اخر الاخبار

المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الثيّب

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات الثيّب 

 

السؤال: في فتوى سابقة لسماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في شأن عدم صحّة الزواج المؤقت للمرأة الثيّب من دون إذن وليّها العرفي والشرعي إذا كان تركه موجباً لضررها، هل يترتّب شرعيّة العقد إذا قام الرجل والمرأة بذلك؟

الجواب: المرأة الثيّب (وهي التي دُخل بها سابقاً بزواج صحيح) لا تحتاج في زواجها متعةً أو دائماً إلى إذن أحدٍ.

السؤال: هل تستقلّ الثيّب بالزنا بالعقد على نفسها؟ وهل يجري عليها حكم الثيّب بالزواج الذي لم تستأذن فيه وليّها وقد كانت مقلّدة لمن لا يجوّز ذلك أو لم تراع ذلك أصلاً، بحيث تستقلّ بالعقد على نفسها؟

الجواب: أمّا الثيّب بالزنا فهي بمنزلة البكر، وكذلك الثيّب بالزواج غير الصحيح وإن كانت تجهل ذلك.
وأمّا إذا كان الزواج الأوّل صحيحاً بحسب تقليدها عندئذٍ فيجوز لها الزواج الثاني من دون إذن الأب والجد.

السؤال: إذا فقدت إمرأة بكارتها لسببٍ ما فهل يصدق عليها حكم المرأة الثيّب أم الباكر؟ وإذا عقد على إمرأة ثمّ طلّقت من دون الدخول بها فهل حكمها حكم الثيّب أم الباكر؟

الجواب: ينطبق عليها حكم البكر في الموردين.

السؤال: ما حكم من تزوّج إمرأة على أنّها بكر فتبيّن أنّها ثيّب؟

الجواب: إذا تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّباً ففسخ حيث يكون له الفسخ ــ كما إذا وصفت بالبكارة وجرى العقد مبنيّاً عليها ــ فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلّس، وإن كانت هي المدلّس لم تستحقّ شيئاً.
وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ ــ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء ــ كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً وثيّباً، فإذا كان المهر المسمّى مائة دينار وكان مهر مثلها بكراً ثمانين ديناراً وثيّباً ستين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعشرون ديناراً.