اخر الاخبار
المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن التلقيح الصناعي

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني حول إستفتاءات التلقيح الصناعي
السؤال: أنا مضطر لإجراء عملية التلقيح الصناعي ببويضة إمرأة أجنبيّة خارج الرحم ثمّ يتمّ احتضانها في رحم زوجتي إلى حين الولادة. ولكن حسب رأي سماحة السيد في المسألة فإنّه يستشكل في تحقّق العلاقة النسبيّة بين المولود وزوجتي، وهذه يمكن حلّها من جهة كونها زوجة أبيه، والمشكلة الأكبر هي عدم تحقّق المحرميّة بينه وبين أقارب زوجتي كأخواتها، وهو ما سيسبّب لنا مشاكل متعدّدة. وقد ذكر الفقهاء في باب الرضاع أنّه يشترط فيه أن يكون ناتجاً عن وطئ صحيح أو عن ولادة شرعيّة.
السؤال: بعد أن يتمّ الحمل والولادة ــ بإذن الله ــ فهل تعتبر هذه الولادة شرعيّة؟ بحيث لو نتج عن هذه الولادة لبن وأرضعت زوجتي المولود بهذا اللبن فهل تكون له أمّاً بالرضاعه أم لا؟ وهل أخواتها يصرن خالات للمولود بالرضاعة؟ وإذا لم يكن الرضاع الشرعي متحقّقاً هنا فهل ثمّة مخرج لهذه الإشكاليّة بنظركم؟
السؤال: بعد أن يتمّ الحمل والولادة ــ بإذن الله ــ فهل تعتبر هذه الولادة شرعيّة؟ بحيث لو نتج عن هذه الولادة لبن وأرضعت زوجتي المولود بهذا اللبن فهل تكون له أمّاً بالرضاعه أم لا؟ وهل أخواتها يصرن خالات للمولود بالرضاعة؟ وإذا لم يكن الرضاع الشرعي متحقّقاً هنا فهل ثمّة مخرج لهذه الإشكاليّة بنظركم؟
الجواب: إنّ صاحبة الرحم في مورد السؤال تجاه الولد على حدّ المرضعة بالنسبة إلى رضيعها، فتترتب المحرميّة بين الولد وبين ذويها كما تحصل بين الرضيع وبين ذوي المرضعة.
السؤال: هل يجوز أخذ بويضة من إمرأة أخرى مع أخذ نطفة من زوجي لإجراء عمليّة أطفال الأنابيب، لأنّني كبيرة في العمر وليس لديّ بيوض؟
الجواب: إذا لم تكن صاحبة البويضة من محارم الزوج ــ كالأخت ــ فالعمليّة في حدّ ذاتها جائزة، ولكن إجراؤها يتوقّف في العادة على التمكين من النظر المحرّم، ولا ترتفع الحرمة إلّا في حال الضرورة.
يبقى هنا أمر آخر وهو أنّ الأم النسبيّة للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم وعند آخرين هي صاحبة البويضة، ولا يفتي سماحة السيد بأيٍّ من الرأيين، ويمكن لمقلّده الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر.
يبقى هنا أمر آخر وهو أنّ الأم النسبيّة للولد عند بعض الفقهاء هي صاحبة الرحم وعند آخرين هي صاحبة البويضة، ولا يفتي سماحة السيد بأيٍّ من الرأيين، ويمكن لمقلّده الرجوع في ذلك إلى فقيه آخر.
السؤال: هل يجوز الإنجاب بطريقة التلقيح الصناعي؟
الجواب: ينبغي البحث عن حكم عمليّة التلقيح الصناعي والعمليّات الأخرى المساعدة على الإنجاب من جانبين:
الأوّل: حكم العمليّات ذاتها، أي: حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية، أو تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها، أو تخصيب بويضة الأجنبيّة بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة … الخ.
الثاني: حكم ما تستدعيه العمليّات المشار إليها ــ في الغالب ــ من التكشّف أمام الطبيب أو الطبيبة لأخذ البويضة من الرحم أو زرعها أو زرع المبيض أو استمناء الرجل لأخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته أو قطع مبيض إمرأة لزرعها في بدن إمرأة أخرى … الخ.
وسنبيّن إن شاء الله تعالى في أجوبة المسائل الآتية حكم عمليّة التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأوّل، وأمّا حكمها من الجانب الثاني وبالأحرى حكم مقدّماتها ومقارناتها المشار إليها، فيظهر بما يأتي:
أوّلاً: يحرم على المرأة أن تكشف عمّا عدا الوجه والكفّين من بدنها للرجل الأجنبي أيّاً كان، كما يحرم عليها أن تكشف عن عورتها ــ القبل والدبر ــ لغير زوجها حتّى لنسائها، وهكذا يحرم على الرجل أن يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها، كما إذا توقّف العلاج من مرضٍ أو الوقاية منه على أن تكشف المرأة للطبيب الأجنبي عن صدرها أو أن تكشف للطبيبة عن عورتها أو يكشف الرجل للطبيب عن فرجه، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
وثانياً: إنّ الاستمناء (أي: إخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً أو تقبيلاً ونحوهما) عمل محرّم شرعاً ولكنّه يجوز في حالات الضرورة المرضيّة، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطرّ إلى العلاج منه وتوقّف ذلك على فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه إخراجه ــ بالمواصفات المطلوبة من قِبَل المختبر ــ إلّا بطريقة الاستمناء.
وثالثاً: إنّ حاجة الزوجين إلى الإنجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لأجلها المحظورات المتقدّمة، ولكنّها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين:
الحالة الأولى: ما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى حالة من التوتّر والقلق النفسي بحيث يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقّة في تحمّلها والصبر عليها، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما.
الحالة الثانية: ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الأمراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالإنجاب مع اضطرارها إلى العلاج، أو كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى إصابتها ببعض تلك الأمراض.
ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عمّا ذكر من المحرّمات في الأمرين الأوّل والثاني، فتحلّ عمليّة التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدّم.
ورابعاً: إنّ قطع مبيض المرأة المسلمة أو رحمها وهي ميّتة لزرعه في جسد إمرأة أخرى، أو قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ــ حتّى في صورة الوصيّة بذلك على الأحوط ــ ولكن إذا قطع شيء من الأعضاء المذكورة وتمّ زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءاً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الإلحاق.
وهل يجوز للمرأة أن تتبرّع برحمها أو مبيضها لإمرأة أخرى، أو يتبرّع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض أو من دونه؟ فيه إشكال، والأظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدّي إلى عدم قدرتهما على الإنجاب أو يضرّ بهما ضرراً بليغاً من جهة أخرى، وأمّا في غير هاتين الصورتين ــ كما إذا كان تبرّع المرأة بأحد مبيضيها أو تبرع الرجل بإحدى خصيتيه لا يؤثّر على قدرتهما على الإنجاب أو كانا غير قادرين عليه أبداً من جهة أخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ــ فلا يبعد جوازه. هذا مع غضّ النظر عمّا يستدعيه التبرّع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير إلّا في حال الضرورة.
وخامساً: إجراء العمليّات المذكورة ومقدّماتها يتوقّف ــ في الغالب ــ على اللمس والنظر المحرّمين في حال الاختيار، ولكن إذا كان المراجع أو المراجعة مضطرّاً إلى إجراء العمليّة حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
الأوّل: حكم العمليّات ذاتها، أي: حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية، أو تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها، أو تخصيب بويضة الأجنبيّة بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة … الخ.
الثاني: حكم ما تستدعيه العمليّات المشار إليها ــ في الغالب ــ من التكشّف أمام الطبيب أو الطبيبة لأخذ البويضة من الرحم أو زرعها أو زرع المبيض أو استمناء الرجل لأخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته أو قطع مبيض إمرأة لزرعها في بدن إمرأة أخرى … الخ.
وسنبيّن إن شاء الله تعالى في أجوبة المسائل الآتية حكم عمليّة التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأوّل، وأمّا حكمها من الجانب الثاني وبالأحرى حكم مقدّماتها ومقارناتها المشار إليها، فيظهر بما يأتي:
أوّلاً: يحرم على المرأة أن تكشف عمّا عدا الوجه والكفّين من بدنها للرجل الأجنبي أيّاً كان، كما يحرم عليها أن تكشف عن عورتها ــ القبل والدبر ــ لغير زوجها حتّى لنسائها، وهكذا يحرم على الرجل أن يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء، وتستثنى من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها، كما إذا توقّف العلاج من مرضٍ أو الوقاية منه على أن تكشف المرأة للطبيب الأجنبي عن صدرها أو أن تكشف للطبيبة عن عورتها أو يكشف الرجل للطبيب عن فرجه، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
وثانياً: إنّ الاستمناء (أي: إخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً أو تقبيلاً ونحوهما) عمل محرّم شرعاً ولكنّه يجوز في حالات الضرورة المرضيّة، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطرّ إلى العلاج منه وتوقّف ذلك على فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه إخراجه ــ بالمواصفات المطلوبة من قِبَل المختبر ــ إلّا بطريقة الاستمناء.
وثالثاً: إنّ حاجة الزوجين إلى الإنجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لأجلها المحظورات المتقدّمة، ولكنّها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين:
الحالة الأولى: ما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى حالة من التوتّر والقلق النفسي بحيث يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقّة في تحمّلها والصبر عليها، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما.
الحالة الثانية: ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الأمراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالإنجاب مع اضطرارها إلى العلاج، أو كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى إصابتها ببعض تلك الأمراض.
ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عمّا ذكر من المحرّمات في الأمرين الأوّل والثاني، فتحلّ عمليّة التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدّم.
ورابعاً: إنّ قطع مبيض المرأة المسلمة أو رحمها وهي ميّتة لزرعه في جسد إمرأة أخرى، أو قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ــ حتّى في صورة الوصيّة بذلك على الأحوط ــ ولكن إذا قطع شيء من الأعضاء المذكورة وتمّ زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءاً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الإلحاق.
وهل يجوز للمرأة أن تتبرّع برحمها أو مبيضها لإمرأة أخرى، أو يتبرّع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض أو من دونه؟ فيه إشكال، والأظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدّي إلى عدم قدرتهما على الإنجاب أو يضرّ بهما ضرراً بليغاً من جهة أخرى، وأمّا في غير هاتين الصورتين ــ كما إذا كان تبرّع المرأة بأحد مبيضيها أو تبرع الرجل بإحدى خصيتيه لا يؤثّر على قدرتهما على الإنجاب أو كانا غير قادرين عليه أبداً من جهة أخرى مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ــ فلا يبعد جوازه. هذا مع غضّ النظر عمّا يستدعيه التبرّع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير إلّا في حال الضرورة.
وخامساً: إجراء العمليّات المذكورة ومقدّماتها يتوقّف ــ في الغالب ــ على اللمس والنظر المحرّمين في حال الاختيار، ولكن إذا كان المراجع أو المراجعة مضطرّاً إلى إجراء العمليّة حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة.
السؤال: هل يجوز تلقيح المرأة بالحويمن المستخرج من ماء رجل أجنبي؟ وما هو الفرق بينه وبين البويضة المخصّبة حيث ذكرتم جواز نقلها إلى رحم إمرأة أجنبيّة؟
الجواب: إدخال نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة حرام، سواء أكان ذلك بإدخال مائه أو بإدخال الحويمن المستخلص منه، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الأجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة.
السؤال: في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكوّن عدّة أجنّة في آنٍ واحد ممّا يصبح زرعها كلّها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأمّ أو مميتة، فهل يحقّ لنا انتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنّة الباقية؟
الجواب: البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوية الاختبار لا يجب زرعها في الرحم، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة.
السؤال: يُحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص، فهل يجوز لمسلمة مطلّقة استعمال مني رجل أجنبي بإذنه من دون عقد أو بدون إذن؟
وما هو الحكم لو كان المني منيّ زوجها أثناء عدّتها الرجعيّة منه أو بعد انتهاء العدّة؟
وما هو الحكم لو كان المني منيّ زوجها أثناء عدّتها الرجعيّة منه أو بعد انتهاء العدّة؟
الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدّتها الرجعيّة لا بعدها.
السؤال: هل يجوز أخذ البويضة من محارم الزوجة أو الزوج كالأم ووضعها في رحم الزوجة بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟
الجواب: لا مانع منه لولا المقارنات المحرّمة كالكشف والاستمناء، ولا تحلّ إلّا إذا كان عدم الإنجاب يوجب قلقاً شديداً يقع في حرج شديد من تحمّله، هذا في غير محارم الزوج. وأمّا فيه فلا يجوز ذلك على الأحوط.
السؤال: إذا أُنجب طفل بعمليّة أطفال الأنابيب واكتشف أنّه تمّ اختلاط النسب من غير علم الزوجين سواء كان من ناحية الحيوانات المنويّة للرجل أو بويضات المرأة، فما حكم الشرع في هذه الحالة؟ وإلى من ينسب الطفل؟
الجواب: ينسب إلى صاحب المني، وأمّا بالنسبة إلى الأمّ ففي كونها هي صاحبة البويضة أو مَن ولدته إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط وإن كانت التي ولدته محرماً للولد.
السؤال: هل يجب أن يكون الزوج هو المباشر لعمليّة التلقيح الصناعي؟
الجواب: لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا توقّفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة ــ مثلاً ــ لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها ذلك.
السؤال: هل يجوز التلقيح الصناعي بمنيّ غير الزوج؟
الجواب: لا يجوز تلقيح المرأة بمنيّ غير الزوج، سواء أكانت ذات زوج أم لا، وسواء رضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، وسواء كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره.
السؤال: هل يجوز التلقيح الصناعي لزوجين يعانيان من التأخّر في الإنجاب بحيث يؤخذ السائل المنوي من الزوج ثمّ يوضع بواسطة إبرة في رحم الزوجة؟
الجواب: يجوز تلقيح المرأة صناعيّاً بمنيّ زوجها مادام حيّاً، ولا يجوز ذلك بعد وفاته على الأحوط لزوماً، وحكم الولد المولود بهذه الطريقة حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلّا إذا كان التلقيح بعد وفاة الزوج فإنّه لا يرث منه في هذه الصورة وإن كان منتسباً إليه.
ثمّ إنّه لا يجوز أن يكون المباشر لعمليّة التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقّفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة ــ مثلاً ــ لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها ذلك.
ثمّ إنّه لا يجوز أن يكون المباشر لعمليّة التلقيح الصناعي غير الزوج إذا توقّفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة ــ مثلاً ــ لتنظر إليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم إذا لم يكن يتيسّر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً عليها بحدٍّ لا يتحمّل عادةً جاز لها ذلك.
السؤال: إذا كان الرجل عقيماً وأعطاه الطبيب حقنة في ظهره تحمل مادّة منويّة ثمّ اتّصل بزوجته وحملت، فهل يلحق به الولد؟ وهل تجوز هذه العمليّة؟
الجواب: هذا مجرّد فرض لا واقع له، ولكن على تقدير تحقّقه فالولد ملحق بصاحب الحويمن ولا يجوز إدخال مني غير الزوج في رحم المرأة بأيّة طريقة كانت.
السؤال: هل يجوز وضع منيّ الرجل في رحم إمرأة أخرى؟
الجواب: إذا لم يكن الرجل زوجاً للمرأة لم يجز لها إدخال مائه في فرجها.
السؤال: أنا وزوجتي لم نرزق بالأولاد ولقد حاولنا جميع الوسائل حتّى توصّلنا إلى آخر الطريق، إنّ زوجتي لا تقدر على حمل النطفة بعد التلقيح الصناعي في رحمها لسبب لا يعلمه إلّا الله، ولقد اقترح عليّ الطبيب أن يأخذ منّي الحيوان المنوي ويلقّحوا البويضة من زوجتي ويضعوه بعد التلقيح في رحم إمرأة أخرى كي تحمل النطفة إلى حين الولادة.
ما هو رأيكم في هذه المسألة فهل يكون الولد لصاحبة البويضة أم لصاحبة الحمل؟ وهل يجوز أن نقوم بهذه العمليّة أم لا؟
ما هو رأيكم في هذه المسألة فهل يكون الولد لصاحبة البويضة أم لصاحبة الحمل؟ وهل يجوز أن نقوم بهذه العمليّة أم لا؟
الجواب: هذه العمليّة لها عدّة جوانب:
الأوّل: ذات العمليّة، أي: تلقيح بويضة الزوجة بحويمن الزوج خارج الرحم ثمّ زرعها في رحم إمرأة أخرى، وهذا الجانب خالٍ عن الإشكال بالنسبة إلى الزوجين، وكذلك لا مانع منه بالنسبة إلى المرأة الأجنبيّة على إشكال لا ينبغي معه ترك الاحتياط.
الثاني: مقدّمات العمليّة ومقارناتها الخارجيّة، فإنّها تستدعي ــ في العادة ــ ارتكاب بعض ما لا يجوز ارتكابه في حال الاختيار كإخراج المني بالدلك باليد ونحوها، أو كشف المرأة فرجها للطبيب أو الطبيبة لالتقاط البويضة أو لزرعها بعد التخصيب، ولا تنتفي الحرمة عن الأمور المذكورة وما شابهها إلّا بانطباق أحد العناوين العذريّة كالاضطرار والحرج الشديد، كما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى الإصابة بمرض أو قلقٍ نفسيٍّ شديد لا يتحمّل عادةً.
الثالث: تشخيص الأم النسبيّة للمولود، فإنّ فيه احتمالين: أحدهما كونها صاحبة البويضة التي كان أصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فيه، والاحتمال الأوّل وإن كان هو الأقرب في النظر إلّا أنّه لم يترجّح عندنا بصورة واضحة، ومن هنا فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يترتّب على البنوّة والأمومة النسبيّتين من الأحكام بالنسبة إلى المرأتين.
الأوّل: ذات العمليّة، أي: تلقيح بويضة الزوجة بحويمن الزوج خارج الرحم ثمّ زرعها في رحم إمرأة أخرى، وهذا الجانب خالٍ عن الإشكال بالنسبة إلى الزوجين، وكذلك لا مانع منه بالنسبة إلى المرأة الأجنبيّة على إشكال لا ينبغي معه ترك الاحتياط.
الثاني: مقدّمات العمليّة ومقارناتها الخارجيّة، فإنّها تستدعي ــ في العادة ــ ارتكاب بعض ما لا يجوز ارتكابه في حال الاختيار كإخراج المني بالدلك باليد ونحوها، أو كشف المرأة فرجها للطبيب أو الطبيبة لالتقاط البويضة أو لزرعها بعد التخصيب، ولا تنتفي الحرمة عن الأمور المذكورة وما شابهها إلّا بانطباق أحد العناوين العذريّة كالاضطرار والحرج الشديد، كما إذا كان عدم الإنجاب يؤدّي إلى الإصابة بمرض أو قلقٍ نفسيٍّ شديد لا يتحمّل عادةً.
الثالث: تشخيص الأم النسبيّة للمولود، فإنّ فيه احتمالين: أحدهما كونها صاحبة البويضة التي كان أصله منها والثاني كونها صاحبة الرحم الذي نما فيه، والاحتمال الأوّل وإن كان هو الأقرب في النظر إلّا أنّه لم يترجّح عندنا بصورة واضحة، ومن هنا فلا يترك مراعاة الاحتياط فيما يترتّب على البنوّة والأمومة النسبيّتين من الأحكام بالنسبة إلى المرأتين.
السؤال: شخص أُخذ منه المني لزرعه في رحم زوجته واتّفاقاً توفّي الزوج، وبعد وفاته زُرع المني في رحم الزوجة (المتوفّى زوجها) وولد لها ولد، فكيف الحكم بالنسبة للولد والميراث؟
الجواب: الولد يلحق بالزوج (صاحب المني) لكنّه في مفروض السؤال لا يرث منه.