د. فاضل حسن شريف
قانون الأحوال الشخصية اذا كان لا يساير القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فان ذلك يعني ضلال مبين جاء في تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى “وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا” (الأحزاب 36) لما تقدم ذكر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عقبه سبحانه بذكر زيد وزوجته فقال “وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله” أي إذا أوجب الله ورسوله “أمرا” وألزماه وحكما به “أن يكون لهم الخيرة” أي الاختيار “من أمرهم” على اختيار الله تعالى والمعنى أن كل شيء أمر الله تعالى به أوحكم به فليس لأحد مخالفته وترك ما أمر به إلى غيره “ومن يعص الله ورسوله” فيما يختاران له “فقد ضل ضلالا مبينا” أي ذهب عن الحق ذهابا ظاهرا.
جاء في موقع كتابات في الميزان عن بروميثيوس وقانون الأحوال الشخصية العراقي للشيخ مقداد الربيعي: أنا لست بصدد الدفاع عن القانون المقترح او توهين السابق، فقد كفانا الله تعالى مؤنة ذلك، كما أني لست حانقاً على اختلاف الجمهور بالتأييد او الرفض، فهي حالة إيجابية في كل مجتمع، على أن تكون في الموضع والمحل المناسب، بل يمكن القول ان اختلاف الناس هو المنشأ لظهور جميع الشرائع السماوية، فالنصوص الدينية تحكي لنا أن البشرية مرت بفترة من الوحدة والاتفاق لم يكن هناك ما يوجب سن القوانين والشرائع، حتى دب بينهم الخلاف والشقاق، فكان مقتضى الرحمة والحكمة الإلهية إرسال الرسل وإنزال الشرائع، قال تعالى: “كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ” (البقرة 213). وليراجع في معنى الآية الكريمة تفسير الميزان. فكانت بعثة الأنبياء وإنزال الكتب (الشرائع) بعد زوال الوحدة ووقوع الاختلاف، وعلى هذا فالغاية من الشريعة رفع الاختلاف بين الناس بوضع القانون من قبل جهة ثالثة لا تميل لأحد الفريقين المتخاصمين، وليس ذلك إلا الخالق جل أسمه. فقانون مثل قانون الأحوال الشخصية هو مثار خلاف بين الرجل والمرأة من جهة، وبين من يتبنى الفكر الديني ومن لا يتبناه، وكل طائفة تدعو لضرورة الأخذ بقولها، الأمر الذي يتعذر معه وجود جهة بشرية محايدة، إلا على القول بوجود جنس ثالث.
جاء في موقع كتابات في الميزان عن قانون الأحوال العراقي الجديد مشكلة ام حل؟ للكاتب سعد جاسم الكعبي: التعديل الجديد يمنح “الرجال فرصة اختيار ما يقع في صالح اطفاله، ما يعني سلطة أكبر على النساء، على حضانة الأطفال”، بالإضافة الى قضايا متعددة أخرى. التعديل الجديد لايتضمن تزويج القاصر بعمر ال 9 سنوات فهذا كذب لكنه سيحد من الاستغلال السيء من النساء اللواتي استعملنه سيف على رقاب الرجال وصرن لايهمهم سوى اخذ نصف راتبه والعيش بعيدا عنه بحجة الأطفال مما دفع العديد من الأزواج للاستقاله او ترك وظائفهم طالما صار الراتب لايستحق التعب كما أن الأطفال صاروا بدون سلطة الاب مما يعرضهم للضياع والام لاهية بحياتها الجديدة،بل هناك آلاف الحالات من استغلال بنات البعض للتويج والتطليق طمعا بالنفقة َولاكثر من شخص فصارت تجارة مربحة للأسف بمشاركة الاب والام احيانا. القانون الجديد سيسهم بالحفاظ على الأسرة من التفكك فالمرأة التي لا تريد العيش مع الزوج تتطلق وتترك له أولاده أو تضحي من اجلهم وتبقى. القانون الجديد يتيح لها طلب مؤخر الزواج وهي على ذمته فضلا عن أجور تربية الأطفال و الرضاعة توفير خادمة لها حسب المذهب الجعفري مثلا، كما ان حقوقها محفوظة وفق المذاهب الأخرى. ولاينبغي الالتفات لاصوات النشاز دون تمعن كتلك التي تدعي انها ناشطة مدنية وهي لاتحترم مقام الرسول ولا تسلم عليه و تترضى عمن هم دونه وهي التي صرحت سابقا ان راتبها المليوني لايكفيها بالشهر. الجدل الحالي لن يفضي لشيء سوى إلى ضياع الأسرة ومستقبل الأطفال طالما الام لاهية والاب مشغول بنزواته ويبقى الطفل بلا حسيب ولارقيب ينظر للقمر الأسود الذي ظلل امه وأخريات بحجة الدفاع عن حقوقها ويقال عنه عبثا انه قمر العراق.
عن موقع براثا تعديل قانون الأحوال الشخصية بين القبول والرفض للسيد علي الحكيم: لا ينبغي التخوف من إقرار قانون الأحوال الشخصية بتعديلاته الجديدة من جميع الجهات لأنه القانون الفعلي ملزم للجميع باتباعه من دون خيارات مع أنه قانون مدني مأخوذ من فئة قليلة لايمثل فقه جميع الفئات بينما القانون الجديد فقط اضاف أن الاغلبية لهم الحق في إختيار العقد وأحكامه والطلاق على وفق مذهبه وتقليده ومن لايرغب بذلك ويريد العقد على القانون الفعلي أو على اي مذهب آخر فهو بالخيار وكذلك جميع فرق المسلمين غير مجبرين على الأخذ بأحكام من لايتبعونه. فهذا القانون فيه حق للجميع ولم يسلب حق أحد كالقانون الفعلي الذي يسلب حق الاغلبية باختيار إتباع مذهبهم. فهذا القانون هو الموافق لمبدأ حرية الرأي الذي كفله الدستور للجميع وليس فيه أي إجبار لأي جهة على اختيار ما لا ترغب فيه فلا أعتقد يوجب تخوف الاقلية أو العلماني او غير المتدين من إقراره لعدم وجود فقرة ملزمة لأحد باجباره على ما لايريده فهذه الهجمة من البعض والحديث عن الطائفية وغيرها لا أساس له بل القانون الحالي هو الموجب لتفعيل الطائفية باجبار الأغلبية على ما لا يعتقدون به ولا يتدينون به.