المرجع السید السیستاني يحدد الحكم الشرعي لإحياء الأراضي الموات
    

تابع موقعنا اجابة مكتب سماحة المرجع الديني الاعلی آیة الله السيد علي الحسینی السیستاني “دام ظله الوارف” على استفتاءات حول “إحياء الأراضي الموات” .

١السؤال: هل يجوز التجاوز واحياء الاراضي التابعة للدولة والبناء عليها مع استعداد المتجاوز لدفع كافة الرسوم اللازمة للدولة المنتخبة في حال تمليكها؟

الجواب: لا يجوز بتاتاً.

٢السؤال: بعد سقوط النظام بدأت الناس بالبناء على اراضٍ فارغة تقع امام منازلهم لعدم توفر المساكن فما هو الحكم في ذلك ؟

الجواب: اذا كانت الارض مملوكة فلا يجوز للآخرين البناء عليها والاّ فيجب مراعاة القانون في ذلك.

٣السؤال: هل تعطون الاذن بتسلم قطع الاراضي التي تمنحها الدولة للمواطنين لغرض بناء المساكن عليها لانفسهم؟وهل يشمل الاذن جميع المؤمنين؟

الجواب: نعم اذا كانت من الاراضي الموات ونحوها.

٤السؤال: رجل آجر قطعة أرض من الدولة وبني عليها محلات تجارية ثم باعتها الدولة لغير المؤجر فما هو الحكم المترتب على المالك الجديد والمؤجر؟

الجواب: اذا كانت الارض المذكورة من الاراضي الموات فالظاهر صيرورتها بالاحياء ملكاً للاول إذا كان باذنٍ قانونيٍ ومعه فلا ينفذ بيعها من الثاني.

٥السؤال: هل يجوز بناء دار على أرض ليس فيها طابو وهي تابعة للحكومة؟

الجواب: لا يجوز الاحياء إلا باذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية بحسب القانون.

٦السؤال: أنا مقيم في المانيا وقد تزوجت حديثاً في العراق وقد قامت زوجتي ببيع ما لديها من ذهب لشراء قطعة أرض من أجل أن نبنيها مستقبلاً بعد عودتي من ألمانيا لأننا لا نمتلك الأموال الكافية لبنائها الآن، وأسعار، لأن اسعار الأراضي ترتفع باستمرار وهذه بداية حياتنا ونريد أن ضمن مستقبلنا وقد سمعنا أننا إذا لم نسكن في الأرض خلال سنة فعلينا تخميسها ومبلغ الخمس كبير جداً. لديّ سؤالان:

١ ـ إذا أتفقنا مع شخص لنؤجر له الأرض الفارغة على أن يبني مسكناً فيها بدون أن يعطينا أجرة مثلاً لمدة سنة مقابل بنائه للأرض، فهل يسقط وجوب الخمس عنا لأننا أستخدمنا الأرض للتأجير؟

٢ ـ إذا كان ولابد من الخمس بعد مرور سنة، فهل هناك شيء ما تنصحونا بالقيام به الآن لتجنب دفع الخمس قبل مرور سنة؟

الجواب: مع عدم تسييج الأرض الموات لا يجب فيها الخمس، نعم قد يجب الخمس في مبلغ الشراء أو بعضه وذلك على تفصيل:

فانه اذا كان الذهب مهراً لها او هدية مستعملة في الزينة اللائقة بها لم يجب الخمس في ثمنه، وان كان الذهب مما حصلت عليه بالشراء كان الفارق بين سعر البيع والشراء من أرباح السنة فاذا لم تصرف في المؤونة وجب فيه الخمس، ولا يرتفع وجوب الخمس بما ذكر.

نعم اذا لم يتيسر لك تحصيل سكن إلاّ بتحصيل العرصة في سنة والمواد في سنة ثانية والبناء في سنة ثالثة بحيث لو لم تفعل ذلك لعد تقصيراً في شأن عائلتك لم يثبت الخمس حينئذ لا في الارض ولا في المبلغ المشترى به، وإذا فرض ثبوت الخمس، وإذا فرض ثبوت الخمس ولم يتيسر دفعه امكنكم المصالحة مع الحاكم الشرعي او وكيله بشأن تقسيط مبلغ الخمس.

محرر الموقع : 2017 - 05 - 07