حرب : تجميد اموال اركان النظام السابق ملزمة التنفيذ من جميع السلطات الرسمية وغير الرسمية
    

اكد الخبير القانوني طارق حرب ان" ماصدر في جريدة الوقائع الرسمية من قرار تجميد اموال اركان النظام السابق ملزمة التنفيذ من جميع السلطات الرسمية وغير الرسمية".

وقال في بيان صحفي حصلت " الاتجاه برس " على نسخة منه " يوم امس 27 من شهر اذار الحالي صدرت الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية) متضمنة مائة اسم تم تجميد اموالهم منهم /صدام حسين وعائلته سميرة الشابندر وساجدة خير الله وعدي وقصي ورنا ورغد وحلا ومنهم سبعاوي ابراهيم الحسن وعائلته ايمن وبشار وابراهيم وياسر ومنهم ايضا برزان ابراهيم الحسن وعائلته خولة وثريا وسجى وعمر ومحمد ونور واسماء كثيرة منهم همام عبد الخالق وكمال مصطفى وديمان عبد القادر ومحمد يونس الاحمد ونجم الدين فرج ومنير الكبيسي ومحمود ذياب الاحمد واديب شبعان وقائد العوادي وحكمت مزبان ومثنى حارث الضاري وخلف الدليمي وعزت الدوري وجوهر الدوري وطه ياسين رمضان وميسر الجبوري ومحسن خضر الخفاجي وسيف الدين المشهداني و سمير النجم وزهير النقيب وعزيز صالح النعمان وعبد الرحمن محمد مصطفى ونضال الربيعي واياد افتيح الراوي وسيف الدين الراوي وعامر السعدي وعبد الباقي السعدون ومحمد زمام السعدون ومحمد مهدي صالح الراوي وسلطان هاشم وعبد حميد الكناني وعلي حسن المجيد (علي كيمياوي) وعلي صدام حسين من سميرة الشابندر وحامد رجا التكريتي وحامد رجا سلاح وهاني طلفاح وابراهيم احمد عبد الستار وجمال مصطفى ومزاحم صعب الحسن ورافي عبد اللطيف طلفاح وروكان ارزوقي وسعد عبد المجيد الفيصل ووليد حامد توفيق ووطبان ابراهيم الحسن وعامر العبيدي وغازي العبيدي ويحيى العبيدي وانتصار العبيدي وحسام محمد امين وعكلة الكبيسي وابراهيم عواد وهدى صالح مهدي عماش وطارق عزيز ورافع طلفاح وساهر برهان ومزبان خضر هادي ومكي مصطفى حمودات ونشوان عبد الرزاق وخولة برزان وياسر سبعاوي ومحمد طاهر وعبد التواب ملا حويش ورشيد طعان وطه محيي الدين معروف واصيل طبرة وعادل عبد الله ومازن صلاح ومحمد امين ولطيف انصيف الدليمي وطاهر حبوش وعدنان حسن ومحمد حمزة / ".

 واوضح ان" النشر في الجريدة الرسمية يتضمن الزام جميع السلطات الثلاث في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بالتنفيذ لان ما يعول عليه في التنفيذ هو ما ينشر في الجريدة الرسمية طبقا لاحكام قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة (1977) وطبقا لاحكام المادة (129) من الدستور علما ان هذه القرارات الخاصة بالحجز صدرت طبقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال بالمواد (15) و(16) الذي قرر تشكيل لجنة تجميد الاموال للارهابيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتجميد الاموال وتحديد الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي والتصنيف على الصعيد الوطني من البنك المركزي العراقي وتضم هذه اللجنة التي يراسها نائب محافظ البنك المركزي ممثلي خمس وزارات وهيئة النزاهة وجهازي المخابرات ومكافحة الارهاب مبينا ان هذه القرارات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية ليوم 2017/3/27 هي الوجبة الاولى التي تم تجميد اموالها ولا يمكن الاعتماد على اية وثيقة او كتاب لتجميد اموال ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية"

محرر الموقع : 2017 - 03 - 28