجنابة ثمّ تبيّن بطلان غُسله لوجود حاجب، فهل يصحّ صومه؟
الجواب: إذا كان جاهلاً بوجود الحاجب فصومه صحيح، وكذا يصح الصوم إذا كان عالماً بوجوده ولكن كان يجهل أنّه موجب لبطلان الغُسل عن جهل قصوري.
 
١٥السؤال: إذا كان الجنب يغتسل لفترة طويلة بغَسل نصف الرأس الأيمن مع نصف البدن، ثمّ نصف الرأس الأيسر مع نصف البدن، فما حكم صلاته وصيامه؟
الجواب: صيامه صحيح وكذلك صلاته إذا كان جهله بالترتيب عن قصور لا عن تقصير، وإلّا لزمه قضاء الصلوات السابقة على الأحوط وجوباً.
 
١٦السؤال: شخص يصلّي ويصوم ولكنّه كان كثيراً ما يخطأ في الغُسل، وهو الآن متأكّد تماماً من أنّ بعض أغساله السابقة وقع باطلاً ولكنّه لا يعرف عددها وتبعاً لذلك فهو لا يعرف عدد الصلوات التي صلّاها وعدد الأيّام التي صامها؟
الجواب: صيامه صحيح وإن كان غُسله باطلاً، ولكن يجب عليه أن يقضي كلّ صلاة صلّاها بغُسل باطل، وإذا تردّدت بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.‏

 

 

 

 

محرر الموقع : 2023 - 03 - 26