اخر الاخبار
المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الوديعة
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات الوديعة
السؤال: ما رأي سماحتكم في رجل استودع مائة دينار عند شخص اخر وهذا الاخير تصرف بالمبلغ من دون اذن وادخله في عمله التجاري واستحصل علي ارباح. وبعد ذلك طالبه المالك فارجع المائة.. ولكن ليست هي بنفسها كما هو معلوم ما حكم هذه المعاملة؟ وهل يجب عليه اخبار المالك؟ وما حكم الربح المستحصل من المبلغ الاصلي؟
الجواب: ان الودعي وان كان بتصرفه في الوديعة آثماً وضامناً لمثلها حيث لا يتيسر ارجاعها بعينها ولكنه اذا دفع المثل الى المودع تبرأ ذمته، واما الارباح فهي عائدة اليه وليس شيء منها للمودع. هذا اذا كان الشراء جارياً على ما هو المتعارف من جعل الثمن كلياً في الذمة والوفاء من المال الخارجي واما اذا اجريت المعاملة على المال الشخصي فللمالك (المودع) امضاء المعاملة الفضولية فتكون العين المشتراة له فاذا أمضي بيعها من قبل الودعي كان الثمن بكامله له.
السؤال: شخص أودع بضاعة عند شخص آخر بعنوان الامانة، ثم احترق المحل الذي توجد فيه الوديعة ومعه الوديعه، بشيء من الاهمال من ابن الودعي، فهل يجب على الودعي التعويض عن تلك البضاعة بمثلها او بقيمتها؟
الجواب: اذا لم يكن الودعي مقصراً في الحفظ فلا ضمان عليه.
السؤال: شخص وضع عندي مبلغاً من المال أمانة وخولني ان اتصرف به اذا اردت ذلك فاستعملته في تجارة معينة ربحت مقداراً معيناً من المال فهل يجب عليّ اعطاءه جزءاً من الربح؟
الجواب: لا يجب عليك سوي اعطاء نفس المبلغ الأصلي.
السؤال: هل يجوز للشخص الذي لايتمكن من حفظ الوديعة قبولها ؟ ولو قبلها فما حكمه؟
الجواب: لايجوز له القبول واذا قَبِل ولم يتمكن من الحفظ ضمن إلاّ إذا كان المودع يعلم بعدم تمكنه من الحفظ فيجوز القبول ولا ضمان عليه .
السؤال: لديّ وديعة مالية ليست لي و لكنها باسمي و انني ساحج في سنتي فما العمل؟
الجواب: عليك ان تستوثق من حفظها و ايصالها الى صاحبها ان عرض عارض .
السؤال: ماهو تعريف الوديعة؟
الجواب: هي جعل الشخص حفظ عين وصيانتها على عهدة غيره ويقال لذلك الشخص (المودع) ولذلك الغير (الودعي) وإذا وضع إنسان ماله لدى إنسان آخر ليحفظه له وقبل ذلك منه وجب عليه أن يعمل بأحكام الوديعة والأمانة.
السؤال: هل يجب رد الوديعة للكافر؟
الجواب: نعم يجب ردّها عند المطالبة في اول وقت الامكان ، حتّى بل وإن كان حربياً مباح المال، فإنه تحرم خيانته ، ولا يصح تملّك وديعته ولا بيعها على الاحوط. والواجب عليه رفع يده عنها ، والتخلية بين المالك وبينها لا نقلها إلى المالك فلوكانت في صندوق مقفل أوبيت مغلق ففتحهما عليه فقال : ها هي وديعتك خذها، فقد أدّى ما هو تكليفه، وخرج عن عهدته.