قانون نظـــــــام الملحــقيات الثقــافية في الخــارج
    

 قانون نظـــــــــــــام الدوائر الثقافية

         رقم  ( 8 ) لسنة 1989 م

    الـــمــــعــــدل في 20-9-2010 م  

 

 

 

 

 

 

             نظام الدوائر الثقافية

 

تصنيف التشريع : ادارة عامة .

الجهة المصدرة للتشريع : العراق – اتحادي .

سريان التشريع : ساري .

نوع التشريع : نظام .

رقم التشريع : ( 8 ) .

 تاريخ التشريع :  (01-01-1989 ) .

عنوان التشريع  : نظام الدوائر الثقافية.

المصدر :  الوقائع  العراقيه ، رقم العدد : 3285  ،  تاريخ  :(11-12-1989 ) ، عدد الصفحات ( 3 ) ، رقم الصفحة :  (800)، رقم الجزء : (1)، مجموعة القوانين والانظمة ( 1) ، تاريخ : (  1989 ).

عدد المواد : ( 16 ) .

 

 

مادة ( 1 ) :

تتولى الدوائر الثقافية تمثيل العراق في القضايا العلمية والتربوية والثقافية في إطار البعثة الدبلوماسية العراقية ، وتعتبر لهذا الغرض العين العلمية للعراق راصدة التطور العلمي والثقافي والتكنولوجي في العالم منفتحة عليه ممثلة إحدى حلقات الوصل الناقلة للعلم والتكنولوجيا وراعية لشؤون الطلبة العراقيين في الخارج ومبرزة لوجه العراق الحضاري ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الدول في الاختصاصات ذات العلاقة، وترتبط بدائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

 

 

مادة ( 2 ) :

تكون واجبات الدائرة الثقافية على النحو الآتي :

أولا :  توثيق العلاقات العلمية والثقافية والفنية وتطويرها بين العراق والدول العربية والأجنبية التي تعمل فيها.

ثانيا : المشاركة في الوفود الثقافية العراقية المفاوضة لعقد الإتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية ومتابعة تنفيذها.

ثالثا : الإشراف على دراسة الطلبة المبتعثين ورعايتهم والإسهام في معالجة مشاكلهم بما في ذلك طلبة النفقة الخاصة والمساعدة المالية وكذلك القيام بزيارات ميدانية لهم في جامعاتهم.

رابعا : رعاية شؤون المدرسة العراقية العاملة في البلدان العربية والأجنبية وتطويرها.

خامسا : القيام بمهمات المندوب الدائم لدى المنظمات التربوية والثقافية والعلمية عند عدم وجود مندوب دائم للعراق في تلك المنظمات.

سادسا :  تشخيص الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة وتقديم المعلومات الخاصة بنظامها الدراسي ومستواها العلمي.

سابعا : رصد التطورات العلمية والتربوية والفنية وإعلام الجهات المعنية في العراق بها.

ثامنا : تبويب وحفظ وتوثيق المعلومات العلمية والتربوية والفنية والثقافية في البلد الذي تعمل فيه الدائرة.

تاسعا : رعاية الطلبة الوافدين إلى العراق وتسهيل مهمة سفرهم إليه وتصديق الوثائق التي يحتاجون إليها في دراستهم في العراق.

عاشرا : المساهمة في المناسبات العلمية والتربوية والفنية المقامة في البلد الذي تعمل فيه قدر الإمكان بما يبرز وجه العراق الحضاري المتطور.

حادي عشر : رعاية شؤون التدريسيين المعارة خدماتهم إلى الدول العربية والأجنبية للعمل في المؤسسات التعليمية والتربوية في تلك الدول وكذلك رعاية شؤون التدريسيين الذين يتم التعاقد معهم للعمل في العراق أو تنفيذ الإتفاقيات الثقافية بشأن تبادل التدريسيين والخبراء.

ثاني عشر : استقطاب الكفاءات العلمية العراقية والعربية المغتربة وحثها على الإسهام في نهضة العراق العلمية.

 

مادة ( 3 ) :

يراعى عند فتح الدائرة الثقافية في البلدان العربية والأجنبية ما يأتي :

أولا : مدى التطور العلمي والتقني والتكنولوجي لذلك البلد.

ثانيا :عدد الإتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية.

ثالثا :عدد الطلبة العراقيين الدارسين والمتدربين.

رابعا : وجود المنظمات الدولية أو الإقليمية أو العربية الثقافية ذات العلاقة.

خامسا : وجود المدارس العراقية.

 

مادة ( 4 ) :

أولا : تتألف الدائرة الثقافية من :

أ‌- الوحدة العلمية.

ب‌- الوحدة الإدارية

ثانيا : تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد العاملين في الدائرة الثقافية في ضوء أحكام المادة ( 3 ) من هذا النظام.

 

مادة ( 5 ) :

يتم نقل المستشار الثقافي ومعاونه بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة العلمية في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.

 

مادة ( 6 ) :

أولا : يشترط في موظف الدائرة الثقافية أن يكون :

أ‌- عراقيا بالولادة من أبوين عراقيين بالولادة ومن أصل غير أجنبي.

ب - الغي هذه النص حسب التعديل  في ( 20-9-2010 م ) .

جـ – حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية في الأقل.

د – الغي هذه النص حسب التعديل في ( 20-9-2010 م ) .

هـ – سليم الموقف من الخدمة العسكرية.

و – قد اجتاز إمتحان اللغة الذي تجريه وزارة الخارجية.

ثانيا : يفضل من كان متزوجا أو من عمل في الدوائر الثقافية ولم ينقل منها إلى مركز الوزارة بموجب الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام.

ثالثا : الغي هذه النص حسب التعديل في (20-9-2010 م ) .

 

 

مادة ( 7 ) :

أولا : يشترط في المستشار الثقافي بالإضافة إلى الشروط الواردة في البندين ( أولا ) و(ثانيا) من المادة السادسة من هذا النظام أن يكون :

أ‌- حاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ب‌- بمرتبة أستاذ مساعد في الأقل.

جـ – ممن له خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات.

ثانيا : يشترط في معاون المستشار الثقافي إضافة إلى الشروط الواردة في البندين ( أولا) و(ثانيا ) من المادة السادسة من هذا النظام أن يكون :

أ‌- حاصلا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في الأقل.

ب‌- بمرتبة مدرس في الأقل.

جـ – ممن له خدمة جامعية لا تقل عن سبع سنوات.

 

 

مادة ( 8 ) :

أولا :

أ – تكون مدة العمل في الدوائر الثقافية ثلاث سنوات وللوزير تمديدها بناء على مقتضيات المصلحة العامة مدة لا تزيد على السنتين.

ب‌- لا تزيد مدة عمل المستشار الثقافي على ست سنوات يعود بعدها إلى العراق.

ثانيا : للوزير أن ينقل المستشار أو معاونه أو أي موظف آخر إلى دائرة ثقافية أخرى على وفق حدود المدة الواردة في البند ( أولا ) من هذه المادة.

 

 

مادة ( 9 ) :

يمضي المستشار الثقافي أو معاونه المرشح للعملفي الدوائر الثقافية والمعينين أول مرة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في العمل في مركز الوزارة قبل مباشرتهما أعمال وظيفتهما.

 

مادة (10 ) :

للوزير نقل المستشار الثقافي أو معاونه أو أي موظف في الدوائر الثقافية إلى مركز الوزارة دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام في إحدى الحالات الآتية :

أولا : عند إصابته بمرض يحول دون استمرارهفي عمله.

ثانيا : عند معاقبته بإحدى العقوباتالانضباطية التي تجعل استمراره في العمل يتعارض مع مصلحة الدائرة.

ثالثا : إذا أصبح بقاؤه مضرا بالمصلحة العامة.

 

 

مادة ( 11 ) :

يعمل المستشار الثقافي أو معاونه أو أي موظف آخر في الدائرة الثقافية بعد إنتهاء المدة المحددة للعمل فيها بموجب هذا النظام مدة لا تقل عن سنة في مركز الوزارة قبل ترشيحه مرة أخرى للعمل في دائرة ثقافية أو نقله إلى تشكيلات الوزارة وكذلك الموظفون الآخرون.

 

 

مادة ( 12 ) :

تصدر قوائم النقل في نهاية شهر نيسان من كل سنة ويكون الإنفكاك في نهاية شهر حزيران من كل سنة عدا الحالات التي تقتضيها ظروف العمل في الدوائر الثقافية.

 

 

مادة ( 13 ): الغي نص هذه المادة حسب التعديل في ( 20-9-2010 م ) و حل محله :

يتمتع العاملون في الدوائر الثقافية بمخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في نظام الخدمة الخارجية رقم ( 1 ) لسنة ) 2010) ، وتتحمل وزارتهم صرف تلك المبالغ .

 

 

مادة ( 14 ) :

تخضع الدوائر الثقافية في الخارج لرقابة جهاز التفتيش المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الوزارة رقم (40) لسنة)  1988) .

 

 

مادة ( 15 ) :

لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إصدار تعلميات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

 

 

مادة ( 16 ) :

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الأولى لسنة ( 1410 ) هجرية.

المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الأول لسنة (1989) ميلادية.

 

 

   تعديل اول لنظام الدوائر الثقافية 

 

 

تصنيف التشريع : ادارة عامة .

الجهة المصدرة للتشريع : العراق – اتحادي.

سريان التشريع : ساري .

نوع التشريع : نظام .

رقم التشريع : )8 (.

 تاريخ التشريع : ( 20-09-2010 ) .

عنوان التشريع  : التعديل الاول لنظام الدوائر الثقافية رقم ( 8 ) لسنة ) 1989 )

المصدر :  الوقائع العراقيه ، رقم العدد : ( 4164 ) ، تاريخ : ( 20-09-2010 ) ،  عدد الصفحات )1 (، رقم الصفحة(1) ،

رقم الجزء :  /

الملاحظة :   /

عدد المواد : ( 3 )

 

مجلس الوزراء :

استنادا الى احكام البند ( ثالثاً ) من المادة (80) من الدستور ، صدر النظام الاتي :

مادة ( 1 ) :

1-
تلغى الفقرتان ( ب ، د ) من البند ( اولاً ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 6 ) من نظام الدوائر الثقافية رقم ( ٨ ) لسنة) 1989( .

 

مادة ( 2 ) :

1- يلغى نص المادة ( 13) من النظام المذكور ويحل محله الاتي :

 

 

يتمتع العاملون في الدوائر الثقافية بمخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في نظام الخدمة الخارجية رقم ١ لسنة ( 2010 ( وتتحمل وزارتهم صرف تلك المبالغ.

 

مادة ( 3 ) :

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعد نافذأ من تاريخ ( 10-08-2010 ) .

 

 

 

                         نوري كامل المالكي

                       رئيس مجلس الوزراء

 

 

محرر الموقع : 2013 - 11 - 22