اخر الاخبار

المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن الحج النيابي

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى  آية الله العظمى ال سيد السيستاني حول  إستفتاءات بشأن الحج النيابي

 

 

السؤال: رجل استقرّ الحج في ذمّته ولكنّه لا يستطيع السفر الآن حتّى بوسائل النقل المريحة، فهل يجوز أن يناب عنه، علماً بأنّه رجل كبير وبصحّة غير جيّدة؟

الجواب: يجب عليه أن يستنيب مَن يحجّ عنه.
السؤال: هل يجب عليّ الإتيان بطواف النساء عن نفسي إذا كنت آتي بالحج نيابةً عن أخي المتوفّى، علماً أنّي مسافر جوّاً من صنعاء إلى جدّة؟

الجواب: لا يجب أن تطوف عن نفسك، ولا يجب النطق بالنيّة وإنّما يكون الداعي لك في كلّ الأعمال النيابة عنه.
السؤال: هل يجوز للمؤمن أن يحجّ نيابةً عن أحد المعصومين (عليه السلام) أو عن جميعهم أم أنّه لا يشرع إلّا أن يهدي ثواب حجّه إليهم؟

الجواب: يجوز قصد النيابة أيضاً.
السؤال: هل يجوز لمن لم يستطع الحج أن ينوب عن غيره؟

الجواب: يجوز.
السؤال: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكة على الوقوفين؟

الجواب: لا مانع منه.
السؤال: شخص بادر إلى الاستنابة في الأعمال مكة بعد مناسك منى ثمّ تمكن من المباشرة، فهل تجب عليه الإعادة؟

الجواب: نعم.
السؤال: من ورد مكة بعمرة مفردة وهو الآن يريد أن يأتي بحج التمتّع نيابةً عن أبيه، فهل يمكنه ذلك؟ ومن أين يحرم؟

الجواب: يجوز ذلك، والأحوط أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه، ولا يحرم من أدنى الحلّ.
السؤال: هل يجوز أن يُستأجر لأداء حجة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:
١ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري؟
٢ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟
٣ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحج وسعيهما فيستنيب فيها؟
٤ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين، فيلبّي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبّي عنه؟
٥ـ إذا كان في قراءته لحن لا يتمكن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلّي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟
٦ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟
٧ـ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟
٨ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني فيستنيب له غيره؟
٩ـ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرّمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟

الجواب: ١ـ لا يجتزأ بنيابته على الأحوط.
٢ـ لا يبعد جواز نيابته.
٣ـ لا يجتزأ بنيابته على الأحوط.
٤ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٥ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٦ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٧ـ تجوز نيابته على الأظهر.
٨ـ لا يبعد صحّة نيابته.
٩ـ تجوز نيابته.
السؤال: هل يجوز الإتيان بالعمرة نيابةً عن الميّت وعن الحيّ؟

الجواب: يجوز.
السؤال: إذا أراد شخص أن يحج نيابةُ عن أبيه المتوفّى، فهل يصل الثواب إلى المتوفّى؟ وهل تحتسب الحجة لكليهما؟

الجواب: الحجة تقع للمنوب عنه، وهو يحصل على ثواب النيابة.
السؤال: هل يجوز للابن أن يحج نيابةً عن أمّه أو أبيه؟

الجواب: يجوز إن لم يكن الحج منجّزاً عليه.
السؤال: ما هو المعتبر في النائب للحج النيابي؟

الجواب: يعتبر في النائب أمور:
الأوّل: البلوغ، فلا يجزي حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميّزاً على الأحوط.‏
الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، وأمّا السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط.
الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجٍّ واجب عليه في عام النيابة إذا تنجّز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه، وهذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حج النائب، فلو حجّ ــ والحالة هذه ــ برئت ذمّة المنوب عنه، ولكنّه لا يستحقّ الأجرة المسمّاة، بل يستحقّ أجرة المثل.
السؤال: هل يوجد إشكال في نيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد، ميتّاً كان أو حيّاً؟

الجواب: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ــ ميتٍ أو حيٍّ، تبرعاً أو بالإجارة ــ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدّداً، كما إذا كان على الميّت أو الحيّ حجّان واجبان بنذر ــ مثلاً ــ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز حينئذٍ استئجار شخصين: أحدهما لأحد الواجبين والآخر للآخر.
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب عليه والآخر للمندوب.
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.
السؤال: أدّيت بفضل الله فريضة الحج عام ١٤١٣ هـ وكان عمري ٣٩ عاماً، قد نويت الآن الذهاب وأكملت متطلّبات الحصول على الموافقة بعونٍ منه سبحانه وتعالى بالفوز بالقرعة، فهل الأفضل أن أتوجّه للحج بنيّة النيابة عن والدي المرحوم أم بنيّة الحج عن نفسي سيّما وأنّني في المرّة الأولى كنت غير متأكّد من إتمام الحج بالوجه المثالي الأحسن والأكمل وأداء نوافله؟

الجواب: الأفضل أن تحجّ عن والدك والأحوط ــ مع احتمال عدم صحّة الحج عن نفسك احتمالاً معتدّاً به ــ أن تحجّ عن نفسك وإن كان عملك محكوماً بالصحّة شرعاً.
السؤال: هل يجوز أن أحجّ نيابةً عن والديّ المتوفيّين في حجة واحدة علماً بأنّهما لم يحجّا في حياتهما خصوصاً وأن كلفة السفر إلى الحج لهذا العام تبلغ ثلاثة آلاف دولار للشخص الواحد وهذا مبلغ لا أتمكن أن أسدّده لشخصين؟ وإذا كان ذلك جائزاً فهل عليّ أن أقوم بأداء مراسيم الحج وذبح الأضحية كما كان لشخص واحد أم لشخصين؟

الجواب: لا يجوز الحج عن شخصين إذا أريد به الحج الواجب، نعم يجوز في المستحب ولا يحتاج إلى تعدّد الهدي.
السؤال: هل يجوز لمن وجبت عليه حجة الإسلام أن يحج نيابةً عن غيره في حال كونه غير مستطيع في ذلك العام؟ وهل يجوز له التطوّع؟ وماذا لو كان الحج واجباً عليه بنذر أو إفساد؟

الجواب: ١ـ يجوز إذا لم يكن قادراً على الحج لنفسه.
٢ـ لا يجوز.
٣ـ لا يجوز إذا كان النذر معيّناً في تلك السنة.
٤ـ لا يجوز.
السؤال: لو نذر العاجز الحج فهل يجب عليه أن يستنيب أحداً أم يسقط النذر؟ وماذا لو عجز بعد النذر؟

الجواب: يسقط حتّى لو طرأ العجز.
السؤال: شخص آجَر نفسه للنيابة عن غيره إجارة مقيّدة بالسنة الحاليّة ثمّ حصلت له الاستطاعة في نفس السنة بهبة من أخيه ولأنّه كان واثقاً من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عامٍ لاحق فقد عمل بمقتضى الإجارة وحج نيابةً فتبيّن له فيما بعد أنّه كان مخطئاً بوثوقه فلم يتمكن من الحج عن نفسه، فهل يستقرّ الحج في ذمّته أم لا؟

الجواب: إذا كان واثقاً من أدائه في عامٍ لاحق جاز له الحج نيابةً، وإلّا فالنيابة باطلة.
السؤال: اضطررنا الى ارسال مبلغ مع جماعة قدره (٦٠٠) دولار للحج نيابة عن والدنا المتوفى وقد قالوا بأنهم سوف يعطوه لطلاب علم هناك في السعودية ليحجوا عنه نيابة واتصلوا من هناك وقالوا إنهم يمتنعون عن ان يعملوا له طواف النساء وانما هي حجة الوداع فما حكم هذه الحجة؟

الجواب: في مفروض السؤال لا تصح النيابة ولا تجزي عن المنوب عنه.
السؤال: بُعثت المرحومة الوالدة للحج عام ١٩٨٠ ولكن المرحومة أمية (أي لا تقرأ ولا تكتب) بل ولا تحسن قراءة سورة الحمد فهل يجوز لي أن أحج نيابة عنها هذا العام؟

الجواب: لا بأس بأن تحج عنها نيابةً بقصد ما في ذمتها الأعم من الوجوب والاستحباب.
السؤال: والدي رجل كبير السن عمره ثمانون عاماً وهو على قيد الحياة، هل يجوز له أن يكلّف شخصاً آخر في أداء فريضة الحج نيابةً عنه، علماً بأنّه لم يؤدِّ هذه الفريضة سابقاً؟

الجواب: إذا كان موسراً أو استقرّ عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرضٍ أو هرمٍ أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنّه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة.
السؤال: متى تجب الاستنابة في الحج؟

الجواب: تجب الاستنابة في الحج (أي: إرسال شخص للحج عن غيره) في حالات ثلاثة:
الأولى: إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ولكنه كان في حالٍ لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أيّ عائق آخر.
الثانية: إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتّى ضعف عن الحج وعجز عنه لسببٍ من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.
الثالثة: إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتّى مات فيجب أن يُستأجر عنه ــ من تركته ــ من يحج عنه.
السؤال: من استقرّ عليه الحج ثمّ زالت عنه الاستطاعة، فهل يجوز أن يُستأجر كنائبٍ عن غيره؟

الجواب: إذا لم يكن قادراً على الحج لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحج عن غيره.
السؤال: يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحج أن يستأجر مَن سبق له الحج مرّة أو أكثر، فهل هذا راجح شرعاً؟

الجواب: بل الراجح أن يستناب الصرورة عمّن استقرّ عليه الحج فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحج، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنّه في الغالب يكون مظنّةً لأداء المناسك بصورة أضبط لإلمامه عملاً بها.
السؤال: يحتاط المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحج أن يكون صرورة، فلو استأجر العاجز شخصاً ثمّ تبيّن بعد أداء الحج أنّه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟

الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو أراد الاحتياط فعليه أن يستنيب الصرورة.
السؤال: هل يجوز الإتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن وإهداء ثوابها للوالدين إن لم يكونا مسلمين؟

الجواب: لا يحرم إهداء ثوابها إليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
السؤال: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب الحج عن نفسه، وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟

الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه من دون استثناء.
السؤال: إذا استؤجر للحج عن غيره فنسي وأحرم لنفسه وتذكّر بعد التلبية، فهل يصحّ عن نفسه؟ وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنيّة؟

الجواب: يصحّ عن نفسه مع انمحاء نيّة الحج عن غيره من قلبه حين الإحرام، ولا يصحّ منه العدول في النيّة، كما لا يجوز له الإعراض عن الإحرام.
نعم، إذا أتى بأعمال عمرة التمتّع ثمّ خرج من مكّة ولم يرجع إلى أن انقضى الشهر الذي أتى فيه بعمرة التمتّع بطلت عمرته، فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والإحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.
السؤال: هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حج التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطروّ الحيض وانقلاب حجّها إلى حج الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟

الجواب: إذا لم يحصل الاطمئنان بعدم تمكنها من حج التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والاجتزاء بعملها ولو في صورة طروّ الانقلاب.
السؤال: إذا استؤجر لأداء الحج عن الغير وبعد أدائه أعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الإجارة لغبنٍ أو نحوه، فما هو تكليف الأجير؟

الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حج التمتّع أيضاً، إلّا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجيّاً عليه بحدٍّ لا يتحمّل عادةً فإنّه يجوز له في هذه الصورة أن يترك الحج، والأحوط الأولى عندئذٍ أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.