اخر الاخبار

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى ال سيد السيستاني حول إستفتاءات بشأن الطواف في الحج
هذه أسئلة وأجوبة تتعلق بأحكام الطواف، بدون أرقام تسلسلية:
السؤال: ما حكم ارتداء نظارة طبية ذات عدسات ملونة أثناء الطواف؟
الجواب: لا يحرم في الطواف ولكن لا يجوز حال الإحرام إذا عُدّ زينة كما مر.
السؤال: ما هو الحكم إذا نزلت الدورة الشهرية بالمراة أثناء الطواف؟
الجواب: تترك الطواف وتخرج من المسجد فوراً.
السؤال: ما حكم الشك في خروج الريح أثناء طواف عمرة التمتع؟
الجواب: لا شيء عليك.
السؤال: المشهور أن كل الشكوك الحادثة في الطواف الواجب وكذا الزيادة والنقيصة فيه موجب لإعادته ومحكوم عليه بالبطلان بسببها سوى الشك بين السابع والثامن، فالسؤال: ما هو الموقع الذي يكون الطواف مع حصول هذا الشك فيه صحيحاً أم أنه صحيح مطلقاً ويجب قطعه أينما حصل أو يجب إكماله إلى الحجر الأسود مطلقاً؟
الجواب: إذا شك بين السبعة والثمانية بعد نهاية الشوط حكم بصحة طوافه، وأما لو كان شكه في أثناء الشوط فالأظهر بطلان الطواف.
السؤال: إنسان طاف شوطاً أو أقل ثم ألغى ما بيده وعاد من جديد للطواف، ما حكم طوافه إذا كان سبب الإلغاء الشك في صحته من أي سبب كالوسوسة؟
الجواب: إذا كان ذلك بعد الإتيان بالمنافي ـ كفوات الموالاة العرفية ـ صح طوافه وإلا يشكل صحته ما لم يكن عن جهل قصوري.
السؤال: ما هي أقصى مدة لا تضر بالموالاة المعتبرة؟
الجواب: العبرة بصدق المبادرة إليه عرفاً والظاهر أن التأخر بمقدار عشر دقائق للاستراحة أو لتحصيل مكان أفضل أو أنسب ونحو ذلك لا ينافي المبادرة العرفية بخلاف الاشتغال بعمل آخر مستقل كالصلاة قضاءً عن النفس وإن لم يستغرق إلا بضع دقائق.
السؤال: هل للطائف أن يستريح بين شوط وآخر مدة عشرة دقائق؟
الجواب: تحقق الموالاة بين الأشواط مع الفصل بهذا المقدار محل إشكال أو منع.
السؤال: في الصلاة خلف المقام ربما يشكل بعض الطائفين حلقة للصلاة تسبب في أداء الطائفين وربما السب والشتم الذي لا يليق بنا، هل في هذه الحالة يجوز القيام بهذه الحلقات للصلاة أم يذهبون إلى المكان الخالي من الطائفين؟
الجواب: لا مانع من إيجاد حاجز على شكل حلقات بشرية أو غيرها للتمكن من أداء ركعتي طواف الفريضة خلف المقام، ولو استلزم ذلك الإساءة إلى المصلي من قبل بعض الطائفين بما يشق عليه تحمله فله أداؤها في مكان آخر من المسجد مع مراعاة المراتب المذكورة في رسالة المناسك المسألة (326).
السؤال: ما حكم من وقف على الخط ولم يراع المقدمة العملية هل عليه شيء في طوافه إذا كان ذلك عن جهل؟
الجواب: إذا شك في صحة طوافه بعد الفراغ منه (من جهة الشك في تحقق الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به) بنى على الصحة، وأما مع وجود الشك حال العمل فلابد من التدارك.
السؤال: مبطون ينوي الذهاب لأداء فريضة الحج فكيف يكون طوافه وهل تجب الإنابة عنه في الطواف والرجاء إخباري ما حكم الأعمال التي تحتاج إلى وضوء وأنا مبطون؟
الجواب: يكتفي المبطون بالطهارة العذرية كما في صلاته وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينها وبين الاستنابة للطواف وركعتيها.
السؤال: رخص للنساء الخائفات من الحيض تقديم طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته، فعلى هذا هل يجوز لهن أن يقدمن الأعمال المذكورة قبل إحرام الحج، أو لابد من أن يحرمن بالحج، ثم يأتين بالأعمال المذكورة علماً بأن الأعمال المذكورة يؤتى بها حسب الترتيب بعد التقصير في منى؟
الجواب: لابد أن يحرمن بالحج ثم يأتين بالأعمال المذكورة.
السؤال: ما حكم حمل المستحاضة للقطنة الملوثة بالدم أثناء الطواف؟
الجواب: إذا كانت استحاضتها كثيرة فالأحوط لها تبديل القطنة والقماش الذي تشده عليها قبل الإتيان بالطواف ولا شيء عليها في غير ذلك.
السؤال: لو كان الإنسان أثناء الطواف استقبل القبلة أو استدبرها ولم يستطع الرجوع إلى مكان الانحراف فماذا يعمل: هل يجوز له أن يعيد نفس الشوط من جديد؟ أم يجب عليه أن يكمل الشوط لا بنية الطواف ثم يرجع إلى نفس المكان الذي انحرف فيه ويكمل الشوط؟ هل يجوز له أن يعيد الطواف بأكمله من جديد أي 7 أشواط؟ إذا يوجد عند سماحتكم مخارج لم تذكر في الأعلى نرجو التفضل بها علينا؟
الجواب: يتعين عليه ـ في مفروض السؤال ـ المشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم يستأنف هذا الشوط.
السؤال: ما حكم حمل الجلد في الطواف؟
الجواب: لا مانع منه.
السؤال: أنا طفت حول الكعبة لعمرة نيابة بس نسيت ما هو الطواف، طواف العمرة أو طواف النساء بس بدون طهارة من الحدث الأصغر لجهلي بحكم الطهارة في الطواف بس كان بعد الشوط الرابع، ما هو الحكم وما هي الكفارة أو الفدية؟
الجواب: يحرم عليك كل استمتاع جنسي حتى تعود فتطوف طواف النساء، فإن لم تستطع استنبت لذلك ولابد من أن يخبرك النائب بعد إتيانه الطواف فوراً لتصلي صلاة الطواف وأنت في بلدك ولا تجب الكفارة لما سبق منك من المحرمات جهلاً.
السؤال: كنت أطوف بالبيت والظاهر كان طواف الحج اصطدمت بأحد الحجاج بوجهي فلمست شفتي وإذا بي أرى يدي فيهما دم لم ينزل الدم من الشفتين فأخذت منديلاً فمسحت به شفتي حتى زال الدم، ما حكم الطواف هل صحيح أم لا؟
الجواب: الطواف باطل على الأحوط.
السؤال: شخص ذهب للعمرة المفردة وطاف حول البيت سبعة أشواط وبعدها ذهب إلى السعي بين الصفا والمروة ولكن لم يكمل العمرة، أي لم يكمل السعي والطواف وغادر مكة المكرمة دون أن يتم عمرته ما حكم ذلك وماذا يتوجب عليه فعله الآن في حالة كونه جاهلاً بالحكم؟
الجواب: يجب عليه إعادة الطواف والسعي ويطوف طواف النساء بعد التقصير.
السؤال: نظراً للزحام في الطواف، ونظراً للإحراجات التي تقع فيها المرأة، من التدافع مع الرجال الأجانب وغيرها من الموارد، فهل يتعين عليها الطواف خارج مقام إبراهيم، أم تبقى مخيرة حسب الظرف؟
الجواب: تبقى مخيرة.
السؤال: هل يصح الطواف (بالنسبة للعاجز) بواسطة العربة من الطابق الثاني للمسجد الحرام؟ علماً أن الطواف بالعربة من أرض المسجد الحرام ممنوع الآن، كما أنه قد تبين أن الطابق الثاني أعلى من جدار الكعبة بمقدار. وعلى فرض عدم الصحة فهل يكتفي بالاستنابة؟
الجواب: لا يصح الطواف في الطابق العلوي وتجب الاستنابة.
السؤال: هل الكلام أثناء الطواف يبطل الطواف؟
الجواب: لا يبطل.
السؤال: من كان حكمه إتمام الطواف وإعادته من جديد ولم يقم بإتمامه بل اكتفى بإعادته هل يصح منه ذلك في الصور التالية؟ أ ـ إذا كان متعمداً. ب ـ إذا كان جاهلاً بالحكم. ج ـ إذا كان ناسياً.
الجواب: يصح طوافه إن كان بعد فوت الموالاة عرفاً وإلا فالأحوط وجوباً البطلان إلا إذا كان ناسياً أو معذوراً في جهله.
السؤال: ما هو حكم إذا زدت عدة خطوات في الطواف متعمداً؟
الجواب: إذا لم يكن بقصد الجزئية للطواف الذي بيده فلا يبطله.
السؤال: هل يستطيع المكلف أن يعدل في أثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف أو السعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة (باعتبار أن النية قد انقطعت وبهذا تعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمرار في النية)؟
الجواب: إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً أنه قطع طوافه.
- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وإن لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
- إذا دخل في الكعبة المعظمة. ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه، وأما إذا أراد الاستئناف بعد إتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الأولى ويحق له في الحالتين الأخيرتين وإن كان الأحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد إكمال الطواف.
السؤال: هل يجوز الالتفات بالرأس فقط دون بقية الجسم عند الصلاة حول مقام إبراهيم (ع) أثناء الطواف؟
الجواب: إذا كان الالتفات بالرأس حال الطواف يسيراً لم يضر بصحته، وأما الالتفات الفاحش الموجب للّي العنق ورؤية جهة الخلف بالجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السؤال: منعت الحكومة من الطواف حول الكعبة على الكراسي الخشبية المحمولة وسمحت في الدور الثاني، ما حكم الطواف في الدور الثاني؟
الجواب: إذا لم يثبت أن سطح الكعبة أعلى من أرضية الثاني فالأحوط الجمع بين الطواف بالعربة فيه والاستنابة للطواف في الطابق الأرضي.
السؤال: هل يجوز الطواف في الطابق العلوي؟
الجواب: لا يجزي.
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها عند الإحرام أو السعي والطواف؟
الجواب: لا يجوز تغطيته بالنقاب ونحوه بل مطلقاً على الأحوط ولا تغطية جزء منه على الأحوط.
السؤال: أحرمت للعمرة واضطررت للخروج من الطواف ما هو الحكم؟
الجواب: تبقى على إحرامك حتى تأتي بأعمال العمرة.
السؤال: في هذا العام كان ازدحام شديد وكان الطواف يصل إلى الأروقة فهل هناك حد للطواف والصلاة في مثل هذه الحالة؟ علماً بأن العاجزين عن الطواف الذين يستخدمون الكراسي والكرافيك… السلطات قد حولتهم إلى الدور العلوي. فما حكمهم؟
الجواب: العبرة بكون الطواف حول الكعبة المشرفة فمتى صدق ذلك عرفاً كفى ولو كان ذلك من مكان بعيد عنها بمقدار لا يضر بالصدق المزبور، وعلى هذا فلا مانع من الطواف داخل الأروقة في المسجد الحرام عند الزحام. وأما الطابق العلوي فإن كان أعلى بناءً من الكعبة المشرفة لم يجز الطواف فيه وإن كانت الكعبة أعلى بناءً من الطابق العلوي بحيث يصدق الطواف حول الكعبة جاز، وإن لم يحرز أي من الأمرين ففي كفاية الطواف فيه إشكال فالأحوط لمن يستخدمون الكراسي ممن لا يسمح لهم بالطواف في الطابق الأرضي أن يجمعوا بين الطواف من الطابق العلوي وبين الاستنابة.
السؤال: هل الفصل بين الطواف وبين صلاته مبطل للحج أو العمرة، أو أنه ليس بمبطل ويحرم فقط؟
الجواب: اعتبار عدم الفصل عرفاً بين الطواف وصلاته وإن كان هو الأحوط وجوباً، ولكن الإخلال به لا يؤدي إلى فساد الحج أو العمرة في حد ذاته، بل لو أخل به عمداً لزمته إعادة الطواف وصلاته احتياطاً، وإذا فات الوقت بحيث لم يمكن تداركه بطل حجه على الأحوط، ولو أخل به من جهل قصوري سواء أكان جاهلاً مركباً أو معتمداً على حجة شرعية أو أخل به نسياناً ولم يعلم ولم يتذكر إلا بعد الصلاة حكم بصحة صلاته وطوافه ولا شيء عليه، وكذا إذا كان مضطراً إلى الفصل منهما.
السؤال: إذا التفت أحد بعد التقصير والخروج من الإحرام لبطلان طوافه، فهل يكفي مجرد تجديد الطواف بدون لباس الإحرام، أو لابد له من تجديد الإحرام في الميقات؟
الجواب: من أتى بطواف العمرة باطلاً لم يخرج عن إحرامه وإن قصر وعليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام والإتيان بالطواف وصلاته والسعي والتقصير ولا حاجة إلى تجديد الإحرام من الميقات.
السؤال: هل الفصل بين الطواف وصلاته بصلاة الجماعة يكون مبطلاً للطواف مع العلم بأن صلاة الجماعة تطول نصف الساعة؟
الجواب: الظاهر عدم قدح الفصل بصلاة الجماعة كما لا يقدح الفصل بها بين أشواط الطواف نفسه.
السؤال: ما حكم من أعرض عن شوط من طوافه أو سعيه بعد شروعه منه وذلك لحصول شك له، ثم أنه استأنف شوطاً آخر منهما؟
الجواب: لا يجوز له الإعراض واستئناف شوط جديد فيهما لأنه من الزيادة المبطلة حتى مع عدم فوت الموالاة، وفيما استأنف ولو مع الجهل بالحكم يجدد الطواف أو السعي من رأس وكل ما ترتب عليه من الأعمال.
السؤال: شخص أتى بالطواف أو السعي وفي أثناء الإتيان بهما حصل له الشك في صحة ما أتى به فهل يجوز له الإعراض عنهما واستئناف طواف أو سعي جديد؟
الجواب: أما في الطواف فإن كان قبل الشوط الرابع فله ذلك بعد إيجاد المنافي وإن كان من منافيات الموالاة، وإن كان بعد الشوط الرابع فلابد من تكميله ثم إعادته إلا أن يحصل منه ما لا ريب في إبطاله للطواف كدخول الكعبة لا ما ينافي. وأما السعي فلا يمكنه الإعراض عنه وإن حصل الإخلال بالموالاة العرفية، فاللازم أن يكمل ما بيده من السعي ثم يأتي بسعي آخر رجاءً.
السؤال: هل يوجد إشكال عند سماحتكم في لمس الكعبة المعظمة أو حجر إسماعيل (ع) حالة الطواف الواجب؟
الجواب: لا يمنع ذلك من صحة الطواف.
السؤال: ما حكم من علم ببطلان الطواف في الحالات التالية: أ ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع) مع سعة الوقت؟ ب ـ بعد الفراغ من أعمال (عمرة التمتع) مع ضيق الوقت؟
ج ـ إذا علم بعد الوقوف في عرفة؟ د ـ وما الحكم إذا كان الطواف للحج وعلم بعد الفراغ من أعمال الحج؟ هـ ـ إذا كان للطواف للحج وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده؟ و ـ إذا كان للطواف (للعمرة المفردة) وعلم ببطلانه بعد العودة إلى بلده (مع إمكان الرجوع وعدمه)؟ ز ـ إذا كان الطواف الباطل هو طواف النساء؟ ح ـ إذا كان في عمرة التمتع أو في حج التمتع؟ ط ـ إذا كان في العمرة المفردة؟ ي ـ وإذا أعيد الطواف فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة؟ الجواب: أ ـ يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير. ب ـ مع ضيق الوقت عن إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة تبطل عمرته. ج ـ يبطل حجه. د ـ يتداركه مع الإمكان ويأتي بالأعمال الواجبة من بعده ويصح حجه. هـ ـ يبطل حجه مع عدم إمكان التدارك. و ـ إذا أمكنه الرجوع فليرجع ولا يخرج من إحرام العمرة المفردة إلا بالإتيان بالطواف والصلاة والسعي والتقصير. وإن لم يمكنه فالمسألة محل إشكال. ز ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة، وهكذا الحال في العمرة المفردة. ح ـ أما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء، وأما حج التمتع فليزمه الإتيان به ومع تعذر المباشرة أو تعسرها يجوز له الاستنابة، وهكذا الحال في العمرة المفردة. ط ـ وهكذا الحال في العمرة المفردة. ي ـ ظهر الجواب عنه مما تقدم.
السؤال: هل الظن في الطواف يلحق بالشك أو اليقين؟
الجواب: يلحق بالشك ما لم يبلغ درجة الاطمئنان.
السؤال: إذا توقف الطائف لأداء صلاة فريضة مثلاً فيجب عليه الاستئناف من النقطة التي توقف فيها، ولكن هل هذه النقطة واقعية أو تقريبية؟
الجواب: لابد أن يوصل الطواف من نفس المكان الذي قطعه فيه بحيث لا ينقص الشوط ولو بمقدار إصبع واحد، وإذا لم يسعه تعيين ذلك المكان فبإمكانه الشروع في المشي مما يقع قبله يقيناً قاصداً الطواف من المكان الذي انتهى إليه.
السؤال: كيف يمكن التوفيق بين حرمة حضور الجنب في المسجدين الشريفين من جانب وعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف على المشهور؟
الجواب: لا منافاة بين الأمرين، فلو كان ناسياً لجنابته أو جاهلاً بها مثلاً ودخل المسجد الحرام وطاف تطوعاً ولم يلتفت إلا بعد الانتهاء منه صح طوافه على المشهور.
السؤال: لو استنابت الحائض للطواف ثم طهرت فهل يجب عليها الإعادة؟
الجواب: نعم مع سعة الوقت.
السؤال: يشتد الزحام والتدافع في الطواف بحيث أن الطائف لو أراد الوقوف لما استطاع ذلك بسبب تدافع الطائفين خلفه فهل ينافي ذلك الاختيار المعتبر في الطواف ولو كان كذلك فما هو تكليفه ولا سيما إذا لم يتيسر له تحديد المكان الذي سلب فيه الاختيار بالدقة؟
الجواب: إذا كان متمكناً من الخروج من المطاف وإن لم يكن متمكناً من التوقف كفى ذلك في تحقق الاختيار المعتبر في حركة الطائف، ومع سلب الاختيار عنه بالكلية يلزمه التراجع إلى نفس المكان، وإن لم يمكنه جاز أن يستأنف هذا الشوط ولا مانع مع عدم تحديد المكان من التراجع بالمقدار المحتمل وقصد الطواف من المكان الواقعي.
السؤال: ذكرتم في المناسك أن من قطع طوافه بعد الشوط الرابع بصدور الحدث منه باختياره فالأحوط أن يتوضأ ويتم طوافه من حيث انقطع ثم يعيده، والسؤال هل يجزي أن يأتي بطواف جديد أعم من التمام والإتمام بدون إتمام الطواف الأول؟
الجواب: محل إشكال فلابد لرعاية الاحتياط المذكور من إتمام الطواف بعد تحصيل الطهارة والإتيان بصلاته ثم إعادة الطواف وصلاته.
السؤال: هل يجوز للحاج أن يكثر من الطواف المستحب مع علمه أنه يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟ الجواب: لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.
السؤال: إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها؟
الجواب: لا يبطل إلا ما وقع فاقداً للشروط، فإن كان شوطاً أو أزيد ألغته وإن كان جزءاً من شوط فعليها أن ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلت بالستر فيه ولو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط.
السؤال: إذا علم بعد الطواف أنه قد أحدث أثناءه ولم يعلم أنه كان قبل الشوط الرابع أو بعده فما هو حكمه؟
الجواب: يبني على صحة طوافه إلا ما يتيقن بكونه محدثاً فيه من الأشواط الثلاثة الأخيرة فيعيده.
السؤال: هل يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا طواف الزيارة بعد نفرهم ليلاً من المزدلفة ورمي جمرة العقبة وذلك لشدة الزحام يوم العيد وهل يجوز لمرافقيهم ذلك؟
الجواب: الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالإتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة أن يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من أدائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك.
السؤال: إذا تبين بعد الحج بطلان طوافه لبطلان وضوئه لوجود حاجب كان يجهل بوجوده فما هو حكمه؟
الجواب: يلزمه تدارك الطواف إلى آخر ذي الحجة فإن فاته التدارك بطل حجه ولكن لا تلزمه كفارة بدنة فإنها مختصة بمن ترك الطواف عن جهل بالحكم.
السؤال: في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلة وقطعه قبل الإكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء؟
الجواب: يشكل الحكم بصحة طوافه فلابد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك.
السؤال: أ- هل الاحتياط في ترك ستر الوجه للمرأة حال الطواف وإن كانت محلّة يشمل الذقن؟ ب- وهل ذلك معتبر في صحة الطواف؟ ج- وهل يبطل مع الجهل بالحكم؟
الجواب: أ- لا يبعد عدم وجوب كشفه. ب- نعم عدم ستر الوجه معتبر في الصحة على الأحوط. ج- لا يبطل مع الجهل القصوري.
السؤال: شخص علم بعد الطواف أنه قد اختصر حجر إسماعيل (ع) في شوطين فماذا يفعل، وكيف إذا علم بذلك بعد التقصير؟
الجواب: يعيد الشوطين مع بقاء الموالاة المعتبرة بين الأشواط، وإن كان الأحوط إعادته مع صلاته بعد الصلاة، وأما مع فوات الموالاة المعتبرة بين أشواط الطواف كما في الفرض الثاني فيجب عليه إعادة الطواف والأعمال المترتبة عليه.
السؤال: هل يجوز لمن عليه طواف واجب أن يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه وينوي كل واحد الطواف لنفسه؟ الجواب: يجوز ذلك.
السؤال: من نسي بعض أشواط طواف العمرة أو الحج حتى قدم وواقع أهله فهل عليه الكفارة؟
الجواب: إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط التكفير على النهج المذكور في المسألة 323 من المناسك، وإن كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على الأقرب.
السؤال: إذا شك في عدد الأشواط أثناء الطواف ثم زال شكه وبعد صلاة الطواف عاد إليه شكه ثانية فما هو حكمه؟
الجواب: لا شيء عليه.
السؤال: هل يجوز للمحرم أن ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل أن يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟ الجواب: يجوز.
السؤال: هل يجوز للنائب في طوافه عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي بهما في غير موسم الحج؟
الجواب: على النائب أن يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت، فلو استنابه في طواف عمرة التمتع لزمه الإتيان به بحيث يتمكن المنوب عنه من إتمام أعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وكذا لو استنابه في طواف الحج أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه. نعم لو نسي الحاج طواف التمتع أو طواف الحج حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الإتيان بطواف التمتع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الإتيان بطواف الحج في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة، وأما قبل انقضائه فلابد من الإتيان به فيه.
السؤال: أثناء الطواف يحصل ازدحام شديد بين الركن والمقام بسبب حصول الضغط على النساء وتزاحمهن مع الرجال فهل يلزم الطواف خلف المقام للتخلص من المزاحمة؟
الجواب: لا ضير في مزاحمة الطائفين من الرجال والنساء بعضهم مع بعض على النحو المتعارف والمعمول ما لم يشتمل على الاحتكاك على وجه محرم، ولا يجب الطواف خلف المقام تجنباً عن المزاحمة المزبورة.
السؤال: هل يشترط في جواز الطواف خلف المقام اتصال الطائفين إلى الكعبة؟ الجواب: لا يشترط ذلك فيجوز وإن كان منفرداً.
السؤال: إذا تجاوز الطائف إلى الشاذوران ولم يعلم مقداره ليتداركه فما هي وظيفته؟
الجواب: يرجع إلى الوراء بالمقدار الذي يتيقن معه الوصول إلى مبدأ وقوع التجاوز ثم يمشي ناوياً الطواف من الموضع الذي بدأ فيه التجاوز واقعاً.
السؤال: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الأسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟
الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل إعادتها.
السؤال: شخص استقبل الكعبة أثناء طوافه أو صعد الشاذوران أو مد يده نحو الكعبة أو سلب اختياره بالمرة فاستمر في طوافه ولم يعلم بحكمه حتى أتم عمرته فما هو حكمه فعلاً؟
الجواب: مد الطائف يده إلى جدار الكعبة لا يضر بصحة طوافه، وأما في الحالات المذكورة الأخرى فلابد من إعادة الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب عن محرمات الإحرام قبل إعادتها.
السؤال: إذا شك في فوات الموالاة العرفية في الطواف فهل يجتزأ بإتمامه أو يجب الاستئناف؟
الجواب: يجب الاستئناف.
السؤال: إذا قدم طواف الحج وسعيه على الحلق جهلاً، فهل تجب عليه إعادتهما بعد الحج؟
الجواب: لا يجب.
السؤال: ذكرتم في المناسك أن الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأكبر على المشهور، فهل يعني ذلك توقفكم في المسألة وكونها مورداً للاحتياط اللزومي؟
الجواب: نعم، هذا في حدث الجنابة ونحوه، وأما حدث مس الميت فلا يضر بصحة الطواف المندوب.
السؤال: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدراجة أو السرير أو لا؟
الجواب: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنه يطوف بنفسه لا أن غيره يطوفه، فلا بأس بركوب العربة أو الدراجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير، وأما الطواف على السرير الذي يحمله شخص آخر فلا يجزي إلا مع الضرورة.
السؤال: شخص لا يمكنه التحفظ على نفسه من خروج الريح بحيث لا يسعه حتى أداء شوط واحد بدونه فما هو حكمه في الطواف وصلاته؟
الجواب: يلحقه حكم دائم الحدث في الصلوات اليومية فإن كان لا يجد فترة أو يجد فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الطواف يتوضأ ويطوف ويصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الطواف أو في أثنائه أو في أثناء الصلاة وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه. وأما إذا كان يجد فترة تسع الطهارة وبعض الطواف فالأحوط أن يتوضأ ويأتي بالطواف في الفترة ولكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الطواف أو بعده إلا أن يحدث حدثاً آخر مثل ما تقدم.
السؤال: هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟
الجواب: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته، وأما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.
السؤال: ذكرتم في المناسك (أن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط) فما هو المراد بالإطلاق وإلى أي حكم يعود الاحتياط المذكور؟
الجواب: المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر وإليه يعود الاحتياط.
السؤال: مع قيام صلاة الجماعة في الحرم المكي أثناء الطواف ربما يضطر الطائف للخروج عن المطاف لشدة الزحام أو تدافع الحجاج أو لكونه مرافقاً لبعض النساء، فهل يجوز في هذه الصورة إكمال الطواف من حيث قطع أم يلزم الاستئناف؟
الجواب: إذا اشترك في صلاة الجماعة جاز له إتمام طوافه من موضع القطع مطلقاً، وهكذا إذا لم يشترك فيهما وكان القطع بعد تمام الشوط الرابع، وأما إن كان قبله فحكمه الاستئناف.