إستفتاءات للمرجع السيد السيستاني .. حول دفن الميت منها ، هل يجوز تخريب او إزالة بناء بعض القبور التي علم اندراس ميتها؟
    

السؤال: ما هو حكم الجزء المبتور من الجسم البشري بعد البتر؟

الجواب: يجب دفنه بعد البتر إلا الاجزاء الصغار جداً فلايجب دفنها.ولايجب الالحاق بالجسد.
 
٢السؤال: في كثير من العمليات الجراحية تتم ازالة بعض اجزاءٍ من جسم الانسان مثل شيء من الامعاء او الزائدة الدودية، او رفع الرحم من المراة، او رفع المرارة او الكلية، او بعض الشحوم، وفي بعض الحالات يجري بتر اليد او الرجل او بعض الاصابع، فهل يجب دفن هذه الاجزاء مع الغسل والتكفين في بعضها او من دون تكفين؟
الجواب: لايجب فيها الغسل ولا التكفين ولكن تدفن إلا الاجزاء الصغار جداً فلايجب دفنها.
 
٣السؤال: ماحكم حفر واعداد القبور قبل الموت بحجة التعجيل في دفن الموتى؟
الجواب: لاباس به في حدّ ذاته، بل يقع مستحباً اذاكان موصلاً الي التعجيل في دفن موتي المسلمين علي تقدير توقفه عليه.
 
٤السؤال: اذا توفي شخص واجري عليه مراسيم التغسيل والتكفين والتدفين حسب الشريعة المحمدية ثم امرت الحكومة بإخراج الميت مرة اخرى للفحص والتحقيق في وفاته وأنه توفي او أغتيل؟
١ ـ هل يجوز اخراج الميت من قبره لهذا الغرض؟
٢ ـ هل تجب اعادة الغسل والمراسيم الواجبة مرة ثانية؟
الجواب: ١ ـ لا يجوز الا مع إلاجبار.
٢ ـ لا يجب ذلك، نعم اذا تنجس بدنه او كفنه وجبت ازالة النجاسة.
 
٥السؤال: هل يجوز بناء القبر في الاراضي المسبلة لدفن موتى المسلمين؟
الجواب: يجوز اذا لم يزاحم دفن الاخرين.
 
٦السؤال: شخص دفن بلا غسل ولا تكفين فهل يجوز نبش قبره لتجهيزه ونقله من مكان دفنه الى مكان آخر؟
الجواب: اذا دفن الميت بلا غسل او بلا تكفين مع التمكن منهما وجب نبش قبره لتدارك ذلك اذا لم يلزم هتك حرمته وإلا ففيه اشكال واذا جاز نبش قبره جاز نقله بعد النبش الى مكان اخر.
 
٧السؤال: اذا نزف من الميّت دم كثير بعد تغسيله وتكفينه فتنجس كفنه ثم دفن علي هذه الوضعية، فهل يجب نبش قبره لتبديل كفنه او تطهيره؟
الجواب: اذا دفن كذلك لا لعذر وجب نبش قبره وتطهير بدنه وكفنه الا اذا استلزم هتك حرمته.
 
٨السؤال: بالنسبة للسقط هل يجب اخذ السقط من المستشفى لاجراء الاحكام الشرعية عليه ام يجوز تركه في المستشفى؟
الجواب: يجب علي الولي اخذه واجراء الاحكام الخاصة عليه.
 
٩السؤال: هل يجوز تخريب او إزالة بناء بعض القبور التي علم اندراس ميتها؟
الجواب: يجوز الا اذا كان هناك عنوان يقتضي المنع كالهتك او التصرف في ملك الآخرين بلا مسوغ.
 
١٠السؤال: توجد في منطقتنا مقبرة موقوفة لدفن المؤمنين وهي الوحيدة :
أ ـ ما حكم بناء ظاهر القبور فيها؟
ب ـ هل يجوز تخريب أو إزالة بناء بعض القبور التي علم إندراس ميتها؟
ج ـ ما حكم تجديد بناء القبر بعد إندراسه بسبب العوامل الطبيعية؟
د ـ ما حكم وضع ألواح من الرخام بحجم القبر يكتب فيها اسم الميت وتاريخ الوفاة وبعض الآيات القرآنية مما لا يصدق عليه عنوان البناء؟
هـ ـ يلاحظ في بعض القبور وجود بعض خواص ومستلزمات الميت موضوعة أو مثبتة
عليها مثل (الملابس، العكاز، النعال، قربة الماء، بعض القنينات الفارغة، الفرش والأغطية « البطانيات »، شبكات صيد الأسماك... الخ) وبعضها جديد، وحيث تسبب هذه توسيخ المقبرة بعد فترة من الزمن. فما هو حكم وضعها؟ وما حكم إزالتها من قبل غير أهل الميت أو من قبل القائمين على المقبرة؟
و ـ ينوي القائمون على المقبرة عمل ممرات فيها لتسهيل عملية الدخول إليها والخروج منها وتفادي المشي على القبور وعدم تخريبها، فما حكم في ذلك؟ وما هو حكم وضع عمود إنارة في وسط المقبرة لتسهيل عملية الدفن ليلاً؟
الجواب: أ ـ لا بأس به ما لم يخالف وقفيتها ولم يزاحم دفن الآخرين فيها.
ب ـ يجوز إلا إذا كان هناك عنوان يقتضي المنع كالهتك أو التصرف في ملك الآخرين بلا مسوغ.
ج ـ يكره تجديد القبر بعد اندراسه الا قبور الانبياء والاوصياء والصلحاء والعلماء.
د ـ لا مانع منه.
هـ ـ يجوز وضعها ما لم يخالف شرط الوقف أو يمنع عنه المتولي ومنه يظهر حكم إزالتها.
و ـ أما وضع أعمدة الإنارة فلا بأس به وأما عمل الممرات فجائز أيضاً ما لم يزاحم الدفن فيها
أو يتوقف على تخريب ما لا يجوز تخريبه.
محرر الموقع : 2016 - 05 - 02