اخر الاخبار

المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الخطوبة

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات الخطوبة

السؤال: هل يجوز الخروج مع الخطيبة في أيّام الخطبة؟

الجواب: هي قبل العقد كالأجنبيّة فلا يجوز.

٢السؤال: ما الذي يجوز للفتاة أن تبديه من زينتها لخطيبها إذا كانت في معرض الخطوبة؟

الجواب: يجوز أن تبدي له محاسنها كشعرها ورقبتها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك.

٣السؤال: ما رأي سماحتكم في التكلّم بين الخطيبين قبل العقد في ترتيبات تتعلّق بمستلزمات الخطوبة؟

الجواب: إذا خلا الحديث عن الحرام وأمن الوقوع في الحرام فلا مانع منه.

٤السؤال: هل يجوز للمخطوبة أن تمنع خطيبها من تمكينه من نفسها في فترة الخطوبة، علماً أنّهما قد أتمّا عقد القران الشرعي؟

الجواب: يجوز بناءً على الشرط الارتكازي المأخوذ في العقد على أن يكون التمكين والتبعيّة بعد الزفاف، كما أنّ النفقة لا تجب على الزوج في تلك الفترة لذلك.

٥السؤال: ما حكم النظر إلى صورة الفتاة التي تقدّمت لخطبتها إذا كانت من دون حجاب؟

الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى، كما يجوز للمرأة إبداء ذلك له إذا طلب منها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعيّة.

٦السؤال: الخطوبة عرفاً تحصل بعقدٍ وإن كانت زواجاً شرعاً، فهل تلزم فيها مراعاة أحكام الزواج مثل وجوب الاستئذان عند الخروج من المنزل؟ وهل يؤثّر حكم العرف هنا فيجوز لي عدم إطاعته عند ما يريد الجماع أم هو واجب؟

الجواب: إذا تمّ العقد فأنتِ زوجته، ولكن لا يجب عليكِ التمكين بالوطء ونحوه، وكذا بالنسبة إلى الحرّيّة في الخروج من البيت من دون إذنه إذا كان هناك شرط ارتكازي بأنّها تكون بعد الزفاف ولو كان منشأ هذا الشرط هو التعارف الخارجي.

٧السؤال: ما هي حدود الشرعية لرؤية الرجل الأجنبي للمرأة التي يقصد خطبتها؟

الجواب: يجوز لمن يريد أن يتزوّج إمرأة أن ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم، يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يشترط أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدّة وأخت الزوجة، ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز، والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص، فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى، كما يجوز للمرأة إبداء ذلك له إذا طلب منها ذلك، ولكن لا يجوز لها أن تعمل في نفسها من الزينة ما لا يجوز في غير مورد النظرة الشرعيّة.

٨السؤال: هل يجوز لي أن أستعلم رأي المرأة في عدّة الطلاق أخبرها بأنّني سأتقدّم للزواج منها عندما تنتهي عدّتها لأعرف مسبقاً إن كانت موافقة أم لا حتّى لا أنتظر إلى أن تنتهي عدّتها وبعدها أعرف نتيجة جوابها؟

الجواب: نرجو ملاحظة النصّ الآتي المذكور في منهاج الصالحين (ج٣، مسألة ١٩٩).
مسألة ١٩٩: لا يجوز التصريح بالخطبة ــ أي: الدعوة إلى الزواج صريحاً ــ ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز ــ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدّة ــ التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.