د. فاضل حسن شريف
الخوف من اخراج القتلة الذين هم اساسا محبي صدام أو زبانيته أو المتعاطفين معهم وضد النظام السياسي في العراق، فبعد اخراجهم سوف ينتظمون وامكانية الانقلاب على هؤلاء الذين شرعوا قانون العفو العام، كما حصل لعبد الكريم قاسم صاحب عفا الله عما سلف، فاول الذين سيتم تصفيتهم نواب البرلمان الذين أصدروا العفو العام عن هؤلاء القتلة ثم آلاف الأبرياء سيصحقون كما حصل بعد عبد الكريم قاسم، وكما قال الله جل جلاله “وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ” (النحل 118). جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى عن مِثْلَ “وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31)” ﴿غافر 30-31﴾ أي عذابا مثل يوم الأحزاب قال الجبائي القائل لذلك موسى لأن المؤمن من آل فرعون كان يكتم إيمانه وهذا لا يصح لأنه قريب من قوله “أ تقتلون رجلا أن يقول ربي الله” وأراد بالأحزاب الجماعات التي تحزبت على أنبيائها بالتكذيب وقد يطلق اليوم على النعمة والمحنة فكأنه قال يوم هلاكهم. ثم فسر سبحانه ذلك فقال “مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود” والدأب العادة ومعناه إني أخاف عليكم مثل سنة الله في قوم نوح وعاد وثمود وحالهم حين أهلكهم الله و استأصلهم جزاء على كفرهم “والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد” وفي هذا أوضح دلالة على فساد قول المجبرة القائلة بأن كل ظلم يكون في العالم فهو بإرادة الله تعالى.
ان حكم القرآن الكريم واضح لا لبس فيه فهل يصح أن يصدر مجلس النواب قرارا يخالف القرآن بان يضع قوانين ميراث تخالف القرآن الكريم كما يريد أن يضع قوانين تعفو عن مجرم بدون استشارة الذي اجرم بحقه وبذلك يخالف القرآن الكريم. جاء في تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي: قوله تعالى عن مِثْلَ “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ” (النساء 11) “يوصيكم” يأمركم “الله في” شأن “أولادكم” بما يذكر “للذكر” منهم “مثل حظ” نصيب “الأنثيين” إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال، “فإن كنَّ” أي الأولاد “نساءً” فقط “فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك” الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله “فلهما الثلثان مما ترك” فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى (وفوق) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر، “وإن كانت” المولودة “واحدة” وفي قراءة بالرفع فكان تامة “فلها النصف ولأبويه” أي الميت ويبدل منهما “لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد” ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد، “فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه” فقط أو مع زوج “فلأمه” بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين “الثلث” أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب، “فإن كان له إخوة” أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا “فلأمه السدس” والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر “من بعد” تنفيذ “وصية يوصي” بالبناء للفاعل والمفعول “بها أو” قضاء “دين” عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها، “آباؤكم وأبناؤكم” مبتدأ خبره “لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا” في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث “فريضة من الله إن الله كان عليما” بخلقه “حكيما” فيما دبَّره لهم: أي لم يزل متصفا بذلك.
على نواب البرلمان العراقي أن لا يسمعوا قول الذين يساندون اخراج القتلة والفاسدين وتجار المخدرات وكبار السراق على أن الدولة الفلانية أو العراق في الزمن الفلاني اصدر قانون عفو وعفا عن مثل هؤلاء المجرمين، ثم يطلبوا مقايضة قانون العفو بقانون آخر، فعليكم برفض إخراج هؤلاء المجرمين استنادا الى المثل بالمثل على الحق لأرجاعه إلى المظلومين وليس الباطل الذين يساندون اخراج القتلة وكبار السراق وتجار المخدرات، فان الله تعالى بيده الفضل. جاء في تفسير الميسر: قوله تعالى عن مِثْلَ “وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۗ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ” ﴿آل عمران 73﴾ مثل اسم، ولا تصدِّقوا تصديقًا صحيحًا إلا لمَن تبع دينكم فكان يهودياً، قل لهم،أيها الرسول،: إن الهدى والتوفيق هدى الله وتوفيقه للإيمان الصحيح. وقالوا: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فيتعلمون منكم فيساووكم في العلم به، وتكون لهم الأفضلية عليكم، أو أن يتخذوه حجة عند ربكم يغلبونكم بها. قل لهم،أيها الرسول،: إن الفضل والعطاء والأمور كلها بيد الله وتحت تصرفه، يؤتيها من يشاء ممن آمن به وبرسوله. والله واسع عليم، يَسَعُ بعلمه وعطائه جميع مخلوقاته، ممن يستحق فضله ونعمه.
جاء في موقع استشارات قانونية مجانية عن نصوص و مواد مرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014 في سوريا للكاتب ايثار موسى بتأريخ 1 مايو، 2024: المادة 477 1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة. 2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة. المادة 478 1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية. المادة 479- من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين. المادة 489 1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المادة 490 يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع. المادة 491 1 ـ من جامع قاصراً (لم يتم الخامسة عشرة من عمره) عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره. المادة 492 1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته. المادة 493 1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة. 2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره. المادة 494 يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.