بَرْلَمَانِي: كُتَّابُ مُسْتَشَارِيَّةُ الامن الْوَطَنِيُّ وَوِزَارَةُ الْعِدْلِ بِشانِ قَانُونِ الْعَفْوِ الْعَامِّ مُخَالَفَة خَطِيرَةِ لِلْقَانُون
    

عد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب  زانا سعيد ، اليوم الخميس ،  كتاب مستشارية الامن الوطني ووزارة العدل حول قانون العفو العام مخالفة خطيرة للقانون.

وقال في بيان له اليوم ، انه " صدر اعمام من وزارة العدل برقم (١١/١/١٠/٤٥٦) بتاريخ ( ٣١/١/٢٠١٧) بناء على كتاب من مستشارية الامن الوطني برقم ( ٥/١/٣٣) بتاريخ ( ١٧/١/٢٠١٧) يتضمن ايقاف قرارات الشمول المتعلقة بالمادة (١/٤) ارهاب وقضايا الخطف وتوجيه الممثل القانوني للوزارات لتقديم طعن لمصلحة القانون .".

واضاف سعيد" تم اعمام هذا الكتاب على ادارة السجون كافة وتم ايقاف الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام المحكومين على المادة اربعة ارهاب ( مجرد الانتماء) والخطف الذي حصل به التنازل .و 
باعتباري عضو اللجنة القانونية اعتبر هذا الكتاب من مستشارية الامن الوطني ووزارة العدل مخالفة خطيرة للقانون واستنكافا عن تطبيق القانون واعتداء على هيبة السلطة القضائية التي اصدرت قرارات الافراج بموجب قانون العفو العام . ".

واكد 
ان " قانون العفو العام ساري التنفيذ وان اي ايقاف لتنفيذ القانون يعتبر جريمة الاستنكاف عن تطبيق القانون وكذلك فان الاحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية واجبة التنفيذ وليس لاية سلطة في الدولة عرقلة القرارات القضائية وانا اتعجب من سكوت مجلس القضاء الاعلى عن هذا الاعتداء السافر على سلطاته وصلاحياته !؟
".

واوضح سعيد ان" الامتناع عن تنفيذ الإحكام القضائية كليا أو جزئيا أو عرقلة تنفيذها أو تأخير تنفيذ الحكم القضائي يؤشر وجود مخالفة للقانون و يشكل انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية و يمثل إهدارا لحجية الشيء المقضي به والمشرع العراقي بين أن فعل امتناع الموظف أو المكلف بخدمة عامة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها على وفق حكم المادة (329) عقوبات التي جاء فيها الآتي (1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة أو أي حكم أو أمر صادر من أحد المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا ) ".

 


ودعا وزارة العدل ومستشارية الامن الوطني الى الالتزام بالقانون وهما يتحملان المسؤلية الجزائية والمدنية عن كل ما يلحق المشمولين بالعفو العام من ضرر خلال هذه الفترة اضافة لرئيس جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس القضاء الى التدخل لصالح تنفيذ القانون والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية

"

محرر الموقع : 2017 - 04 - 20