وقال التميمي في بيان له، إن " قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١ اعطى في المواد ٤٤ إلى ٥٠ منه صلاحيات واسعه لوزير الصحة بإعلان المناطق الموبوءة بالامراض وتقييد حركة تنقل العجلات والدخول إلى المدن وغلق المحال التجارية ووضع اليد على المباني ووسائط النقل والحيوانات والمزارع المشبوهة وله ان يطلب مساعدة الأجهزة الأمنية".
واضاف: "اما اعلان حالة الطوارئ فهي مهمة وتكون بقرار ثلثي البرلمان بطلب من رئيس الوزراء والجمهورية ولمدة ٣٠ يوماً ويحدد سببه بهذا الوباء والاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك وتنفيذ العقوبات القانونية".
واشار الى ان "مهمة هذه الإجراءات حتى لا نقول ليت الذي جرى لم يكن".