اخر الاخبار

المرجعية الدينية والإستفتاءات … أسئلة بشأن العمرة المفردة

أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى  آية الله العظمى ال سيد السيستاني حول  إستفتاءات بشأن العمرة المفردة  

 

السؤال: لو احرمت الحائض بالعمرة المفردة ولم ينتظرها الرفقة هل يصح لها الاستنابة في طوافها وتتحلل من احرامها؟

الجواب: نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تاتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب ايضاً لطواف النساء وصلاته.
السؤال: المعتمربالنيابة هل يجب عليه اداء العمرة عن نفسه ايضاً ام لا؟

الجواب: يجب اذا لم يات بها من قبل واستطاع لها ولم تكن وظيفته حج التمتع والا لم يجب.
السؤال: اين ميقات عمرة المفردة لساكن جدة؟ وايضاً اين ميقات عمرة المفردة لمن ياتي من شرق افريقيا؟

الجواب: اما ساكن جدة ممن تعتبر جده مقراً له عرفاً فيحق له الاحرام منه واما غيرهم ممن يصل جده من الاماكن البعيدة فيجوز له الاحرام منها بالنذر اذا احرز ان بينها وبين مكة نقطة تحاذي احدي المواقيت كما لا يعد ذلك بلحاظ المحاذاة الجحفة.
السؤال: هل يجوز الخروج من الحرم للعمرة المفردة قبل اتمام اعمالها وهل يجوز ان يخرج المتمتع بعد اتمام عمرته من قبل التلبس باحرام الحج؟

الجواب: يجوز الخروج للمعتمر عمرة مفردة ولكن يلزمه العود لاتمام اعمالهم، واما المعتمر عمرة التمتع فالاحوط ان لا يخرج من مكة بعد اتمام اعمالها لغير الحج الا ان يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات اعمال الحج كما ذكرناه في المسالة ١٥ من المناسك واما تنقله في ارجاء مكة ولو بالانتقال مما يقع منها في الحرم الي ما يقع في الحلّ فالظاهر جوازه ولو من دون حاجة تقتضيه.
السؤال: المحرم بالحج او العمرة المفردة او عمرة التمتع، هل يجوز ان يضع كمامة على انفه وفمه وذلك لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجوّ غالباً ما يكون مملوء بانواع الاوبئة مثل الزكام والرشح والسعال وغيرها من الامراض المزعجة التي تكون شديدة ولا تشفي الا بعد عدة اشهر، وهذا الكمامات تغطي نصف الانف تقريباً والفم وبعض الذقن، فهل يجوز استعمالها للرجل المحرم او المراة المحرمة؟
علماً ان هذه الكمامات تشدّ الى الجهة الخلفية من الراس بخيط او ما شابه ذلك؟

الجواب: اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة أو كان ينزعها عند مصادفته لها أو يتخلص منها بكتم نفسه،
وأما المحرمة فلا تستخدمها على الاحوط لانه لا يجوز لها على الاحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة.
السؤال: هل تجب العمرة للغير مكلّف؟

الجواب: لا تجب وإنما تستحب.
السؤال: أردت الذهاب الى العمرة المفردة ولكني مدين لاحد البنوك يتم استحقاقه بعد ٧ سنوات ومبلغ الذهاب الى العمرة قليل جدا هل يجوز لي ذلك؟

الجواب: لا مانع منه.
السؤال: امراة ارادت ان تذهب الي العمرة المفردة وتعلم يقيناً عندما تحرم الي ان تخرج من مكة عادتها مستمرة معها فهل يجوز لها ان تحرم وتنوب؟

الجواب: يجوز لها أن تحرم ولكن خروجها عن إحرامها بالاستنابة للطواف وصلاته محلّ إشكال فلترجع في ذلك إلي الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم للتخلّص من الإشكال.
السؤال: إذا نسي الشخص جنابته فأتى أعمال العمرة والحج وهو جنب فما هو حكمه ؟

الجواب: إذا كان قد أتى بغسل الإحرام أو أي غسل مستحب آخر قبل شروعه في الأعمال فحجه صحيح ولا شيء عليه وإلا فحجه صحيح أيضاً ولكن طوافه وصلاته للنسكين باطلة وحكمه حكم ناسي الطواف فإن تيسر له القضاء بنفسه قضاها وإلا استناب .
السؤال: ما حكم العمرة المفردة؟ وما حكم من جعل عمرته الاولى نيابة عن احد في حالة العلم والجهل بالحكم؟

الجواب: لاتجب العمرة ولا مانع من النيابة في اول عمرة .
السؤال: هل يجوز ان اؤدي العمرة (الاستنابة) بعد الفراغ مباشرة من عمرتي حيث انا لا ازال في احرامي ام يجب ان اذهب الي الميقات كل مرة لاحرم من هناك؟

الجواب: لا يصح الا بعد التقصير والاحلال والاحرام من جديد للعمرة الجديدة.
السؤال: بعد الفراغ من السعي والتقصير في العمرة المفردة يمكن ان يقوم الشخص بحل احرامه هل يجوز ان ياتي بكافة تروك الاحرام حينها قبل طواف النساء؟

الجواب: يجوز ما عدا الاستمتاع الجنسي بل لا يجوز اجراء العقد ايضاً علي الاحوط.
السؤال: من كان من أهالي المدينة المنورة وأراد أداء العمرة المفردة فهل يصلي في مسجد الشجرة في ذي الحليفة قصراً أم تماماً ؟ علماً أنه قد اتسع العمران كثيراً ؟

الجواب: إذا كانت منطقة ذي الحليفة لا تعد جزءاً من المدينة المنورة وإن اتصل العمران بينهما فحكمه فيها القصر إذا كانت المسافة بينها وبين حدود المدينة تزيد على حد الترخص .
السؤال: من أحرم للعمرة المفردة ووصل مكة المكرمة إلا أنه اعتقل وسفر إلى بلده فوراً قبل الشروع في الطواف فهل له أن يستنيب في أعمال عمرته أم يجري عليه حكم المصدود ؟

الجواب: لا يبعد جريان حكم المصدود عليه .
السؤال: من دخل مكة المكرمة محرماً للعمرة المفردة ثم مرض ولم يستطع مباشرة الطواف والسعي ولا يتيسر له البقاء إلى أن تتحسن صحته فهل حكمه الاستنابة فيما لا يستطيع مباشرته أم يجري عليه حكم المحصور ؟

الجواب: حكمه الاستنابة .
السؤال: من أحرم للعمرة المفردة ودخل مكة إلا أنه مرض قبل أن يطوف وتم نقله إلى جدة ومن ثم إلى بلده لسوء حالته الصحية حيث لم تسمح بالانتظار إلى حين أداء مناسك العمرة ولو بالاستنابة فهل يستنيب لها وهو في بلده أم يجري عليه حكم المحصور ؟

الجواب: لا يبعد جريان حكم المحصور عليه .
السؤال: قبل فترة ذهبنا الى العمرة المفردة وكنا نصطحب معنا شابا بلغ سن التكليف الشرعي او اقل من ذلك بقليل ، وعندما وصلنا الى المحرم عقد معنا احرامه ، وتوجه مع مجموعة من الاخوة الى الكعبة المشرفة ولكن افترق عنهم وبعد فترة رأيناه ولما سألناه قال بأنه انهى اعمال العمرة ولكننا لما رجعنا لبلدنا وبعد مروراقل من سنة بقليل صارح امه بأنه لم يفعل شيئاً من اعمال العمرة وان ما اخبرنا به كان كذبا ، وهو عازم على الذهاب الى العمرة في هذه السنة ايضاً.
١- هل يجوز عليه ان يعقد الاحرام مرة اخرى عند مروره من الميقات ، ام انه يكتفي بلبس ثوبي الاحرام من دون عقد نية الاحرام بأعتباره لم يحل من احرامه في العمرة الفائتة ؟
٢- ماهي النية التي يجب ان يأتي بعمرته المقبلة طبقاً لها ، هل يأتي بها بنية القضاء ، ام يأتي بها بنية الامر والتكليف الواقعي ؟
٣- هل يختلف حكمه فيما لو كان حينها اي في العمرة الفائتة بالغا او لم يكن بالغا ؟
٤- هل يترتب عليه شيء من الكفارات جراء عدم احلاله من احرامه وبقائه محرماً طوال هذه الفترة ؟

الجواب: ١- هو باق على احرامه ولا يجوز له لبس الثياب المتعارفة هذا اذا كان بالغاً حين الاحرام او مميزاً واحرم باذن الولي.
٢- يقصد القربة وليس قضاءاً.
٣- لا يختلف اذا كان مميزاً واحرم باذن وليه.
٤- تجب عليه الكفارة على ارتكاب ما يوجب الكفارة على المحرم اذا صح احرامه وكان حين الارتكاب بالغاً.
السؤال: ما حكم من اغتسلت وأتت بأعمال العمرة في النقاء المتخلل بين دمين محكومين بكونهما حيض واحد ؟

الجواب: يجب عليها اعادة الاعمال على الاحوط.
السؤال: شخص ادى العمرة المفردة بنية الامر المتوجه اليه ، فهل تغنيه عن عمرة مفردة سابقة اذا شك في صحتها ؟

الجواب: نعم تغنيه.
السؤال: هل تجب مناسك العمرة على الطفل الغير بالغ المصطحب لوالديه للعمرة؟

الجواب: لا يجب عليه شيء ولكن اذا احرم له وليّه بان نوي له العمرة ولقّنه التلبية او لبّي عنه مع عدم تمكّنه وجب عليه ان يجنبّه المحرمات ويطوف به ويسعي وهكذا سائر الاعمال.
السؤال: دخلت الى مكة من غير احرام ولم اركب سيارة مكشوفة ولم اسال عن مناسك العمرة وعندما وصلت الى السكن قمت بالنوم وعندما استيقظت اضطررت الى الخروج لاوصل الزائرين الى بلدتهم ولم اقم بمناسبك العمرة ولم اسال عن الحكم فما حكم هذه العمرة ؟
ملاحظة: قمت بعمرة اخرى وعند الوصول الى الميقات احرمت ولكن لم اركب سيارة مكشوفة وقمت بمناسك العمرة ولكني سعيت ما بين الصفا والمروة اربعة عشر شوطاً، لم اعلم ان الصفا شوط والمروة شوطاً آخر ولم اقصر، تكررت عدة عمرات بنفس الطريقة من غير تقصير و في احدى العمرات من غير تقصير ولا طواف النساء؟

الجواب: اما دخولك من دون احرام فمحرم وقد اثمت ولكن ليس عليك شيء حاليا واما عمرتك مع السعي اربعة عشر شوطا فصحتها محل اشكال الا اذا كنت معذوراً في جهلك واما عدم التقصير فلا يوجب بطلان العمرة ولكن عليك التقصير حاليا والاتيان بطواف النساء بعده على الاحوط والعمرات التي بعدها كلها باطلة لانك كنت باقيا على احرامك الاول ولايصح زواجك على الاحوط حتى تقصّر وتاتي بطواف النساء بعده.
السؤال: اذا جاء الحيض اوالاستحاضة عند العمرة فهل تعتمر الفتاة في الغرفة ؟

الجواب: الاستحاضة لاتمنع من الاعمال مع رعاية احكامها واما الحائض فلا يجوز لها دخول المسجد ولايصح منها الطواف والصلاة فلا بد لها من الصبر حتى تطهر فان لم يمكن استنابت للطواف والصلاة ثم تسعى هي بنفسها ثم تستنيب لطواف النساء وصلاته.
السؤال: هل يجوز استعمال مطيبات الطعام في العمرة؟

الجواب: لايجوز اكل الطعام المطيب في حال الاحرام ويجوز بعد الاعمال .
السؤال: لو أن شخصا اعتمر عمرة مفردة وبعد سنة اكشف أن عمرته خاطئة ، فلو ذهب مرة اخرى الى العمرة فهل يتوجب عليه أن يعتمر مرتين أي مرة عن العمرة الحالية ومرة عن العمرة فهل يتوجب عليه أن يعتمر مرتين أي مرة عن العمرة الحالية ومرة عن العمرة المفردة السابقة ، أم العمرة الحالية تجزي عن العمرة السابقة ؟

الجواب: احرامه الثاني باطل وهو باق على احرامه الاول ويخرج منه بهذه العمرة.
السؤال: في العمرة المفردة احرمت وصعدت داخل السيارة في الليل ثم احرمت في مكة لعمرة اخرى نيابة عن والدي وصعدت في السيارة في الليل هل في ذلك اشكال علما اني من مقلدي السيد الخوئي ؟

الجواب: لا اشكال .
السؤال: في العمرة المفردة البس الاحرام من الفندق بعد التجرد من الملابس ثم اذهب الى التنعيم وانا لابس الاحرام وفي التنعيم اصلي ركعتين وانوي لبس الاحرام الشرعي والتلبية هل في ذلك اشكال؟

الجواب: لا اشكال .
السؤال: من اعتمر عمرة مفردة ولم يقصر له لنفسه بل قصر له غيره وكان هذا الغير محرما وبعد عام تقريبا قام بأداء مناسك حج التمتع فما هو حكم عمرته المفرده السابقة وحجته اللاحقة ؟

الجواب: لا زال على احرامه وما قام به من التقصير في عمرة التمتع يخرجه من احرامه الاول ويكفيه ما اتى به من طواف النساء بعنوان الحج ان اتى بهما لعنوان الفريضة المطلوبة منه ولا كفارة عليه.
السؤال: هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد اكمال اعمال حج التمتع في شهر ذي الحجة؟

الجواب: يجوز اذا كانت عمرته في ذي القعدة او اراد الاتيان بالعمرة المفردة نيابة عن الغير مع كون الحج عن نفسه او اختلفت النيابتان وفي غير ذلك الاحوط وجوبا تركه.
السؤال: ماحكم من اتى بعمرة مفردة بعد ان اكمل عمرة التمتع وقبل اعمال حج التمتع؟

الجواب: تبطل عمرة التمتع.
السؤال: هل يجوز عند العمرة المفردة وعند الحج ان تصلي المراة بجانب الرجل مع العلم انه كان هناك مكان ولم تكن المراة ملتصقة به بل كان يوجد مسافة؟

الجواب: لايجوز على الاحوط الا في الزحام.
السؤال: ارجوا من سماحتكم شرح العمرة المفردة ؟

الجواب: العمرة عندنا تتشكل من الاحرام من الميقات بقصد العمرة المفردة ثم الطواف سبعة اشواط حول الكعبة بدءا من الحجر الاسود وختما به ثم الصلاة ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام ثم السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط بدءا من الصفا وختما بالمروة في الشوط السابع و عليك ان تسعى ذهابا وايابا في المسعى القديم ولاتسع في المسعى الجديد حتى في الذهاب من الصفا ثم يجب بعد السعي التقصير وبذلك تخرج عن الاحرام ويحل كل شيء الا النساء ثم يجب طواف النساء نحو مامر من الطواف الاول ثم الصلاة ركعتين خلف المقام.
السؤال: كثير الدخول والخروج الى مكة كما نعلم لا تجب عليه العمرة في كل دخول له فمتى تجب عليه العمرة وهل عليه ان يأتي بعدد معين من العمرة في السنة؟

الجواب: لا تجب عليه الا مرة واحدة في العمر.
السؤال: ما هو حكم اهالي مكة من حيث العمرة هل تجب عليهم العمرة في كل خروج لهم خارج حدود الحرم المحددة من قبل الدولة ام لا يعني لو خرج الى عرفات او الى منطقة الحسينية او الى ما بعد الشميسي وجميعها تقع خارج حدود الحرم هل يجب عليه الاحرام؟

الجواب: اذا لم يكن كثير التردد وخرج من مكة او الحرم المكي حسب الحدود الموضوعة له وجب الاحرام لدخول الحرم او دخول مكة حتى لو خرج من الحرم ولم يخرج من مكة كالتنعيم وما بعده وجب الاحرام وكذلك لو خرج من مكة ولم يخرج من الحرم واذا دخل باحرام ثم خرج واراد الدخول في نفس الشهر العربي فلا يجب الاحرام.
السؤال: أنا عسكري ومنتدب لمهمة في الحج ومقر عملي في منى عند أسواق بن داوود فهل اعتمر أم لا؟

الجواب: نعم لا يجوز دخول مكة بدون احرام.
السؤال: نحن مجموعة في معسكر لخدمة حجاج بيت الله ولدينا بعض الاستفسارات:
١- اعتمرنا بداية ذي القعدة هل يجب خروجنا من منى للعمرة بداية ذي الحجة علما باننا مستقرين في منى وقد نحتاج للنزول الى منطقة العزيزية او غيرها ؟
٢- ماهو الميقات الذي نعتمر منه في حال الوجوب ؟
٣- هل يجوز دخولنا الى الحرم المكي في حال عدم تمكننا من العمرة ؟

الجواب: ١- إذا كان يتكرر منكم الدخول والخروج من مكة في الاسبوع ثلاث مرات أو اكثر فلا يجب الاحرام لعمرة أخرى ولا إشكال في ذلك .
٢- من ادنى الحل عدا الاماكن التي هي جزء من مدينة مكة كالتنعيم .
٣- لا يجوز الدخول الى مكة من دون احرام الاّ إذا كان يتكرر منكم الدخول والخروج من مكة كما تقدم في الجواب الاول .
السؤال: اذا ذهبت قبل الحج بمدة يكفي الوقت لانجاز العمرة فهل بامكاني ان اقوم بعمرة اخرى اذا كانت نيتي هي حج التمتع؟

الجواب: يحرم الاتيان بعمرة مفردة بين عمرة التمتع وحجه بل هو مبطل لعمرة التمتع ايضاً.
السؤال: هل العمرة في شهر رمضان افضل ام البقاء في بلدك حتي لا يفوتك شيء من رمضان افضل. مع العلم اني متعود علي اداء العمرة كل سنة في شهر رمضان ؟

الجواب: لا يكره السفر في شهر رمضان إذا كان للعمرة، ولكل فضل.
السؤال: لو أن شخصا افسد عمرته المفردة بالجماع فأكمل عمرته الفاسدة ولكنه لم يبقي في مكة الي الشهر التالي ولم يأتي بعمرة جديدة في الشهر الجديد فهل اكماله للعمرة الفاسدة يخرجه من احرامه نرجو الاجابة علي رأي السيدين ؟

الجواب: اكمال العمرة الفاسدة في مفروض السؤال هو احتياط استحبابي عند السيدين ومنه يظهر الجواب عن السؤال.
السؤال: نحن مجموعة من الكادر في حملة لخدمة الحجاج، مجموعة منا تحج ومنا لا تحج، الذين لا يحجون يدخلون مكة بعمرة مفردة والذين يحجون يدخلون بعمرة التمتع. كنت من المجموعة الذين لا يحجون ودخلت مكة من ميقات ابيار علي بنية عمرة مفردة حتي وصلنا مكة، بعدها أخبروني إذا أردت الحج فليس عند اصحاب الحملة مشكلة، فقلت لهم دخلت مكة بنية عمرة مفردة، فقالوا لي ليست هناك مشكلة فقط ابدل النية من عمرة مفردة الي عمرة التمتع، مع العلم هذا قبل ان نذهب لطواف العمرة.
هل ما قيل لي صحيح انه فقط ابدل النية من عمرة مفردة الي عمرة التمتع، مع العمل بعدما ابدلت النية نويت ان تكون حجتي ابراء لما في الذمة لاني قد حججت من قبل؟

الجواب: ليس من احرم بنية العمرة المفردة ان يبدلها الي عمرة التمتع، نعم اذا كانت عمرته من أشهر الحج وبقي في مكة الي يوم التروية وقصد الحج فانه تحسب عمرته عمرة تمتع فيأتي بحج التمتع وعليه يصحّ الحج في مفروض السؤال اذا كان أتي بالاعمال بنية ما يصح منه من العمرة لكنه اعتقد خاطئاً انها عمرة التمتع بعد العدول فيكون من الخطأ في التطبيق ـ كما لا يبعد ذلك في مثل مورد السؤال ـ .
السؤال: نرجو من سماحتكم ذكر احكام العمرة المفردة بصورة مبسطة ؟

الجواب: ١- يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور السنة وأفضلها في شهر رجب ثم في شهر رمضان.
٢ – إذا نسى المعتمر أن يلبي عند عقد الإحرام أو جهل ذلك حتى أتي بمناسك العمرة لم تصح عمرته على الأحوط وجوباً.
٣ – لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن المعتمر نفسه. ولا بأس بالإتيان بالعمرة الثانية عن المعتمر نفسه ولكن رجاءّ.
٤ – يحق للمعتمر أن يأتي بعمرتين في شهر واحد إن كانت أولاهما عن نفسه والثانية عن غيره .كما يحق له الإتيان بعمرتين في شهر واحد إذا كانت كلتا العمرتين عن شخصين غيره.
٥ – يحق لمن اعتمر عمرة مفردة في نهاية شهر ما أن يعتمر عمرة ثانية في بداية الشهر الجديد اللاحق له.
٦ – تقدم القول إنه إذا كان الشخص في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل كالتنعيم (٦كم) عن مكة، والحديبية (١٥كم) عن مكة، والجعرانة (١٦كم) عن مكة (أنظر: الملحق الأول). ولا يجب عليه الرجوع الى المواقيت للإحرام منها باستثناء حالة واحدة هي حالة من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي.
٧ – إنّ معظم الأحكام المتقدمة في عمرة التمتع فيما يخصّ الطواف وصلاة الطواف والسعي والتقصير تشمل العمرة المفردة أيضاً. وتختلف العمرة المفردة عن عمرة التمتع في أنّ من ترك طواف عمرة التمتع أو ترك سعيها جهلاً منه بوجوبه أو مع الإتيان به باطلاً للجهل ببعض شروطه يؤدي الى بطلان عمرة التمتع إذا لم يتمّ التدارك قبل انقضاء وقتها. أما من ترك الإتيان بطواف العمرة المفردة أو ترك الإتيان بسعيها جهلاً منه بوجوبه أو مع الإتيان به باطلاً للجهل ببعض شروطه لا يؤدي الى بطلان العمرة المفردة. بل يبقى المعتمر على إحرامه ولا يخرج من إحرامه إلاّ بأن يعود الى مكة ويأتي بالطواف والسعي وإن طالت المدة.
٨ – يستحب الهدي في العمرة المفردة ويذبح في مكة المكرمة.