أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات نذر الزوجة
السؤال:
هل يجوز للزوجة النذر في امر معين من دون اذن زوجها؟
الجواب:
لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي حقه في الاستمتاع منها.
السؤال:
هل يجوز للزوج حلّ نذر الزوجة بعد اذنه لها فيه؟
الجواب:
اذا اذن لها الزوج في النذر ـ فيما يعتبر فيه اذنه ـ فنذرت عن اذنه انعقد، ولم يكن له حلّه بعد ذلك ولا المنع عن الوفاء به.