اخر الاخبار

المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن القذف (الزوج والزوجة)

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات القذف (الزوج والزوجة)

السؤال: ما حكم من قذف زوجته الخرساء بالزنا؟

الجواب: تحرم عليه مؤبداً.

السؤال: هل يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى؟

الجواب: لا يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولا مع غلبة الظن ببعض الاسباب المريبة، بل ولا بالشياع ولا باخبار شخص ثقة، نعم يجوز مع اليقين ولكن لا يُصدّق اذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بينة، بل يحدّ حـدّ القذف مع مطالبتها إلاّ إذا أوقع اللعان الجامع للشروط الاتية فيدرأ عنه الحـد .

السؤال: هل يشترط في ثبوت اللعان في القذف ان يكون القاذف بالغاً؟

الجواب: نعم يشترط ان يكون بالغاً عاقلاً وان تكون المقذوفة أيضاً بالغة عاقلة.

السؤال: لو اتهمت زوجة زوجَها بأنه زنا بامراة متزوجة ولكنه لم تاتي بالشهود ومن ثم ذهبت الي بيت اهلها وطالبته بالطلاق مع العلم بأن لهما طفلاً ذكر فهل تُعد ممّن تشملها اثار واحكام مَن قذف مؤمنا؟

الجواب: نعم يُعّد هذا قذفاً إلا ان تأتي باربعة شهداء عدول.