اخر الاخبار
المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن العمولة
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات العمولة
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في أخذ العمولات مقابل الدعاية الشفهية والترويج عن المنتجات إلى أشخاص آخرين إذا كانت المنتجات غير محرمة شرعا؟
الجواب: سماحة السيد (حفظه الله) لايرخص في الدخول في أعمال مثل هذه الشركات.
السؤال: هل يجوز أخذ العمولة عند تحصيل قيمة الكمبيالات؟
الجواب: تحصيل قيمة الكمبيالات وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء :
١ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غيرمحولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة .
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصرعمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
٢ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها ، أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه .
وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدم في سابقه ـ لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا .
٣ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه .
١ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غيرمحولة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة معينة .
والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها ، ولكن بشرط أن يقتصرعمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز ، ويمكن تخريج العمولة فقهياً بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه .
٢ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ، ولكن لم يكن مديناً لموقعها ، أو كان مديناً له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه .
وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة ـ بالشرط المتقدم في سابقه ـ لأن القبول غير واجب على البرئ وكذا على المدين بغير جنس الحوالة ، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا .
٣ـ أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك ، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد ( الدائن ) أو دفعها له نقداً ، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له ، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين ، والمختار فيها ـ كما تقدم ـ اعتبار قبول المحال عليه ( وهو البنك هنا ) فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله ، وعليه فيجوز له أخذ عمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة وتسديد دينه .
السؤال: اعمل كوسيط بين مستثمرين وشركة استثمارية في مجال التجارة بالعملات مقابل نسبة من ارباح الاستثمار قد عملت وساطة بين احد الاشخاص وهذه الشركة وبعد اتمام العملية اتضح لي ان هذا الشخص يتكسب بالحرام، فما حكم أخذ العمولة الماخوذة من هذه الوساطة؟
الجواب: هي حلال لك.
السؤال: ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية الصادرة من البنك (visa) في الحالات التالية :
١ـ استخدامها في التمرير من دون سحب كاش والتسديد قبل احتساب مبلغ العمولة بمعنى أن…؟
٢ـ عند السحب الكاش يحتسب البنك عمولة زيادة علي المبلغ، فما حكم أخذها؟
٣ـ يتعامل المصرف مع عملية التحويل من البطاقة الي الحساب الجاري كالسحب الكاش اي يأخذ عمولة زيادة على المبلغ، فما حكمها؟
٤ـ يترتب على التاخير في الدفع دفع مبلغ عمولة زيادة فهل من اشكال في هذه الزيادة؟
١ـ استخدامها في التمرير من دون سحب كاش والتسديد قبل احتساب مبلغ العمولة بمعنى أن…؟
٢ـ عند السحب الكاش يحتسب البنك عمولة زيادة علي المبلغ، فما حكم أخذها؟
٣ـ يتعامل المصرف مع عملية التحويل من البطاقة الي الحساب الجاري كالسحب الكاش اي يأخذ عمولة زيادة على المبلغ، فما حكمها؟
٤ـ يترتب على التاخير في الدفع دفع مبلغ عمولة زيادة فهل من اشكال في هذه الزيادة؟
الجواب: ١ـ يجوز.
٢ـ يجوز.
٣ـ يجوز اذا لم يشترط الفائدة وان علمت باخذهم لها مع التاخير.
٤ـ يجوز التأخير وان علمت باخذهم الفائدة.
٢ـ يجوز.
٣ـ يجوز اذا لم يشترط الفائدة وان علمت باخذهم لها مع التاخير.
٤ـ يجوز التأخير وان علمت باخذهم الفائدة.
السؤال: ماحكم أخذ صك نقدي مقابل عمولة تستقطع من المبلغ الكلي للصك؟
الجواب: اذا كان المراد بيع الصك وتبديله بنقد فهو جائز اذا كان الصك في مقابل دين واقعي.
السؤال: هل يجوز للمصارف التوسّط في بيع السندات وشرائها وأخذ العمولة؟
الجواب: لا يجوز للمصارف التوسّط في بيع السندات وشرائها، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.
السؤال: يدفع شخص ما مبلغاً من النقود الى شخص في مدينة ما ويأخذ تحويلاً بالمبلغ أو بما يعادله على آخر في بلد اخر، في مقابل عمولة معينة جراء قيامه بهذا العمل؟ فهل يجوز للمحيل أخذها؟
الجواب: نعم يحق له ذلك.
السؤال: هل يجوز للموظف أخذ نسبة كعمولة مقابل البيع والشراء من الدائرة التي يعمل فيها الموظف بأن يكون الموظف وسيطاً في ذلك؟
الجواب: لا يجوز ان كان البيع والشراء في الدائرة من وظيفته.
السؤال: تقوم المصارف الأهلية بمنح خطاب ضمان للمقاول لتنفيذ مشاريع للدولة أو طلب سلفة تشغيلية علي المشروع (مقابل خطاب الضمان المذكور) وبالمقابل فان المصرف يستوفي عمولة ورسوماً من الزبون (تتراوح بين ٣ الي ٥ بالاف) … فما هو الموقف الشرعي من هذه العمولة والرسوم؟
الجواب: يجوز للبنك أخذ عمولة معينة من المقاول إزاء الكفالة والتعهد.