اخر الاخبار

المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن العدة في الوفاة

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات العدة في الوفاة 

 

السؤال: ما حكم الزوجة اذا توفي زوجها وهي يائسة فهل يجب عليها الاعتداد؟ وكذا اذا كانت صغيرة؟

الجواب: إذا توفي الزوج وجب الاِعتداد على زوجته صغيرة كانت ام كبيرة، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابية، مدخولاً بها أم غيرها، دائمة كانت أم متمتعاً بها. ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره.
السؤال: ما هو المراد من الاشهر التي يجب على الزوجة الاعتداد فيها في حال وفاة زوجها ؟

الجواب: المراد بما الهلالية، فان توفي الزوج اول رؤية الهلال اعتدّت زوجته باربعة اشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة ايام، وان مات في اثناء الشهر فعليها ان تجعل ثلاثة اشهر هلاليات في الوسط وتكمل نقص الشهر الاوّل من الشهر الخامس ثلاثين يوماً على الاَحوط وجوباً وتضيف إليها عشرة ايام اخرى، والاَحوط الاَولى ان تحتسب الشهور عددية بان تعد كل شهر ثلاثين يوماً فتكون المدة مائة وثلاثين يوماً.
السؤال: إذا طلّق زوجته ثم مات قبل انقضاء العدّة فما حكم الزوجة ؟

الجواب: إذا كان الطلاق رجعياً بطلت عدّة الطلاق واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فان كانت حائلاً اعتدّت اربعة اشهر وعشراً، وان كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الاَجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة، واذا كان الطلاق بائناً اقتصرت على اتمام عدّة الطلاق ولا عدّة عليها بسبب الوفاة.
السؤال: هل يعتبر في الاِخبار الموجب للاِعتداد من حينه ان يكون حجة شرعاً، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاِطمئنان؟

الجواب: نعم فلو اخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب عليها الاِعتداد من حينه، ولو اعتدّت ثم ظهر صحة الخبر لم تكتفِ بالاِعتداد السابق بل عليها ان تعتد من حين ثبوت وفاته عندها.
السؤال: ما الحكم في ما اذا غاب الزوج عن زوجته ، وبعد ذلك تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موته في حال غيبته؟

الجواب: تعود لها ان تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها ، فلو تزوجت شخصاً آخر ودخل بها ثم ظهر ان زوجها الاول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني والاعتداد منه عدة وطء الشبهة (وهي تماثل عدة الطلاق) وتعتد من الاول عدة الوفاة ، ولا تتداخل العدتان على الاحوط وجوباً وعليه فإذا كانت حاملاً اعتدت منه عدة وطء الشبهة الى ان تضع حملها ثم تعتد أربعة اشهر وعشراً عدة الوفاة لزوجها الاول ، واما إذا لم تكن حاملاً فتعتد اولاً عدة الوفاة للزوج الاول ثم تعتد عدة وطء الشبهة للثاني.
السؤال: شخص تزوج امراة في عدة الوفاة، فهل تحرم عليه مؤبداً؟ وهل يجب عليه فراقها؟ ماذا يجب عليهما؟

الجواب: اذا كان عالماً بأنها في العدة وبحرمة التزويج منها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً وكذا الحال فيما اذا كانت المراة عالمة بذلك، واذا كان جاهلين بانها في العدة او بحرمة التزويج فيها وتزوج بها بطل العقد فان كان قد دخل بها في عدتها حرمت عليه مؤبداً ايضاً والاّ جاز التزوج بها بعد تمام العدة .
السؤال: هل يجب على المراة المعتدة عدّة الوفاة البقاء في بيتها ايام العدة؟

الجواب: لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والاِنتقال الى مسكن آخر للاِعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لاَداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر ولكن لا يحرم.
السؤال: اذا عقد شخص على إمرأة وتوفي الزوج في ليلة زفافه قبل أن يدخل بها فهل تجب عليها عدة ؟

الجواب: نعم تجب عدة الوفاة والحداد .
السؤال: امراة توفي عنها زوجها واثناء مراسم العزاء لم تكن مراعية تماماً لشروط العدة لاعتقادها انها تبداً منذ الوقت الذي تقرره هي وقد قررت ان تبداً العدة بعد انتهاء مراسيم العزاء اي بعد اليوم السابع وقد علمت بعد ذلك بأن العدة تبداً منذ سماع خبر الوفاة فما حكم الايام التي سبقت علمها بالحكم الشرعي الصحيح ولم تكن مراعية فيها تماماً لشروط العدة؟

الجواب: تعذر لجهلها ان كان عن قصور.
السؤال: ما حكم الزوجة اذا لم يحصل لها الاطمئنان بوفاة زوجها؟

الجواب: مع عدم حصول الاطمئنان لها بوفاة زوجها وعدم وجود مال للزوج ينفق منه عليها ولا أنفق عليها وليه من مال نفسه ورغبت في الطلاق فلا بد من رفع الامر الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الاجراءات الشرعية المناسبة في مثل هذه الحالات.