د. فاضل حسن شريف
تكملة للحلقة السابقة عن موقع كتابات حقوق المرأة وقوانين الأحوال الشخصية للكاتب عبد الجبار العبيدي: تعدد الزوجات في النص القرآني : ولنبدأ بالمرأة وحقوقها الانسانية في تعدد الزوجات التي زيفها الرجل لصالحه وثبتت في قوانين الأحوال الشخصية الاسلامية تجاوزا للنص الديني. يقول الحق: “وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا” (النساء 3).هذه الآية الكريمة جاءت آية حدودية لتغطي الحد الاعلى والادنى في الكم والكيف، فالادنى الزوجة الواحدة والاعلى هو الاربعة في الكم.اما في الكيف فقد اشترطت الاية الزواج من أمهات اليتامى والأطفال الذين لا معيل لهم وليس الكيف للاستمتاع والرغبة كما يعتقد البعض، وهم عن انسانية المرأة بعيدين. وهو أمر إلهي ملزم لا يجوز اختراقة تحت اية ذريعة.وحددت الاية الكريمة ان الزواج لا يتم إلا على القدر والاستطاعة، فان لم يتمكن الرجل من الاعالة كما في النص القرآني “أن لا تعولوا” أي إذا لم تستطيعوا اعالتهم فواحدة،وهي اقصى الحالات الانسانية في احترام المرأة من العوز والحاجة. لكن الإسلام كالديانات الأخرى لم يمنع من التعددية الزوجية في حالات الضرورة، كالمرض او العجز أو عدم الانجاب بعد التأكد من الحالة المرضية. لأن الزواج المتعدد في الأصل من اجل الايتام ورعايتهم خوفا عليهم من التسيب والضياع كما في قوله تعالى: “وإن يتفرقا يُغنِ اللهُ كُلاً من سعتهِ” (النساء 130).هنا يضع القرآن الكريم حالة الاحترام والتقدير للمرأة،لا كما يدعي اصحاب نظرية ذكورية الرجل المتفوقة اليوم خارج النص الديني.انها اوهام ألصقها الفقهاء بعقولنا بحاجة الى تعديل قانوني كما في الدول المتحضرة التي تحترم إنسانية الإنسان دون تفريق. الصداق (المهر): فهو الاخر ابتدعوا له ما لم يأتِ به النص القرآني،معتمدين على أراء الفقهاء الاجتهادية القديمة الميتة دون تدقيق أو مراجعة. لقد جاء في الآية الكريمة في قوله تعالى “وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً فأن طبن لكم عن شيء منه نفسا ًفكلوه هنيئاً مريئاً” (النساء 4).هنا يحدد القرآن الكريم بأن المهر نحلة اي هدية يقدمها الزوج للزوجة دون التزام من المرأة تجاه الرجل بها، والهدية عرفاً وقانونا لا تُرجَع،لذا فهو ليس بيع وشراء كما يفهمه البعض وفق العادات والتقاليد البالية التي وضعها بعض الفقهاء المنتفعين منها،ولانهم، يهملون الكلمة وأصلها وتصريفها في المعاجم اللغوية، يلجأون الى العادة والتقليد وهذا مخالف للشرع الاسلامي والقانون الإنساني. إن حدود الله في الزواج تتركز في الإيجاب والقبول وعدم فرض الرأي الواحد على الاخر، والاشهار بشاهدين والهدية بدون مقابل.أي دين يعطي للمرأة ما أعطاها الدين،لكن الفقهاء قد أهملوا هذا الحق بوجود تخريجات المهر الغائب والحاضر وليس لهما في الشريعة الاسلامية من أصل.، ومن يعترض فليأتينا بنص شرعي ثبت. وبما ان الاية الكريمة حدية وليست حدودية فهي المفضلة على آيات الإرث “وللذكر مثل حق الانثيين” اما ما اصرََ عليه الفقهاء بحديث مقطوع أملته بعض الظروف التاريخية لاهل المغازي أن (لا وصية لوارث)، والذين لا زالوا يلزمون النساء به حسب ادعائهم وادخل كقانون في حقوق المرأة والمرأة كما نعلم هي الام والزوجة والاخت كل منهن لها تفصيل في الحقوق لا يجوز اختراقه ابدا،ولكن بعد الوصية المقررة اجباريا في الارث،فهو حديث يتناقض مع الاية الكريمة تماما. والقرآن يعلو على الحديث الثبت،ولا يمكن للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن يخترق الآية القرآنية ابداَ،وبالتالي فالاثنان متساويان في الحقوق الإرثية حسب نص آية الوصية ورأ ي المورث،يقول الحق: “يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن” (النساء 19) ليتبين لكم الحق او قل ذلك مرهون بوصية المتوفى. الايات القرأنية واضحة وصريحة لا لبس فيها بخصوص المرأة وحقوقها الشرعية والانسانية مع الرجل في الارث،وهذه كلها احكام عُتمَ عليها من أجل تقديم مصلحة الرجُل على المرأة استجابة للتقاليد البالية المتعارف عليها في المجتمعات العربية والاسلامية.والتي ظلت متوارثة تتناقلها الأجيال من جيل الى جيل خطئاً،متناسين أنها ما هي الا قواعد وقوانين ربانية لا يراد لها ان تخرق.
عن المرجع الالكتروني للمعلوماتية أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي: لقد وردت أحكام الحضانة في القانون العراقي مجملة في المادة /57/ التي تضمنت /9/ فقرات مفصلة لأحكامها، وأحكام نفقة المحضون وردت في مواد أخرى، وجاءت نصوص القانون تترك صلاحيات واسعة للقاضي ليختار الأصلح للمحضون، ولم يعط الأم الأولوية في الحضانة عن الأب أو غيره إلا وفقاً لمصلحة المحضون، كما لم يتعرض القانون لمسألة اختلاف الدين بين الحاضن والمحضون والرؤية والسفر بالمحضون(1) ونفقة الخادمة للمحضون. وقد جرى تعديلات على القانون كانت خاصة لإقليم كوردستان العراق. المادة /57 / التي حددت أحكام الحضانة ضمت تسعة فقرات وفق ما يلي: 1.الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك. حددت هذه الفقرة أولوية الأم في الحضانة طالما كان ذلك في مصلحة المحضون. 2. يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها وقرار المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. يتبين أن هذه الفقرة ذكرت الشروط المطلوبة في الحاضن، وذكرت أن زواج الأم الحاضن لا يسقط حقها في الحضانة ويحكم القاضي في ذلك حسب مصلحة المحضون. 3. إذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في أجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم بأجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة أو كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي. 4. للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى إكماله الخامسة عشرة إذا ثبت لها بعد الرجوع إلى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية أن مصلحة الصغير تقضي بذلك على أن لا يبيت إلا عند حاضنته. نصت هذه الفقرة على مسؤولية الولي الأب تجاه المحضون وحددت سن انتهاء الحضانة للجنسين هو إكمال المحضون (10) سنوات ويمكن تمديدها حتى إكمال المحضون سن (15) سنة إذا رأت المحكمة مصلحة للمحضون بعد الرجوع لرأي اللجان المختصة.
عن شبكة لالش الاعلامية الأورومتوسطي: تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق تهديد لحقوق النساء وترسيخ للطائفية: أشار الأورومتوسطي إلى أن تعديل القانون المقترح يؤثر سلبًا بحقوق النساء والفتيات، خصوصاً أنه يمنح الأولوية لتطبيق المذهب الديني للرجل في حالات الزواج بين طوائف دينية مختلفة. كذلك سيؤثر هذا التعديل بحقوقهن في الميراث والنفقة الزوجية ونفقة العدة. فعلى سبيل المثال، ووفقًا للفقه الجعفري، تحرم النساء والفتيات الإرث في العقارات، ويُشترط عليهن المساكنة وإمتاع الزوج شرطاً للحصول على النفقة الزوجية، بينما تُحرم المرأة المطلقة الحصول على منزل الزوجية أو النفقة أو حتى مهرها. ويشكل ذلك تراجعًا كبيرًا في الحماية القانونية التي يوفرها قانون الأحوال الشخصية الحالي للنساء المطلقات. وحذر المرصد الحقوقي من المخاطر المرتبطة بتعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق المقترح الذي يسمح بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة، ويمنح الشرعية لعقود الزواج غير المسجلة في محاكم الأحوال الشخصية. كذلك يلغي التعديل العقوبات الجنائية المقررة على من يتزوج خارج المحكمة المختصة حسب قانون الأحوال الشخصية الحالي. وأوضح أن إلغاء شرط تسجيل عقود الزواج في المحاكم الرسمية سيؤدي إلى إهدار حقوق الطرفين، وخصوصًا الطرف الأضعف، الذي غالبًا ما يكون المرأة. فقد يفرض ذلك عليها اللجوء إلى دعاوى إثبات الزوجية والنسب للحصول على حقوقها في المهر والنفقة والميراث، فضلًا عن حقوق أطفالها، وفي حال فشلها في إثبات الزوجية، ستفقد حقوقها ويُرفض نسب أطفالها لوالدهم. وأضاف أن السماح بالزواج غير الرسمي سيشجع على إبرام عقود الزواج التي تتضمن مخالفات قانونية وشرعية، وبخاصة زواج الأطفال، الذي يُعد السبب الرئيس وراء إبرام هذه الزيجات خارج المحاكم الرسمية. وبحسب الأورومتوسطي، فإن تعديل القانون المقترح يمثل انتهاكًا خطيرًا للالتزامات الدولية المترتبة على عاتق العراق بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبار العراق دولة طرفاً في هذه الاتفاقيات.ودقّ المرصد ناقوس الخطر من أن تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق المقترح، الذي يمنح المرجعيات الدينية صلاحيات واسعة في مجال الأحوال الشخصية ويطبق أحكامًا تختلف بناءً على الانتماء الطائفي، سيؤدي إلى تغليب الهوية الطائفية على حساب الهوية الوطنية، وسيقسم فئات المجتمع إلى نظم قانونية متعددة غير متساوية وغير عادلة، بالإضافة إلى دوره الخطير في تعطيل مبادئ سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز، وفي نشوء سلطات تشريعية مذهبية موازية تتجاوز صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة وتؤثر في اختصاصات السلطة القضائية. ودعا المرصد الأورومتوسطي العراق إلى سحب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المقترح على الفور، وإلغاء المادة الـ (41) من الدستور العراقي (2005)، التي يعتمد عليها هذا التعديل، لكونها تتيح اعتماد قوانين مختلفة للأحوال الشخصية بناءً على المذاهب الدينية، ما يؤثر سلبًا بحقوق المرأة في الزواج والعلاقات الأسرية. كذلك طالب باتخاذ التدابير كافة للحدّ من انتشار الزواج خارج المحاكم وزواج الأطفال، بما في ذلك زيادة فرص حصول جميع الفتيات على التعليم، وزيادة أنشطة التوعية حول مخاطر هذه الزيجات، وتوفير المساعدة القانونية للنساء والفتيات اللاتي بحاجة إلى تسجيل زواجهنّ، أو إثباته، أو إثبات نسب أطفالهن، أو أية دعاوى أخرى تتعلق بحقوقهن الزوجية أو بالطلاق أو ما بعده.