إجـابات المرجع السيد السيستاني حول ...ما حكم استعمال موانع الحمل؟ وهل هو مقيد برضا الزوج؟ وهل يجوز التعقيم ؟
    

صدرت استفتاءات جديدة لسماحة المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) حول “الحمل وموانع الحمل”.

١السؤال: هل يجوز للزوجة ان تترك ما يمنع الحمل من دون علم زوجها ورضاه؟

الجواب: يجوز.

 

٢السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الحمل من دون إذن زوجها مع أنه يريد منها الأنجاب؟

الجواب: يجوز.

 

٣السؤال: هل يجوز اللجوء الى الطبيب ليقوم بعملية التوليد للمرأة الحامل في ظلّ وجود طبيبة ولكنها ليست ماهرة مما يخشى على سلامة المولود في حال قيامها بالتوليد؟

الجواب: يجوز بل يجب في مفروض السؤال.

 

٤السؤال: إمرأة لديها ستة من الأبناء وتريد الاكتفاء وعدم الإنجاب مع العلم بأنّ زوجها موافق على إجراء الربط فهل يجوز إجراء هذه العملية؟

الجواب: يجوز ولكن إذا توقف على كشف ما يحرم كشفه للنظر اليه او لمسه من غير حائل لم يجز إلا في حال الضرورة كما لو كانت تقع في حرج شديد من الانجاب لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر المنع منه ببعض طرقه الاخرى او كانت ضررية او حرجية.

 

٥السؤال: ما حكم المرأة التي تأخذ منشطاً للبويضة بهدف الحصول على توأم ؟

الجواب: لا مانع منه في نفسه .

 

٦السؤال: بعض النساء يستعملن حبوب منع الخمل لتأخير العادة الشهرية لاداء الاعمال في الاماكن التالية:

أ ـ الذهاب الى الحج والعمرة.

ب ـ صيام شهر رمضان المبارك.

ج ـ زيارة العتبات المقدسة في العراق الخ. فما هو الحكم في ذلك؟

الجواب: لابأس بذلك ما لم يستتبع ضرراً فادحاً.

 

٧السؤال: ان وضع اللولب في الرحم بصورة صحيحة وخالية عن المخاطر الصحية يستدعي ان يكون المباشر له من اختصاصي النسائية والتوليد، هذا من جهة ومن جهة اخرى فإنه لا يتسنى ـ عادة ـ للطبيبة القيام بوضع اللولب في الرحم الا بالنظر الى فتحة المهبل، واما للمس فيمكنها تجنبه باستخدام القفاز الطبي وحينئذٍ يتسائل :

١ ـ هل يجوز للمراة التكشف امام الطبيبة لمجرد الرغبة في المنع من الانجاب عن طريق وضع اللولب في رحمها؟

٢ ـ اذا لم يجز لها ذلك في حال الاختيار فهل يجوز في حال الاضطرار ومتى تعدّ مضطرة في نظر الشارع المقدس؟

٣ ـ هل تأثم الطبيبة اذا نظرت الى عورة المراجعة لغرض وضع اللولب في رحمها؟

٤ ـ هل تأثم بالنظر الى عورتها اذا استدعى الفحص الداخلي ذلك لكونها تشتكي اعراضا ً مرضية نتيجة لوجود اللولب او لغرض التأكد من وجوده في مكانه الصحيح وعدم تسببه في حدوث التهابات رحمية او اعراض اخرى؟

٥ ـ وهل تأثم بالنظر الى عورتها لغرض رفع اللولب فيما اذا كان وجوده يتسبب لها في مضاعفات صحية او مع انتهاء مدة استخدامه او لكونها ترغب في الانجاب مرة اخرى؟

الجواب: ١ ـ لايجوز لها ذلك.

٢ ـ اذا كان الانجاب مضراً بصحتها او موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها استخدام الطرق المشروعة للمنع من الحمل او كانت مضرة بصحتها او حرجية عليها كذلك جاز لها التكشف امام الطبيبة لغرض وضع اللولب.

٣ ـ نعم تأثم بذلك الا اذا كانت المراجعة مضطرة الى استخدام اللولب، فانه لاحرج ـ عندئذ ـ على الطبيبة في النظر بمقدار ما يقتضيه ضرورة الفحص.

٤ ـ لا حرج عليها في ذلك بمقدار ما تقتضيه ضرورة الفحص.

٥ ـ يجوز في الحالتين الاولى والثانية، واما في الحالة الاخيرة (العود الى الانجاب) فيشكل الحكم بالجواز الا اذا كانت مضطرة الى العود اليه.

 

٨السؤال: هل يجوز للمراة او الرجل تعقيم أنفسهما بحيث لا يتمكنان بعد ذلك من الانجاب مطلقا ً او موقتا ً؟ وهل يجوز لهما كشف العورة للمماثل في حالة لزوم الحرج من الموانع الاخرى المتعارفة مع كون تعدد الاولاد في حدّ ذاته حرجياً لهما من الناحيةالمادية والتربوية والصحية مما يجعلهما قد يقطعان في ظل الظروف الحالية انحراف الابناء كما هو الواقع المعاش؟

الجواب: ١ ـ المانع الدائم من الانجاب علي قسمين:

أ ـ ما يلحق ضرراً بليغاً بالرجل او المراة ومنه قطع بعض الاعضاء التناسلية.

ب ـ ما لا يلحق ضرراً بليغاً بهما كعقد قناة الفالوب لدى المراة او عقد القنوات الناقلة للحيوانات المنوية عند الرجل، والقسم الاول غير جائز في حدّ ذاته نعم اذا كانت هناك حالة مرضية تحتم قطع بعض الاعضاء التناسلية كالرحم جاز لذلك لا لمجرد المنع من الانجاب.

واما القسم الثاني فهو جائز في حدّ ذاته ولكنه يتوقف عادة على كشف مواضع من البدن للطبيب او الطبيبة مما لايجوز كشفه في حال الاختيار ـ كالعورة ـ فيحرم من هذه الجهة، والحرج المترتب على تعدد الاولاد اذا لم يكن شديداً بحد لا يتحمل عادة لا يكون مسوغاً لارتكاب المحرم المذكور.

و اما المانع الموقت فلاباس باستخدامه إلاّ إذا كان مانعاً من تكوّن البويضة المخصبة فتسقط وتموت ـ كما يقال ذلك بشان اللولب ـ فالاحوط لزوماً الاجتناب عنه.

٢ـ اذا كان استخدام الزوجة للمانع من الحمل يؤثراً على استمتاع الزوج بالجماع لم يجز لها استعماله الا بموافقته وفي غير هذه الحالة لا تعتبر موافقة الزوج في استعمالها المانع، كما ان استخدام الزوج العازل الطبي عند المقاربة لابد ـ على الاحوط ـ ان يحظى بموافقة الزوجة باعتبار استلزامه ادخال جسم غريب في مهبلها، ولا يعتبر موافقة الزوجة في سائر ما يستخدمه الزوج للمنع من الحمل.

 

٩السؤال: هل يجوز قذف ماء الرجل خارج رحم زوجته لمنع الانجاب لفترة معينة؟

الجواب: نعم يجوز العزل على كراهة إن لم يكن برضاها.

 

١٠السؤال: تنظيم النسل بداعي قسوة الظروف المعيشية التي تمنع بدورها من توفير الحياة الحرة الكريمة لهذا الجنين، هل تتعارض مع مقتضيات الشريعة؟

الجواب: لا يتعارض اذا كان على سبيل منع الحمل ـ بطرقه المشروعة ـ لا بنحو الاجهاض.

 

١١السؤال: اني امرأة متزوجة ورزقت قبل ثلاثة اشهر بطفلة واريد منع الحمل الثاني فهل يجوز لي أن اتبع طريقة تحديد النسل؟

الجواب: يجوز تحديد النسل بابتلاع الحبوب او ربط الانبوب ونحو ذلك لكن هناك بعض الوسائل التي لا تخلو من اشكال كاللولب فان قسماً منه يوجب تلف النطفة بعد انعقادها وهذا لايجوز على الاحوط ويجوز القسم الذي يمنع من انعقاد النطفة ولكنه حيث انه يستلزم كشف العورة فلا يجوز الا في حال الضرورة وعدم وجود البديل.

 

١٢السؤال: ما حكم استعمال موانع الحمل؟ وهل هو مقيد برضا الزوج ؟

الجواب: يجوز استعمال الحبوب ونحوها ويجوز ربط الفالوب اذا لم يستلزم كشف العورة ويجوز وضع اللولب الذي يمنع من انعقاد النطفة لا الذي يتلفها بعد الانعقاد فانه لا يجوز على الاحوط وهذا ايضاً حيث يستلزم كشف العورة فلا يجوز الا في حال الضرورة وعدم التمكن من استخدام البديل وعلى كل حال فلا يجب تحصيل رضا الزوج في ذلك إلاّ إذا كان إستعمال الزوجة للمانع يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع فلا بد من تحصيل موافقته مسبقاً.

 

١٣السؤال: ما حكم استخدام وسيلة تنظيم الحمل (اللولب)؟

الجواب: يجوز في حد ذاته ولكن الاحوط استخدام النوع الذي لايوجب تلف النطفة بعد انعقادها واذا استلزم كشف العورة فلا يجوز الا مع الضرورة او الحرج من الانجاب مع عدم التمكن من المنع بوسائل اخرى.

 

١٤السؤال: هل يجوز تحديد نوع جنس الجنين قبل الحمل وتحديد عدد الاطفال؟ و ما هو حكم الشرع من هذا الأمر؟

الجواب: لا بأس به في حد ذاته في مفروض السؤال.

 

١٥السؤال: ما هو رايكم في عقد القناة المنوية لمنع الحمل؟

الجواب: عقد القناة المنوية جائز في نفسه ولكن اذا توقف على تمكين الطبيب من النظر واللمس المحرمين لم يجز الا في صورة الاضطرار اليه بعدم تيسر طرق المنع من الحمل وكون الانجاب حرجيا بحد لا يتحمل عادة.

 

١٦السؤال: هل يمكن استئجار رحم امرأة لتحمل بيضة مخصبة من امرأة اخري علما بأن هذا يكون برضاها ولكون المرأة صاحبة البيضة الاصلية لديها علة طبية تمنعها من الانجاب وقد نصحها الاطباء بهذا الشيء؟

الجواب: لا بأس بذلك وان كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه كما لا بأس بأخذ المال بأزاء ذلك.

 

١٧السؤال: استعمال وسائل منع الحمل شائع هذه الاَيّام، فلو لزم الضرر أو الحرج من استعمال العقاقير وامثالها، وتوقف الامر على وسائل لابدّ معها من اجراء الكشف الموضعي لدى الطبيب أو الطبيبة، فهل يسوغ ذلك للمرأة، علماً أن الحمل يسبب لها ضرراً أو حرجاً؟

الجواب: يجوز، مادامت تواجه في كلّ من الحمل واستعمال الطرق الاُخرى للمنع عنه ضرراً أو حرجاً لا يتحمل عادة، ولكن اذا كان ذلك يستدعي بالاضافة الى كشف الجهاز التناسلي كشف بعض المواضع الاُخرى من بدنها كاطراف الجهاز التناسلي فعليها ان تراجع الطبيبة، فان لم تتمكن من ذلك جاز لها أن تراجع الطبيب.

 

١٨السؤال: هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على ترك الانجاب وهي تريده بأن يجبرها على اخذ الحبوب أو زرق الابرة أو استعمال اللولب؟

الجواب: لا يحق له ذلك.

 

١٩السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل مراجعة طبيب رجل لمتابعة الحمل والولادة؟

الجواب: اذا كانت متابعة الطبيب الاجنبي تستلزم النظر او اللمس او غيرهما من الأمور المحرمة فلا تجوز مراجعته إلا بمسوغ شرعي من ضرورة واضطرار لمراجعته لكونه ارفق بالعلاج مع الاقتصار على النظر او اللمس بالمقدار الذي ترتقع به الضرورة بتوضيح مذكور في منهاج الصالحين (ج ٣ م ٢١ ـ ٢٢).

 

٢٠السؤال: طريقة عمل اللولب هي تحرير أيونات النحاس التي تبطيء حركة الحيامن وتقلل من قدرتها على تخصيب البيضة ولكن لانه جسم غريب في داخل الرحم سوف يؤدي الى التهاب غشاء الرحم وبالتالي يمنع انغراس البيضة المخصبة في الرحم في حال حدوث الاخصاب فهل يكون وضع اللولب حراماً ولو كانت المرأة واضعته فهل يجب عليها أن تزيله فوراً؟

الجواب: طريقة عمل اللولب هي اختلاف بين الاطباء، فعلى القول بأن نتيجته قتل الحيامن قبل التخصيب لا اشكال في استخدامه، وعلى القول بأن نتيجته قتلها بعد التخصيب فالاحوط وجوباً الاجتناب عنه ويمكن الرجوع في ذلك الى فقيه آخر مع مراعاة الاعلم فالاعلم.

 

٢١السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (حفظه الله) بعملية عقد الأنابيب للمرأة (علما أنه لا يوجد تأثير للحمل علي صحتها و سلامتها) و لكن لديها عدد كافٍ من الأطفال و لا تنفع الطرق الأخرى معها كالحبوب و الحقن، و العملية تجري بموافقة زوجها و أهلها؟

الجواب: لا بأس بهذه العملية في حد ذاتها بشرط ألاّ يوجب ضرراً بليغاً مع وجوب اجتناب النظر و اللمس المحرمين إلا مع وجود الضرورة كما اذا كان الحمل مضراً بالمرأة او موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمل عادة و لم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض الطرق الاخرى المشروعة او كانت ضرورية او حرجية عليها كذلك.

محرر الموقع : 2016 - 11 - 15