اخر الاخبار

المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن العدة الرجعية

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات  العدة الرجعية

 

السؤال: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً ؟

الجواب: لا مانع منه والأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها نعم إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها.
السؤال: ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلاّ باذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ باذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه في ما ذكرتم؟

الجواب: يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أُنشىء طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة.
السؤال: رجل تزوج امرأة من والدها قبل انتهاء عدّتها بشهر فما هو حكم هذا الزواج؟

الجواب: يحرم الزواج منها اذا كان في العدّة الرجعية من غيره وتحرم عليه مؤبداً ان دخل بها.
السؤال: هل يعتبر العقد في العدة الرجعية من الزوج رجوعاً منه لزوجته مع عدم قصد الرجوع؟

الجواب: مجرد العقد لايعد رجوعاً إلا اذا كان معبراً عن رجوعه.
السؤال: هل يجوز للمراة ان تلقح نفسها بمني زوجها الذي طلقها قبل انقضاء عدتها (اثناء عدتها)؟

الجواب: يجوز لها ذلك في العدة الرجعية دون البائنة.
السؤال: ماهي عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً؟

الجواب: هي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، وانتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها.
السؤال: ما حكم من زنى بامرأة في العدة الرجعية هل تحرم عليه ؟

الجواب: إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه ابداً على الاحوط، واما الزناء بذات العدة غير الرجعية ـ كعدة البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء شبهة ـ فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
السؤال: هل تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة وما هو الواجب عليها؟

الجواب: تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ان لم تكن حين الطلاق ناشزة ويجب عليها ان تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج ويستحب لها التزين له ويحرم عليها ان تخرج من دارها بدون اذنه الا في حاجة لازمة ، كما يحرم عليه اخراجها من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة وابرزها الزناء.
السؤال: ما هو حكم من تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية؟

الجواب: يلزمه ان يفارقها، والاحوط الاولى ان يكفر بخمسة اصوع من دقيق وتحرم عليه مؤبداً على تفصيل مذكور في الرسالة.
السؤال: هل تثبت النفقة لذات العدّة الرجعية مادامت في العدّة؟

الجواب: نعم تثبت النفقة لها اذا لم تكن ناشزة قبل الطلاق كما تثبت لغير المطلقة، من غير فرق بين كونها حائلاً أو حاملاً.
السؤال: ١ ـ هل يجب على المرأة المطلقة رجعاً والمقيمة في بيت مطلقها لبس الحجاب والملابس الطويلة أمامه؟
٢ ـ هل يعتبر بعد إنقضاء العدة أجنبياً عنها ويجب التستر عنه؟
٣ ـ هل لمس يدها أو وجهها مثلاً دون القصد من إرجاعها أو دون شهوة (أي اللمس العفوي) يعد رجوعاً بها؟

الجواب: ١ ـ يستحب لها اظهار زينتها للزوج اثناء العدة الرجعية، ويجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقه من الاستمتاعات الزوجية الى غير ذلك من الاحكام.
٢ ـ يعتبر أجنبياً عنها بعد انقضاء العدّة.
٣ ـ اذا كان اللمس من غير شهوة لم يكن رجوعاً، وفي تحقق الرجوع اذا كان بشهوة اشكال.
السؤال: طلقني زوجي طلاقا رجعيا عند رجل دين ويريد ارجاعي علما ان عدتي الشرعية لم تنته بعد , وقد انقطعت الدورة الشهرية عني منذ سنين . فما هي عدتي الشرعية؟ وهل يجوز ارجاعي بدون شهود ام يجب ارجاعي عند رجل الدين وبوجود الشهود؟

الجواب: اليائسة لاعدة عليها فلا يكون طلاقها رجعياً ويتحقق اليأس – بعد انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سن المراة – ببلوغ خمسين سنة قمرية . وعليه فلابد في الرجوع من عقد جديد. واما اذا كان الانقطاع قبل بلوغ سن اليأس فعذنك ثلاثة اشهر.