اخر الاخبار
المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن المضاربة
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات المضاربة
السؤال: هل يمكن ان يتم عقد المضاربة في الاعمال الزراعية او تشغيل المعامل والمكائن وإدارة الشركات والمكاتب وغير ذلك من الاعمال؟ ام هو خاصّ بالتجارة فقط؟
الجواب: يشترط في المضاربة ان يكون الاسترباح بالتجارة حصراً، واما في موارد الاسترباح بغيرها فيمكن ان يتم الامر على سبيل الجعالة.
السؤال: طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض الدول العربية مشروعاً اسمه (صناديق الاستثمار) على شكل اسهم؟ يقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حيث يستثمر هذه الأموال في عمليات تجارية مختلفة داخل وخارج الدولة.
ويدعي بعض المسؤولين في هذه البنوك من المؤمنين بأنّ هذه البنوك لا تستثمر هذه الأموال إلاّ في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.
و يزعم آخرون بأنها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتيجة لتضارب الأقوال ظل الناس في حيرة من حقيقة هذا المشروع:
أ ـ فهل يجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصناديق اعتماداً على شهادة الثقاة بعد البناء على صحة هذه المعاملة، ام لابد من الإحراز اليقيني من صحة المعاملة؟
ب ـ على فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الآخر، ام تملكها كلها؟
ويدعي بعض المسؤولين في هذه البنوك من المؤمنين بأنّ هذه البنوك لا تستثمر هذه الأموال إلاّ في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.
و يزعم آخرون بأنها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتيجة لتضارب الأقوال ظل الناس في حيرة من حقيقة هذا المشروع:
أ ـ فهل يجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصناديق اعتماداً على شهادة الثقاة بعد البناء على صحة هذه المعاملة، ام لابد من الإحراز اليقيني من صحة المعاملة؟
ب ـ على فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الآخر، ام تملكها كلها؟
الجواب: أ ـ اذا كان مقتضى الاتفاق المبرم مع المسؤولين عنها هو استثمار الأموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم يدعون رعاية الاتفاق والالتزام به فلا يعتني باحتمال تخلفهم عنه مالم يثبت بطريق معتبر شرعاً.
ب ـ يجوز لدافع المبلغ ان يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كأن يكون (٢٥%) من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح ان يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من راس المال.
ب ـ يجوز لدافع المبلغ ان يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كأن يكون (٢٥%) من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح ان يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من راس المال.
السؤال: شخص اودع مالاً لدى مؤسسة على نحو المضاربة فتدفع له مقداراً من الربح بنسبة (٢٠%) مثلاً فهل يجوز ذلك؟
الجواب: اذا كان بنسبة (٢٠%) من راس المال لم يصح وان كان بهذه النسبة مثلاً من الارباح مع توفر سائر شروط المضاربة المذكورة في الرسالة العملية فلتلاحظ.
السؤال: جرى اتفاق بين صاحب محل تجاري وصاحب راس المال حيث اشترط صاحب المحل (الذي لم يدفع ولم يؤد عملاً سوى تقديم محله) أخذه ثلث الارباح وعدم تحمله الخسارة، فما حُكم مثل هذا التعاقد؟
الجواب: هذه المعاملة فاسدة وعلى تقدير وقوعها فلا يستحق صاحب المحل على صاحب راس المال الاّ اجرة مثل محله وتكون جميع الارباح لصاحب رأس المال.
السؤال: اذا اعطى شخص مبلغاً معيناً لآخر لغرض تشغيله من دون تعيين نسب الارباح او الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الأرباح والخسارة بعد ظهورهما بنسب معينة بعد موافقة الطرفين علماً ان المبلغ ملكٌ لأبيه وأخيه؟
الجواب: اذا لم يكن هنا ما يعين النسبة من جهة تعارف او نحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان وللعامل مطالبة صاحب المال بأجرة مثل عمله اذا كان التشغيل بطلب منه ـ كما فُرض في السؤال ـ ولهما المصالحة عنها بمقدار من الربح.
السؤال: اتفق شخص مع آخر على ان تكون بينهما مضاربة برأس المال والمحل من أحدهما والعمل من الآخر والربح بينهما مناصفة وبعد مدة وضع العامل راس مال مساوياً لرأس المال الاصلي الذي يملكه المالك وبقيت النسبة بينهما فهل يصح ذلك؟
الجواب: نعم يصح اذا أبدل عقد المضاربة بعقد الشركة مع مراعاة شروطه المذكورة في الرسالة العملية.
السؤال: هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة على نسبة من الربح؟ فهل يجوز الايداع عندها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
الجواب: اذا كانت المعاملة مع الشركة على سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الى النسبة المئوية من الارباح.
السؤال: هناك بعض الناس يعطوننا اموالاً ويقولون لنا شغلوا هذه الاموال واعطونا من الارباح دون الخسارة. فهل يجوز ذلك؟ ولو قالوا إنّ الأرباح مناصفة ويتحمّلون الخسارة (١%) عليّ الباقي على العامل فهل تصح هذه المضاربة؟ واذا لم يحددوا نسبة لا في الارباح ولافي الخسارة فهل يجوز اعطاؤهم مبلغاً من الارباح من دون تحديد وهل يحق لهم المطالبة؟
الجواب: اذا اشترط المالك على العامل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة عليه بتمامها صح الشرط ولكن يكون تمام الربح ايضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، واذا اشترط عليه تحمل بعض الخسارة بنسبة معينة صح الشرط ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفقة بينهما، واما مع عدم تعيين حصة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الارباح للمالك وعليه للعامل اجرة مثل عمله.
السؤال: هل ينحصر عقد المضاربة بالاسترباح التجارة ام يشمل كل عقد يكون فيه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟
ولوكان كذلك و اتفق طرفان على ان يقوما بانشاء معمل لتصنيع البلاط احدهما يقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركيب المعمل بعد قيامه بتأمين المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم يظهر الربح بعد. فهل يستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لا يستحق شيئاً؟
ولوكان كذلك و اتفق طرفان على ان يقوما بانشاء معمل لتصنيع البلاط احدهما يقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركيب المعمل بعد قيامه بتأمين المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم يظهر الربح بعد. فهل يستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لا يستحق شيئاً؟
الجواب: المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو يتصور على وجهين.
الاول: ان يكون نظير الاتفاق في المضاربة بان يتفقا على ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بينهما بنسبة معينة كالنصف، وعليه يحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله على المالك.
الثاني : ان يكون على وجه الجعالة بان يتفقا على ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون على ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الارباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو باعطائه اجرة مثل عمل العامل.
الاول: ان يكون نظير الاتفاق في المضاربة بان يتفقا على ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بينهما بنسبة معينة كالنصف، وعليه يحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله على المالك.
الثاني : ان يكون على وجه الجعالة بان يتفقا على ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون على ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الارباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو باعطائه اجرة مثل عمل العامل.
السؤال: هل يجوز ان يشترط المالك على العامل ان يتشاركا في الربح فقط دون الخسارة؟
الجواب: لا يجوز الاشتراط بهذه الصيغة ولكن يجوز ان يشترط على العامل انه اذا خسر المال فعليه ان يدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.
السؤال: ماحكم العامل في المضاربة اذا تلف المال في يده؟
الجواب: عليه الضمان مع التعدي أو التفريط.
السؤال: أنا رجل اعمل في بيع وشراء كارت الشحن للموبايلات جاءني أحد الاصدقاء وقال أن لي عنده مبلغاً من المال قدره (٥٠٠) ألف دينار عراقي يحب إن استـثمره بالتجارة معي فعرض علي المبلغ في بداية هذا الشهر على أن يسترجع المبلغ بعد حوالي ٤ أشهر بـ (٦٠٠,٠٠٠ ستمائة ألف دينار عراقي) فهل يدخل هذا العمل ضمن أعمال الربا مع العلم انه شرط عليّ إن استـثمر هذا المبلغ في بيع وشراء الكارت فقط؟
الجواب: هذا العمل يندرج في (المضاربة) وهي أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر فيتقاسمان الربح – الا أنهما فاسدة لأشتراط صحتها يكون الأتفاق على نسبة محدودة من الربح كالربح أو الثلث مثلاً وحينئذٍ يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة مثل عمله .