المرجعية الدينية وإستفتاءات ... أسئلة بشأن الرهان
    

 

 

 

 

 أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”على استفتاءات بشأن   الرهان

 

السؤال: إذا تراهن شخصان على أنّه إذا فاز الفريق المعيّن يقوم صاحب الفريق المهزوم بتقديم وجبة عشاء لصاحبه، وبعد انتهاء المباراة تتغيّر النيّة بينهما بحيث تكون من باب الضيافة علماً بأنّ الوجبة يلزم بها صاحب الفريق المهزوم، فهل يجوز هذا الفعل؟

الجواب: هذا الرهان باطل، فإن ألزم الخاسر بالإطعام كان الأكل منه حراماً، وإن استضافهم بطيب نفسه فهو حلال.
 
٢السؤال: يوجد سباق للخيل وتشرف على هذا السباق مؤسسة الشباب والرياضة وهي مؤسسة حكومية، وفي أثناء السباق يقوم بعض الجمهور بالمراهنة بالمال وقد تزايدت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ بين أغلب مرتادي السباق، ما الحكم الشرعي للرهان بهذه الطريقة؟
الجواب: هذه المراهنة باطلة ولا أثر لها.
 
٣السؤال: هل يجوز الرهان في سباق السيارات بمعنى أن يراهن المتسابقان على مبلغٍ من المال يحصل عليه الفائز في السباق، علماً بأنّ المال قد جُمع من المتسابقين برضا منهم؟
الجواب: لا يجوز الرهان فيها.
 
٤السؤال: ما حكم الرهان؟ وهل تعدّ جميع أنواع التراهنات حراماً؟
الجواب: لا تصحّ المراهنة مطلقاً إلّا في سباق الخيل والرمي للمتسابقين أنفسهم فقط.

 

 

 

 

 

 

محرر الموقع : 2024 - 04 - 16