أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات دفع الغرامات
السؤال: يتّفق مالك قطعة الأرض ومقاول على أن يقوم الأخير ببناء سكن لصاحب الأرض مقابل مبلغ محدّد، فيشترط المالك على المقاول أن يقوم بإنجاز البناء خلال سنة مثلاً، فإذا تأخّر المقاول عن هذه المدّة دفع غرامة شهرية محدّدة لصاحب المسكن.
وقد يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم هو بإنجاز البناء خلال سنة بشرط أن لا يتأخّر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الإنشائيّة خلال مدّة العمل، فإذا تأخّر عن شرطه وضع عليه المقاول غرامة ماديّة محدّدة.
فإذا انتهت السنة ولم ينجّز بناء السكن وكان سبب التأخير من صاحب السكن فرض عليه المقاول غرامة ماليّة قد تكون شهرية وقد تكون دفعة واحدة مهما طالت فترة التأخير أم قصرت،
فهل يجوز أخذ مثل هذه الزيادة في كلتا الصورتين علماً بأنّهما اشترطا ذلك ضمن عقد لازم؟
الجواب: نعم، يجوز أخذ الزيادة في كلتا الحالتين.