اخر الاخبار

المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن بيع السلف

جاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات بيع السلف 

 

السؤال: ما هو المعتبر في بيع السلف؟

الجواب: يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:
١ـ أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق، بل يكفي الضبط عرفاً، ولا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه ممّا لا ترتفع الجهالة فيه إلّا بالمشاهدة.
٢ـ قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى، ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
٣ـ تعيين زمان تسليم المبيع مضبوطاً، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلاً.
٤ـ أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا.
٥ـ تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطاً على الأحوط لزوماً إذا لم يكن تعيّن عندهما ولو لانصرافٍ ونحوه.
٦ـ تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
٧ـ أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوماً، وإذا كان من المعدود فالأحوط وجوباً أن لا يجعل ثمنه من جنسه بزيادة عينيّة.

السؤال: ماهو المقصود ببيع السلف؟

الجواب: بيع السلف هو (ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حال) عكس النسيئة، فلو قال المشتري للبائع: (أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري وقال: (بعتك متاع كذا، على أن أسلّمه لك بعد ستّة أشهر) فهذه المعاملة صحيحة مع تحديد الأجل والصفات وتسليم الثمن.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً؟

الجواب: لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ــ على تفصيل مذكور في الأمر السابع من شرائط بيع السلف ــ والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

السؤال: هل يجوز بيع ما اشتراه سلفاً لغير البائع قبل انقضاء الأجل؟

الجواب: لا يجوز ذلك، ويجوز بعد انقضاء الأجل ولو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما ممّا يباع بالكيل أو الوزن ــ عدا الثمار ــ قبل القبض إلّا أن يبيعه بنفس ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه.