اخر الاخبار

المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن القواطع في السفر

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات القواطع في السفر 

 

السؤال: ما المقصود بإنتهاء البناء وفي كثير من البلدان الكبيرة تكون القرى والبلدات والمناطق شبه متصلة بعضها مع بعضها؟

الجواب: انتهاء المباني السكنية واتصال البلدان لا يوجب صدق الوحدة اذا كان كل منها محتفظاً بكيانه الخاص عرفاً.
السؤال: جاء في باب قواطع السفر (الاول: الوطن، فان المسافر اذا مرّ به في سفره ونزل فيه وجب عليه الاتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً، واما المرور اجتيازاً من غير نزول ففي كونه قاطعاً اشكال). فهل يكفي مجرد نزول المسافر في بيت ام في بيت صديقه لمدة خمس دقائق مثلاً في تحقق القطع للسفر ام لابد من البقاء مدة يصدق معها عرفاً النزول؟

الجواب: لابد من صدق النزول.
السؤال: جاء في المسالة (٩٣١) من مسائل العبادات (قواطع السفر) (فلا فرق في وجوب القصر مع التردد في اقامة عشرة ايام بين ان يكون ذلك لاجل تردد زمان النية بين سابق ولاحق) وفي منهاج السيد الخوئي (قده) الحكم بوجوب التمام في نفس الصورة ؟ فما المقصود من التردد؟

الجواب: معنى التردد في النية بين السابق واللاحق هو أن لا يعلم انه سيقيم الى يوم الخميس او الى الجمعة مثلاً.
السؤال: نحن موظفون في شركة الحديد والصلب ولدينا خدمة من سنة الى عشرين او ثلاثين سنة، و نحن نسكن في مركز محافظة البصرة والشركة تبعد عنا مسافة شرعية وكنا من قبل نذهب الى الشركة كل يوم.. وبعدها تغير الدوام بين يوم و يومين والآن أصبح في يوماً كاملاً مع اربعة ايام استراحة.
اولاً ـ هل تُعدّ الشركة مقر عمل و يكون قاطعاً للسفر؟
ثانياً ـ ما حكم صلاتنا وصومنا في مقر العمل؟
ثالثاً ـ هل الامر الآتي له علاقة بتحقق ثمانية أيام أو أكثر على رأي سماحة السيد (دام ظلّه) حتى نصوم ونتم؟
أم أنّ مقر العمل يحسم جميع الامور ويقرر الصوم واتمام الصلاة.

الجواب: إذا قدّر إعراضكم عن الدوام على وجه يحقق المقرّية كما كان سابقاً ـ بأن لم تحتملوا عود الدوام إلى الوضع الاول ـ فعليكم الإفطار والقصر لزوال المقرّية بالإعراض المذكور، وإذا قدّر عدم إعراضكم عن ذلك يبقى حكم المقرّية للشركة فيجب فيها الاتمام والصوم، وكان الاستفتاء السابق ناظراً إلى الفرض الأول.
السؤال: ما حكم مَن يتردّد في أماكن متعددة وان بلغت ثلاثين يوماً؟

الجواب: المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر وإن بلغت المدة ثلاثين يوماً، وإذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردداً تسعة وعشرين وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردداً، أو يصدق عليه عنوان (كثير السفر).
السؤال: اذا كان الإنسان وطنه النجف مثلاً وكان له محل عمل في مكان آخر كالكوفة يخرج إليه وقت العمل كل يوم ويرجع ليلاً فهل يصدق عليه عرفاً انه مسافر؟

الجواب: كلاّ، فإذا خرج من النجف قاصداً محل العمل وبعد الظهر ــ مثلاً ــ يذهب إلى بغداد يجب عليه التمام في ذلك المحل وبعد التعدي من حد الترخص منه يقصر، وإذا رجع من بغداد إلى النجف ووصل إلى محل عمله أتم، وكذلك الحكم لأهل الكاظمية إذا كان لهم محل عمل في بغداد وخرجوا منها إليه لعملهم ثم السفر إلى كربلاء مثلاً فإنهم يتمون فيه الصلاة ذهاباً وإياباً إذا نزلوا فيه.
السؤال: هل يزول حكم الوطن بالخروج معرضا عن السكنى فيه؟

الجواب: نعم بمعنى الاطمئنان بعدم العود للسكنى فيه، وأما مع احتمال العَود إليه لذلك احتمالاً معتداً به فيبقى على حكمه، فلو دخله بقصد الزيارة أو نحوها أتم صلاته، ولا فرق فيما ذكر بين الوطن الأصلي والاتخاذي.
السؤال: نفهم من الرسالة العملية ان قواطع السفر للصلاة تبدأ من آخر بيت لبلد المسافر او عند عدم سماع الأذان من أواخر المدينة وان مدينتي البصرة وحدود البصرة من الفاو جنوبا الى العزير شمالاً والمسافة لكلا الأتجاهين اكثر من (٨٠) كم عن مركز المدينة علما ان السكن متصل طول تلك المسافتين حتى ان كانت بعض الفجوات فلا تزيد على نصف كم في الأعم الأغلب فما حكم المسافر من مركز المحافظة شمالا الى العمارة ماراً بالعزير؟
هل يبدأ بحساب المسافة الشرعية البالغة بحدود (٤٤) كم حتى يقصر في صلاته من حدود العزير متجها شمالا إلى العمارة أو من مركز المدينة او من حي سكناه في مركز المدينة؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى للمسافرين من مناطق سكناهم على طول الطريق وهم ضمن حدود محافظة البصرة وكذلك بالنسبة إلى المحافظات الأخرى. فهل تعتبر المحافظة بحدودها الإدارية هي المقصود من بلد المسافر؟

الجواب: مبدأ حساب المسافة من منتهى بلد السائل عرفاً (ولا علاقة لذلك بالحدود الادارية الموضوعة من الدولة) فمثلاً من كان يتوطن في قرية معيّنة يبدأ بحساب المسافة من منتهى بيوت تلك القرية أو حدودها العرفية ومن كان يتوطن في ناحية أو قضاء يكون مبدأ الحساب من حدود تلك الناحية أو القضاء ومن كان في المدينة فمبدأ الحساب هو منتهى تلك المدينة، علماً بأن عدم سماع الأذان (عند من يقول به) هو مبدأ حدّ الترخص وليس مبدأ حساب المسافة.