اخر الاخبار
المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الفتاة الباكر
أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات الفتاة الباكر
السؤال: هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة بقصد الزواج؟ وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية؟
الجواب: يجوز لها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عُدَّ كذلك لم يحرم الاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها.
السؤال: إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟
الجواب: إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً.
السؤال: بعض الدول الغربية قد يحق للبنت بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر أن تنفصل عن بيت أبيها مادياً وفي السكن، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما هو لتستأنس بالرأي، أو لقضية أدبية بحتة، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج من دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً؟
الجواب: إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلاّ لم يجز على الأحوط.
السؤال: هل يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها ؟
الجواب: يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام.
لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً.
إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.
لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى الزواج فعلاً.
إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته.